ج.ر عدد 38 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول . المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 28 محرم عام 1418 ه فهرس اوامر أمر رقم 97-13 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد . . . . . . . . . . . 3 أمر رقم 97-14 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر. 5 أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. … 6 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. … 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المستخدمين بوزارة 10 التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية 10 تيزي وزو. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب.. . . 11

28 محرم عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 3 أوامر أمر رقم 97-13 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم القانون رقم 12-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المواد 55 و 121 و 122 و 126 و 179 منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات الخاضعين للضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين على البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان ، الاجتماعي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد. المادة 2 : يتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بالمادة 6 مكرر، التي تحرّر كالاتي : المادة 6 مكرّر : يمكن منح معاش التقاعد مع التمتع الفوري قبل السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه في الحالات ووفق الكيفيات الآتية : 1 دون أي شرط بالنسبة للسن إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين (32) سنة على الأقل.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعتمد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون وتدخل في حساب مدة اثنتين وثلاثين (32) سنة : الأيام التي تقاضى عنها العامل تعويضات يومية بعنوان التأمينات على المرض والأمومة وحوادث العمل والبطالة

  • فترات العطل القانونية المدفوعة الأجر أو فترات الاستفادة من التعويض عن العطل المدفوعة الأجر،
  • فترات الاستفادة من معاش التقاعد المسبق،
  • سنوات المساهمة الفعلية في الثورة التحريرية الوطنية كما هو منصوص عليها بموجب أحكام المادة 22 من هذا القانون. 2 - ابتداء من سن الخمسين (50)، يمكن العامل الأجير الذي أدّى مدة عمل فعلي، نتج عنها دفع اشتراكات تعادل عشرين (20) سنة على الأقل، أن يطلب الاستفادة من معاش تقاعد نسبي. تقلّص من العمل ومدته المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه بخمس (5) سنوات بالنسبة للنساء العاملات. تطبق شروط الاعتماد المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة على هذه الأحكام. 3 - تصفّى نهائيا المعاشات الممنوحة بموجب هذه المادة ولا تكون قابلة للمراجعة في حالة عودة العامل إلى ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد. 4 - تتم الاستفادة من التقاعد في الحالات المنصوص عليها في المقطعين الأول والثاني أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه. يعد قرار الإحالة على التقاعد بمقتضى هذه المادة المتخذة بصفة منفردة من طرف المستخدم باطلا وعديم الأثر. 5 - لا تطبق أحكام المادة 16 على المعاشات المصفاة في إطار هذه المادة”. العدد 38 28 محرم عام 1418 ه المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 10 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وتحرر كالآتي : “ المادة 10 : للعامل الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 6 مكرر و 7 و 8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد، إلا أنه لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش. غير أن العامل الذي بلغ سن التقاعد القانونية كما هي محدّدة في المادة 6 أعلاه ولا يستوفي شروط العمل والاشتراكات المطلوبة بمقتضى المادة 6، يستفيد من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس (5) سنوات وحسب الكيفيات الآتية :
  • خمس (5) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ستين (60) سنة،
  • أربع (4) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ إحدى وستين (61) سنة
  • ثلاث (3) سنوات على الأكثر إذا كان العامل يبلغ اثنتين وستين (62) سنة،
  • سنتان (2) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ ثلاث وستين (63) سنة،
  • سنة واحدة (1) على الأكثر إذا كان العامل يبلغ أربع وستين (64) سنة. يترتب عن سنوات التأمين المعتمدة بهذه الكيفية. دفع اشتراك تعويضي ومساهمة جزافية يتكفل بهما المستخدم. تعادل نسبة الاشتراك التعويضي مبلغ أقساط الاشتراكات المخصصة للتقاعد والملقاة على عاتق العامل والمستخدم. يتشكل الوعاء المعتمد كأساس لحساب الاشتراك من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقاضاه العامل أثناء الشهر الأخير من العمل. يقدر الاشتراك التعويضي باثني عشر (12) اشتراكا شهريا عن كلّ سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي.

