مرسوم تنفيذي رقم 08-375 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يؤسس ويحدد محيط حماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية مطار الجزائر الدولي هواري بومدين وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.
المادة 2
فتح المادةحدود محيط حماية مط ار الجزائر الدولي هواري بومدين، كما هي محددة في المادّة 2 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، تبيّن بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. 6 الجريدة الرّسميّة تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة رقم المعالم المعلم 1 المعلم 2 المعلم 3 المعلم 4 المعلم 5 المعلم 6 المعلم 7 المعلم 8 المعلم 9 المعلم 10 المعلم 11 المعلم 12 المعلم 13 المعلم 14 المعلم 15 المعلم 16 المعلم 17 المعلم 18 المعلم 19 المعلم 20 المعلم 21 بمحيط الحماية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية الموقع خط الطول خط العرض أولاد فراح 56” 8’ 3° 18” 43’ 36° أولاد فراح 2” 9’ 3° 12” 41’ 36° أولاد فراح 18” 10’ 3° 29” 40’ 36° أولاد فراح 59” 10’ 3° 26” 40’ 36° الجمهورية 45” 11’ 3° 44” 40’ 36° الجمهورية 0” 12’ 3° 30” 40’ 36° الجمهورية 34” 12’ 3° 27” 40’ 36° الدار البيضاء 53” 13’ 3° 31” 40’ 36° حمادي 8” 15’ 3° 21” 40’ 36° حمادي بن عمار 43” 15’ 3° 35” 42’ 36° السباعات 7” 16’ 3° 5” 43’ 36° الرويبة 19” 16’ 3° 21” 43’ 36° الرويبة 8” 16’ 3° 32” 43’ 36° الرويبة 34” 15’ 3° 11” 43’ 36° الرويبة 12” 15’ 3° 13” 43’ 36° الدار البيضاء 40” 13’ 3° 50” 42’ 36° الدار البيضاء 29” 12’ 3° 24” 42’ 36° الدار البيضاء 50” 11’ 3° 57” 41’ 36° واد السمار 55” 9’ 3° 46” 41’ 36° واد السمار 33” 9’ 3° 7” 42’ 36° الحراش - مزرعة كوريفة 59” 8’ 3° 18” 42’ 36° 2 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةيتولى والي ولاية الجزائر حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة.
غير أنه، يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة وتسيير المطار ولكل البنايات ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 6
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء أومنشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية والذي من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.
المادة 8
فتح المادةتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أوأي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار الجزائر الدولي هواري بومدين بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- وضع وإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.
المادة 12
فتح المادةتخضع كل صفقة أو وضع أم لاك عقارية تحت تص رف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية، للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية.
المادة 14
فتح المادةيعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أوالوزراء المعنيين.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-14
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رقم 87-173
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 94-50
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 02-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.