مرسوم تنفيذي رقم 2000-37 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000، يحدد كيفيات إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية وتنظيمها وسيرها. 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات إحداث خلايا جوارية وتضامنية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةيمكن إحداث الخلايا الجوارية والتضامنية بقرار من الوالي على مستوى الحي أو على مستوى البلدية أو مجموعة من البلديات.
يتم حل الخلية الجوارية والتضامنية بالأشكال نفسها .
المادة 3
فتح المادةالخلية الجوارية والتضامنية جهاز مكلف بترقية التنمية الجماعية بكل عمل يدخل في مجال نشاطاتها ، ولا سيما :
- المساهمة في تأطير الفئات المحرومة بالاتصال مع السلطات المحلية والحركة الجمعوية المشاركة في تفعيل الوسائل البشرية والمادية في مجال الحماية الاجتماعية والتضامن وجعلها ذات مردود تقريب المواطنين الذين لهم الحق في الخدمات العمومية من المصالح المعنية لتسهل لهم قراءة القواعد الإجرائية الموضوعة وفهمها،
- إعداد اقتراحات أعمال قابلة للإدماج في البرامج التنموية للدولة والولاية والبلدية.
المادة 4
فتح المادةتتدخل الخلية الجوارية والتضامنية بغرض تحسين ظروف معيشة المواطن في محيطه المباشر، ولا سيما في الميادين الآتية :
التربية والوقاية والتغطية الصحية
- الدعم المدرسي والإدماج الاجتماعي المهني ،
- التنشيط الثقافي والرياضي ، النشاطات ذات الطابع النفساني - الاجتماعي والإعانة والدعم والتوجيه والإعلام.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة مهمة الخلية عموما بالمدة المحددة لإنجاز برنامج نشاطاتها.
المادة 6
فتح المادةتتكون الخلية الجوارية والتضامنية من فريق متعدد الاختصاصات يتغير بتغيّر الخصائص الاجتماعية لمواقع تواجده وبحسب الوسائل البشرية والمادية المتوفرة وكذا الاحتياجات التي تتطلبها الأهداف التي أملت وضع هذا الفريق.
المادة 7
فتح المادةتضم الخلية الجوارية والتضامنية، الموضوعة تحت سلطة المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي، لا سيما :
طبيبا عاما، أخصائيا اجتماعيا، أخصائيا نفسانيا سريريا مربيا متخصصا ، مساعدة اجتماعية 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إطارا في الشبيبة
- إطارا في الرياضة
- منشطا ثقافيا ، ممثلا مختارا من الحركة الجمعوية.
يمكن توسيع تشكيلة الخلية، حسب الحالات، إلى كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 8
فتح المادةيختار أعضاء الخلية الجوارية، بناء على اقتراح من مجلس التشاور المذكور في المادة 10 أدناه، من بين الموظفين العاملين في الهياكل الإدارية غير الممركزة واللامركزية التابعة للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسّسات العمومية ، وعند الحاجة، يختارون في إطار أجهزة تشغيل الشباب وعقود التشغيل التمهيدية.
المادة 9
فتح المادةيحدّد مديرو المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون، في الحدود المبينة في التنظيم، كل التدابير المفيدة والمتعلقة بشروط التحويل الفعلي.
المادة 10
فتح المادةيؤسس لضمان تنسيق الخلايا الجوارية ، تحت سلطة الوالي، مجلس تشاور يتكون من أعضاء المجلس التنفيذي الولائي ، والأمين الدائم للجنة المحلية للتضامن ، والمسؤول المحلي لوكالة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن الحركة الجمعوية.
وبهذا الصفة، يكلّف مجلس التشاور بما يأتي :
اختيار مواقع تنصيب الخلايا الجوارية والتضامنية
- اختيار المستخدمين العاملين في الخلايا الجوارية والتضامنية اختيار برامج نشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية والمصادقة عليها، / العدد 405 ذو القعدة عام 1420 ه التقييم الدوري لنشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية وأعمالها، اتخاذ كل الترتيبات بغرض تأمين السير الحسن للخلية
- دراسة المقترحات القابلة للاعتماد على مستوى مختلف برامج التنمية ضبط برنامج تكوين لصالح أعضاء الخلية الجوارية والتضامنية بمشاركة وكالة التنمية الاجتماعية.
المادة 11
فتح المادةتجتمع الخلية الجوارية دوريا مع المجلس الشعبي البلدي ومجلس التشاور بغرض إعداد برنامج النشاطات وتبني استراتيجيات التدخل، واقتراح كل عمل من شأنه أن يعتمد في برامج التقويم التي بادرت بها الدولة والولاية والبلدية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مجلس التشاور أن يرسل حصيلة نشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية إلى الوزارات المعنية، كل ستة (6) أشهر .
المادة 13
فتح المادةيتم التكفل بالمصاريف المرتبطة بنشاطات الخلايا الجوارية والتضامنية في إطار البرامج الممولة بعنوان التضامن الوطني
المادة 14
فتح المادةيضع مجلس التشاور تحت تصرف الخلايا الجوارية والتضامنية الوسائل المادية الضرورية لتنصيبها وسيرها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-37 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-307
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.