28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية تعادل المساهمة الجزافية ثلاث (3) مرات الأجر الشهري الخاضع للاشتراك عن كل سنة تكون محل دفع الاشتراك التعويضي. وللاستفادة من هذه الأحكام، يجب أن يكون العامل منتميا إلى قائمة العمال منذ سنتين (2) على الأقل. غير أنّه، ولفترة انتقالية تنتهي في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ، اعتبارا من تاريخ صدور هذا الأمر، لا تخضع الاستفادة من هذه الأحكام الشرط الأقدمية داخل المؤسسة. لا يمكن أن يقرّر المستخدم إحالة العامل المعني بهذه الأحكام على التقاعد إلا إذا التزم بدفع الاشتراك التعويضي والمساهمة الجزافية لدى الهيئة المكلفة بتسيير التقاعد”. المادة 4 : يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يوليو سنة 1997. المادة 5 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 اليمين زروال أمر رقم 97-14 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر. إن رئيس الجمهورية

    • بناء على الدستور، لا سيما المواد 15 و 16 122 – 10 و 179 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا الأمر الإطار الإقليمي الجديد لولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة والبليدة. المادة 2 : تفصل بلديات عين طاية وبرج البحري والمرسى وهراوة والرويبة والرغاية عن ولاية بومرداس. المادة 3 : تفصل بلديات عين البنيان وسطاوالي وزرالدة ومعالمة والرحمانية والسويدانية والشراقة وأولاد فايت والعاشور والدرارية والدويرة وبابا حسن وخرايسيّة والسّحاولة عن ولاية تيبازة. المادة 5 4 : تفصل بلديات بئر توتة وتسالة المرجة وأولاد شبل وسيدي موسى عن ولاية البليدة. المادة 5 : تلحق بولاية الجزائر، ابتداء من تاريخ 31 يوليو سنة 1997 ، البلديات المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا الأمر. المادة 6 : تحوّل الصلاحيات التي كانت تمارسها في السابق، ولايات بومرداس وتيبازة والبليدة، على البلديات المذكورة، إلى هيئتي المداولة والتنفيذ لولاية الجزائر . المادة 7 : تمنح ولاية الجزائر لغاية 31 ديسمبر سنة 1997، إعانات مالية لولايات البليدة وبومرداس وتيبازة في شكل شرائح ، بمجرد صدور هذا الأمر، في انتظار وضع الترتيب التشريعي للتعويض المالي ما بين الجماعات المعنية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 اليمين زروال أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 16 و 122 – 10 و 179 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
  • وبعد مصادقة المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا الأمر القواعد القانونية الخاصة بتنظيم ولاية الجزائر وسيرها وعملها . العدد 38 28 محرم عام 1418 ه المادة 2 : ولاية الجزائر جماعة إقليمية تخضع لقانون أساسي خاص يحدّده هذا الأمر، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تزود فضلا عن ذلك بهيئتين إحداهما للمداولة والأخرى للتنفيذ. المادة 3 : تدعى الجماعة الإقليمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه “ محافظة الجزائر الكبرى “. المادة 4 : تتشكّل محافظة الجزائر الكبرى من بلديات حضرية وبلديات تلحق قائمتها بهذا الأمر. تدعى البلديات الحضرية في مفهوم هذا النص دوائر حضرية وتشكّل مدينة الجزائر. المادة 5 : تسيّر محافظة الجزائر الكبرى بواسطة الهيئات الآتية، كمل في حدود صلاحياته : الوزير المحافظ للجزائر الكبرى المجلس الشعبي الولائي، المسمى “ مجلس محافظة الجزائر الكبرى “،
  • رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى. المادة 6 : يحدّد تنظيم إدارة محافظة الجزائر الكبرى وسيرها عن طريق التنظيم. الباب الثاني الدائرة الحضرية المادة 7 : تتمتع الدائرة الحضرية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 8 : تزوّد الدائرة الحضرية بهيئتين، هما : رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية المجلس الشعبي للدائرة الحضرية. المادة 9 : يساهم المجلس الشعبي للدائرة الحضرية، بمداولاته والرئيس بدراسة المسائل وتنفيذ المداولات، في تسيير الدائرة الحضرية.

