مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 25 من الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تنقل أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 و محرم عام 1419 ه الكبرى، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 بالنسبة للعمليات المتعلقة بالذمة المالية و 31 مارس سنة 1998 بالنسبة للعمليات المالية.
المادة 3
فتح المادةيعيّن الوزير المحافظ بقرار متصرفا إداريا للقيام بعملية التصفية ونقل العمليات المالية لصالح محافظة الجزائر الكبرى
المادة 4
فتح المادةتؤول الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمجلس ما بين بلديات الجزائر، دون تعويض أو مقاصة، إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى.
غير أن الأملاك العقارية والمنقولة المرتبطة بالنشاطات التي يتولاها المجلس مابين بلديات الجزائر والتي تنقل إلى الدوائر الحضرية طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 1597 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، تصبح ملكا للدوائر الحضرية.
وتتبع كل الأملاك المنقولة وجهة العقارات المتصلة بها .
المادة 5
فتح المادةينقل إلى محافظة الجزائر الكبرى :
- الفوائض المتوفّرة عن قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار الناتج عن ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر عند اختتام السنة المالية لسنة 1997،ة
- برامج التجهيز التي تكون قيد الإنجاز عند اختتام السنة المالية لسنة 1997،
- الدراسات والأبحاث التي أنجزها المجلس ما بين بلديات الجزائر،
- بواقي الاقتراضات التي يجب على المجلس ما بين بلديات الجزائر تسديدها عند اختتام السنة المالية لسنة 1997 ، وكذا كل الحقوق والالتزامات الأخرى،
- حظيرة السيارات والعربات المختلفة التي كانت ملكا للمجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى
- المستخدمون الذين يقبضون مرتبا من ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى
- المؤسسات العمومية التابعة للمجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 6
فتح المادةتحدّد كيفيات نقل المصالح والمستخدمين إلى الدوائر الحضرية عن طريق اللجنة الخاصة المنصوص عليها طبقا للمادة 25 (الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997.
المادة 7
فتح المادةتؤول ملكية السندات والربوع التي يملكها المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 8
فتح المادةتتحمل محافظة الجزائر الكبرى العجز المحتمل لفرع التسيير في ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر، الناتج عند اختتام السنة المالية لسنة 1997.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998.
أحمد أويحيى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.