مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات نقل الحقوق والالتزامات وكذا الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة وبين محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتم عملية تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 فيما يخص العمليات المتعلقة بالذمة المالية وبتاريخ 31 مارس سنة 1998 فيما يخص العمليات المالية.
المادة 3
فتح المادةتؤول الأملاك العقارية التابعة لولايات بومرداس والبليدة وتيبازة الواقعة على تراب البلديات الملحقة بمحافظة الجزائر الكبرى ، دون تعويض أو مقاصة ، إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى.
وتتبع كل الأملاك المنقولة وجهة العقارات المتصلة بها .
المادة 4
فتح المادةتبقى سندات وريوع الأموال الواقعة في إقليم البلديات المنقولة التي كانت تحوزها ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ملكا لهذه البلديات.
المادة 5
فتح المادةتوزع الأتاوى المحصلة من استغلال الأملاك العمومية التابعة لولايات بومرداس والبليدة وتيبازة، مع محافظة الجزائر الكبرى حسب مكان وجود الامتيازات التي تتصل بها .
ويستمر تحصيل هذه الأتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1998 تحت إشراف كل ولاية معنية.
المادة 6
فتح المادةتعود الفوائض المتوفّرة من فرع التسيير والمحصل عليها عند اختتام السنة المالية 1997 من ميزانيات ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة لصالح هذه الولايات.
المادة 7
فتح المادةتعود الاعتمادات غير المستعملة في برامج التجهيز المنتهية والمثبتة بعنوان السنة المالية 1997 وما قبلها لصالح الولايات المعنية.
المادة 8
فتح المادةتنقل إلى محافظة الجزائر الكبرى برامج التجهيز التي هي قيد الإنجاز عند اختتام السنة المالية 1997 والواقعة بتراب البلديات الملحقة بمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 9
فتح المادةتنقل إلى محافظة الجزائر الكبرى الدراسات والأبحاث التي أنجزتها ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة والخاصة بالبلديات الملحقة بمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 10
فتح المادةتنقل بقايا القروض الواجب تسديدها عند اختتام السنة المالية 1997 من ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة إلى محافظة الجزائر الكبرى إذا كان القرض مرتبطا بإنجاز تجهيز حول إلى محافظة الجزائر الكبرى.
المادة 11
فتح المادةتتحمل ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة العجز المحتمل لفرع التسيير عند اختتام السنة المالية 1997 من ميزانياتها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998.
أحمد أويحيى ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.