28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يكلّف مجلس الدائرة الحضرية بالمهام الآتية : . تسيير أملاك الدائرة الحضرية

  • الحالة المدنية البطاقية الانتخابية
  • الخدمة الوطنية
  • الشرطة البلدية تسمية الشوارع والساحات والمباني العمومية حملات الإحصاء المختلفة التي يقتضيها القانون والتنظيم، أو بناء على طلب السلطات العليا،
  • النظافة العمومية والصحة
  • النشاط الاجتماعي والتضامن الجواري
  • النشاط الثقافي في الحي، النشاط ما قبل المدرسي وإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها،
  • المكتبات والتجهيزات الثقافية في الحي،
  • أرشيف الدائرة الحضرية
  • قاعات وميادين الرياضة، ومساحات اللعب والمسابح الجوارية،
  • رياض الأطفال ودور الحضانة المنتزهات والحدائق العمومية والمساحات الخضراء الحضرية الجوارية
  • تجهيزات الألعاب والتسلية. المادة 11 : ينتخب المجلس الشعبي للدائرة الحضرية رئيسا له من بين أعضائه. يساعد رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية نواب للرئيس. المادة 12 : يتشكّل المكتب الدائم للدائرة الحضرية من الرئيس ونوابه. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 الباب الثالث البلدية المادة 13 : تخضع البلديات المذكورة في المادة 4 أعلاه للقانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. الباب الرابع المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى المادة 14 : يكلف المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالمهام الآتية :
  • دراسة النسيج الحضري وأشغال رد الاعتبار له وإعادة هيكلته وترميمه وتجديده
  • الأملاك والتجهيزات المشتركة
  • التهيئة والتعمير والاحتياطات العقارية التهيئة والتنمية الريفية الإنارة العمومية،
  • حماية البيئة والشريط ، الساحلي
  • شبكات التطهير، معالجة مياه الصرف والنفايات الصلبة الحضرية وإعادة استعمالها، شبكات جلب مياه الشرب والمياه الصناعية وتوزيعها،
  • شبكات الطرقات الطرق
  • النقل والمرور موانئ الصيد البحري والنزهة، الحدائق العمومية والمساحات الخضراء ذات الأهمية الجهوية، وكذا حماية البيئة المقابر،
  • المناطق الصناعية للنشاطات والتخزين الأسواق والمعارض ذات الأهمية الجهوية

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • النشاطات الثقافية العاصمية بناء مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني وصيانتها وترميمها. المادة 15 : يؤهل المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى للقيام بكل عمل اجتماعي وتشجيعه وتنشيطه وتنسيقه وترقيته والمساهمة فيه في المجالات الآتية :
  • النشاط خارج المدرسة، الثقافي ، والرياضي
  • إعانة الطفولة ومساعدة الأشخاص الذين هم في ضيق وشدة،
  • الدعم المتعدد الأشكال لصالح مراكز استقبال الأشخاص المسنين والمعوقين، والمراكز المتخصصة. المادة 16 : يخضع عمل المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى للأحكام المحدّدة في المواد من 10 إلى 22 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية. يمكن توسيع المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى، بمبادرة من الوزير المحافظ أو من رئيسه، إلى رؤساء المجالس الشعبية للدوائر الحضرية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أو ممثليهم. الباب الخامس رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى المادة 17 : يُنتخب رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالاقتراع السري وحسب الطريقة الانتخابية المحدّدة في التشريع المعمول به. المادة 18 : يساعد رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى في ممارسة مهامه، مكتب دائم. المادة 19 : يتشكّل المكتب الدائم للمجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى من الرئيس وستة (6) نواب رئيس. المادة 20 : يعين نواب الرئيس الستة ( 6 ) للمجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى من بين أعضاء المجلس على النحو الآتي : العدد 38 28 محرم عام 1418 ه
  • رئيس المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالنسبة لنواب الرئيس الأول والثاني والثالث. الوزير المحافظ للجزائر الكبرى بالنسبة لنواب الرئيس الرابع والخامس والسادس. المادة 21 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى للقيام بمهامه. يعين في حالة غيابه أو حدوث مانع له، أحد نوابه الستة ( 6 ) ليخلفه. المادة 22 : يزوّد رئيس المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى، بصفة دائمة بديوان يتكون من موظفين يختارهم من بين المستخدمين التابعين لإدارة محافظة الجزائر الكبرى. الباب السادس الوزير المحافظ للجزائر الكبرى المادة 23 : يسيّر الوزير المحافظ للجزائر الكبرى، بصفته ممثلا للدولة، محافظة الجزائر الكبرى، وينفذ مداولات المجلس الشعبي للمحافظة. يساعده في إنجاز مهامه ولاة منتدبون. المادة 24 : يحضر الوزير المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله إجتماعات المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى. الباب السابع أحكام انتقالية ومختلفة المادة 25 : تنقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين البلديات للجزائر وكذلك البلديات الحضرية السابقة التابعة للمجالس ما بين البلديات للجزائر وجسر قسنطينة والحراش والدار البيضاء ودالي ابراهيم التي حولت إلى دوائر حضرية والتي تلحق قائمتها بهذا الأمر، حسب الإجراءات المحددة عن طريق التنظيم.

