مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. 19
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد شريف رحماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر الكبرى، ليتولى مهام الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.