28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية تتكفل لجنة خاصة، تنشأ لهذا الغرض، بالمسائل المتعلقة بكيفيات نقل المصالح والمستخدمين إلى الدوائر الحضرية، تحت سلطة الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. المادة 26 : تسيّر البلديات والدوائر والمجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى انتقاليا، وحتى تنظيم الانتخابات المحلية، وفق النصوص السارية المفعول. المادة 27 : علاوة على التنظيم والمهام الخاصة الموكلة لهما بموجب هذا الأمر، تظل محافظة الجزائر الكبرى والدوائر الحضرية خاضعتين، تباعا، للقانون رقم 90-09 والقانون رقم 90-08 المؤرخين في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلقين بالولاية والبلدية. المادة 28 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا الأمر، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لا سيما المواد من 177 إلى 181 من القانون رقم 0 9-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. المادة 30 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 اليمين زروال الملحق المتعلق بمحافظة الجزائر الكبرى الدوائر الحضرية البلديات 1 - الجزائر الوسطى 1 - بئر خادم 2 - سيدي امحمد 2 - براقي 3 - المدنية 3 - الدار البيضاء 4 - حامة - العناصر 4 - برج الكيفان 5 - باب الوادي 5 - وادي السمار للجمهورية الجزائرية / العدد 38

الدوائر الحضرية البلديات 6 - بولوغين - إبن زيري 6 بئر توتة 7 - القصبة 7 - تسالة المرجة 8 - وادي قريش 8 - أولاد شبل 9 - بئر مراد رايس 9 سيدي موسى 10 - الأبيار 10 - عين طاية 11 - بوزريعة 11 - برج البحري 12 - الحراش 12 - المرسى 13 - بوروبة 13 - هراوة 14 - حسين داي 14 رويبة 15 - القبة 15 - رغاية 16 - باش جراح 16 - عين بنيان 17 - باب الزوار 17 - سطاوالي 18 - بن عكنون 18 - زرالدة 19 - دالي ابراهيم 19 - معالمة 20 - الحمامات 20 - رحمانية 21 - رايس حميدو 21 - سويدانية -22 جسر قسنطينة 22 - الشراقة 23 - المرادية 23 - أولاد فايت 24 - حيدرة 24 - العاشور 25 - المقارية 25 - درارية 26 بني مسوس 26 - الدويرة 27 - الكاليتوس 27 - بابا حسن 28 - المحمدية 28 - خرايسية 29 - سحاولة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد مالك تيبورتين، بصفته نائب مدير لضبط الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1418 الموافق 25 مايو سنة 1997 يعين السيد محمد الصالح حمريط ، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد مالك تيبورتين، مديرا للإصلاحات والتنظيم الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. العدد 38 28 محرم عام 1418 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الوهاب لعويسي، نائب مدير لتحديد المرتبات والحماية الاجتماعية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد العربي، مديرا للمستخدمين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد نور الدين مجدوب، مديرا للتربية في ولاية تيزي وزو.

28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب. تحدد هذه التعليمة شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري الممنوح بعنوان تعويض الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص ضحايا الأعمال الإرهابية أو الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، طبقا لأحكام المادة 145 من قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم أحكام مشتركة علاوة على الحقوق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، يستفيد ضحايا الأعمال الإرهابية والحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب، الذين تعرضوا لأضرار بدنية معاشا شهريا يحدد على أساس السلم المطبق في حوادث العمل. المعاش الشهري هو تعويض يمنح من ميزانية الدولة. ويحدّد بالرجوع إلى الدخل وإلى نسبة العجز الجزئي الدائم المعترف به للضحية، مرفعا، عند الاقتضاء، بأداءات المنح العائلية، عندما تكون الضحية غير مستفيدة ذلك من جهة أخرى، ويخضع للضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. كيفية تحديد المعاش الشهري ضحايا أجراء : يحسب المعاش الشهري المكتسب من قبل الأجراء، أيما كان قطاع نشاطهم، بالرجوع إلى نسبة العجز الجزئي الدائم المحدّدة طبقا لأحكام هذه التعليمة منسوبة إلى أجر الضحية. يكون الأجر الذي يؤخذ في الحسبان من أجل حساب المعاش الشهري مطابقا للمرتب، ومنه التعويضات الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي مبلغ المعاش الشهري هو حاصل ضرب الأجر المأخوذ في الحسبان في نسبة العجز الجزئي الدائم المحدد من قبل الخبرة الطبية. ضحايا غير أجراء : يقصد بالأشخاص غير الأجراء، المواطنون المعينون بصفتهم تلك من قبل التشريع المتعلق بالنظام الجبائي. يكون الدخل المرجعي الذي يؤخذ في الحسبان بالنسبة لغير الأجراء ضحايا الأضرار البدنية، مطابقا للدخل مردودا للشهر المصرح به من قبل المعني، بعنوان السنة السابقة لتعرضه للأضرار، على أساس وثيقة إثبات تسلّمها الإدارة الجبائية. وفي جميع الحالات، لا يمكن الدخل المرجعي الذي يؤخذ في الحسبان لتحديد المعاش الشهري لغير الأجراء، أن يتجاوز الحد الأقصى لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. ضحايا في وضعية التقاعد : يساوي الدخل المرجعي الذي يؤخذ في الحسبان لحساب المعاش الشهري المكتسب للضحايا الذين هم في وضعية التقاعد مبلغ معاش التقاعد الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي. ضحايا بدون دخل : عندما تكون الضحية بدون عمل وليست لها مداخيل مرتبطة بنشاط غير مأجور، فإن الدخل المرجعي المستعمل كأساس لحساب المعاش الشهري يحدد حسب المؤهلات المهنية، على أساس الأجر المطبق على مستوى الهيئات والإدارات العمومية على العمال من نفس المؤهلات.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وعندما لا تتوفّر الضحيّة بدون عمل وبدون مداخيل على مؤهلات مهنية، فإن الدخل المرجعي الذي يؤخذ في الحسبان لتحديد المعاش الشهري هو مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون. ضحايا قصر : الدخل المرجعي الذي يؤخذ في الحسبان لتحديد المعاش الشهري للضحايا القصر هو مرتان الأجر الوطني الأدنى المضمون. مدعوو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم : يحسب المعاش الشهري لمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم ضحايا الأضرار البدنية بالرجوع إلى الأجر القاعدي للمستخدمين العاملين من نفس الرتبة مصحوبا بالتعويضات الخاضعة لاشتراك الضمان . الاجتماعي وإذا كان المدعو أو المعاد استدعاؤه قد مارس نشاطا بدخل قبل تجنيده، يؤخذ الدخل المفيد أكثر كأساس لحساب المعاش الشهري الذي يخوله الحق فيه. كيفية تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم للأشخاص ضحايا الأضرار البدنية بالخبرة الطبية المتممة من قبل لجان الخبرات المتخصصة، فيما يخص المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني ومن قبل مصالح المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما يخص الضحايا المدنيين. تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم وفقا لسلم النسب الطبية للعجز الدائم لحوادث العمل، المحددة في التنظيم الجاري به العمل. وتكون مرفوقة بزيادة آلية قدرها 20 بعنوان عواقب الرضوض والأضرار المصاحبة، دون أن تتجاوز نسبة العجز الجزئي الدائم المعترف بها، مرفوعة بالزيادة المذكورة، نسبة 100%. تتمم الخبرات الطبية للضحايا المدنيين ذوي الأضرار البدنية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من صاحب الشغل، إذا كانت الضحية موظفا أو عونا عموميًا وبمبادرة من خلية الولاية المختصة إقليميًا، إذا كان الضحية منتميا للقطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص أو إذا كان غير أجير، في وضعية التقاعد أو بدون عمل. العدد 38 28 محرم عام 1418 ه تتمم الخبرات الطبيّة للمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني طبقا للإجراءات المقررة في مادة تحديد نسب العجز المتعلقة بالإصابات الحاصلة أثناء الخدمة. المراجعة والطعن : نسبة العجز الجزئي الدائم، المحدد من قبل لجان الخبرة المختصة ومن قبل المراقبة الطبية للصندوق الوطني 電 للضمان الاجتماعي، قابلة للمراجعة. يحدد قرار الأطباء الخبراء أجل المراجعة. في حالة معارضة نسبة العجز الجزئي الدائم الممنوح من قبل الخبرة الطبية، يمكن أن يقدم الطعن لدى خلية المساعدة بولاية مكان الإقامة. وتكلّف هذه الأخيرة خبيرا من ضمن قائمة خبراء مضبوطة عن طريق التنظيم، بالقيام بخبرة مضادة. وفي هذا الإطار، عندما يكون الطعن مؤسسا، تكون نفقات الخبرة على عاتق صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. وفي الحالة المخالفة، تكون نفقات الخبرة على عاتق صاحب الطعن. عندما يكون هناك جمع بين ريع حادث العمل مع المعاش الشهري المكتسب بعنوان الأضرار البدنية وعندما تكون هناك معارضة مؤسّسة ومنصبة على نسبة العجز الجزئي الدائم المعترف به بعنوان ريع حادث العمل تم تقديمها ، يبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الهيئة صاحبة الشغل أو خلية الولاية المعنية النسبة الجديدة للعجز الجزئي الدائم. إمكانية قبول الطعون : لتكون الطعون مقبولة، يجب أن تقدم في الستة (6) أشهر الموالية لتبليغ نسبة العجز الجزئي الدائم المحددة من قبل لجنة الخبرة الأولى، أو تبليغ نسب العجز الجزئي الدائم المتعلقة بالمراجعة، حسب الحالة. الطعون المقدمة من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني لا تقبل الطعون المقدّمة من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني لدى خلايا المساعدة بالولاية، وتقدّم طبقا للإجراءات الخاصة المقررة في مادة الطّعون المنصبة على العجز الناجم عن الإصابات الحاصلة أثناء الخدمة.

28 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية شروط التكفل بالمعاش الشهري تكوين ملف التعويض : يتكون ملف تعويض الأضرار البدنية من الملف الطبي المعد من قبل المستشفى الذي عولجت فيه الضحية وكذلك من تقرير الإثبات من مصالح الأمن، الذي يوضح ظروف حصول الأضرار. ويتمم ببطاقة الخبرة الطبية المعدة من قبل لجنة الخبرة، المؤهلة أو من قبل المراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسب الحالة. يودع ملف التعويض لدى صاحب الشغل، فيما يخص الموظفين والأعوان العموميين وخلية الولاية إذا كان الضحية تابعا للقطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص أو إذا كان أجيرا متقاعدا أو بدون عمل. الموظفون والأعوان العموميون : يكون تعويض الضحايا الموظفين أو الأعوان العموميين، ومنهم المستخدمون التابعون لوزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني، على عاتق الهيئة صاحبة الشغل. عندما يكون الضحية محل تحويل أو تنقيل، يحول ملفه الخاص بالمعاش الشهري إلى الهيئة الجديدة صاحبة الشغل التي تتكفّل بالتعويض ابتداء من تاريخ إيقاف الدفع من قبل الهيئة الأصلية. عندما تصبح الضحيّة غير تابعة للقطاع العمومي أو تقبل في التقاعد، يحوّل ملف المعاش الشهري إلى ولاية الإقامة التي تتكفل بالتعويض من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، ابتداء من تاريخ إيقاف الدفع من قبل الهيئة الأصلية، حسب النسبة والمبلغ الذي كان الضحية يتلقاه سابقا. يتم التكفل بمدعوي الخدمة الوطنية وبالمعاد استدعاؤهم ضحايا الأضرار البدنية، المسرحين قبل نشر هذه التعليمة من قبل وزارة الدفاع الوطني، بعنوان الفترة المتممة تحت العلم. ويحول ملف التعويض إلى ولاية إقامة الضحيّة للتكفل بالمعاش الشهري، من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، ابتداء من تاريخ التسريح. تتمم الخبرة الطبية من قبل لجان الخبرة المؤهلة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 عمال القطاع الاقتصادي العمومي ، والخاص غير الأجراء، المتقاعدون والأشخاص بدون عمل يتم التكفل بتعويض الضحايا العاملين داخل القطاع الاقتصادي العمومي أو ، الخاص، غير الأجراء، المتقاعدين أو بدون عمل، من قبل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية. يتم التكفل بالمعاش الشهري لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ضحايا الأضرار البدنية من قبل صندوق التقاعدات العسكرية لحساب صندوق التعويض الذي يعمد إلى تسديد المبالغ المصروفة بهذا العنوان على أساس بيان كلّ ثلاثة أشهر يقدمه صندوق التقاعدات العسكرية. تحدد نسبة العجز لجنة الخبرة الطبية الموضوعة لدى صندوق التقاعدات العسكرية. سريان المعاش الشهري : يكتسب المعاش الممنوح ضحايا الأضرار البدنية ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار التي سببت العجز. وفي جميع الحالات، يكون الدخل المرجعي مساويا على الأقل مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون. الجمع بين المداخيل : عندما يجمع الضحية عدة مداخيل عند وقوع الأضرار ، فإنّ الدخل الذي يعتمد لتحديد المعاش الشهري هو ذلك المتعلق بنشاطه الرئيسي. وإذا كان الضحية يجمع معاش تقاعد مع أجر نشاط ما، فإن المعاش الشهري يحدّد على أساس الدخل الأكثر نفعا . أحكام مختلفة مراجعة المعاش الشهري : يمكن مراجعة المعاش الشهري وفق الشروط المقررة في هذه التعليمة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويراجع بالارتفاع أو الانخفاض، حسب الحالة عندما يكون هناك تعديل في نسبة العجز الجزئي لصاحب المعاش. ويراجع بالارتفاع في حالة رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وزيادة قيمة النقطة الاستدلالية، فيما يخص الضحايا الموظفين. كما يراجع بالارتفاع تطبيقا لنسب إعادة التقويم السنوية لمعاشات الضمان الاجتماعي وريوعها، المحددة عن طريق التنظيم فيما يخص أجراء القطاعات الأخرى. لا. يترتب عن تغيير الوضعية المهنية ولا سيما الترقيات المتبوعة بزيادات الأجور أو تعديل عناصر الدخل الأخرى غير قيمة النقطة الاستدلالية للأجر الوطني الأدنى المضمون أي تعديل في مبلغ المعاش الشهري: الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي : يخضع المعاش الشهري لاشتراك الضمان الاجتماعي حسب النسبة المحدّدة عن طريق التنظيم، المطبقة على معاشات التقاعد والتي تخول الحق في أداءات عينية للتأمين عن المرض، لفائدة صاحبه ولذوي : حقوقه. لا يراجع المعاش الشهري لذوي الحقوق، في حالة وفاة صاحبه. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 38 28 محرم عام 1417 ه حسابات المتأخرات : لحساب المتأخرات المستحقة للأشخاص الذين تعود أضرارهم إلى ما قبل نشر هذه التعليمة الوزارية المشتركة، تؤخذ في الحسبان قيم النقطة الاستدلالية والأجر الوطني الأدنى المضمون، ونسب إعادة التقويم السنوية المتتالية للمعاشات وريوع الضمان الاجتماعي، المطابقة للفترات المعتبرة. حكم ختامي تنشر هذه التعليمة الوزارية المشتركة في

الشعبية. حررت بالجزائر في 24 محرّم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية بتفويض منه والجماعات المحلية رئيس أركان والبيئة الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري مصطفى بن منصور عن وزير المالية وزير العمل والحماية وبتفويض منه الاجتماعية والتكوين الأمين العام المهني ابراهيم بوزبوجن حسان العسكري عبد القادر بن مبارك الجزائر