قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية واختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1424 الموافق 3 سبتمبر سنة 2003.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك سيد علي لبيب الملحق الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 01 الجزائر - الخارجية الجزائر - الخارجية مطار هواري بومدين البليدة تيبازة بومرداس تيزي وزو 02 عنابة عنابة الطارف سوق اهراس 03 بشار بشار تندوف النعامة أدرار 04 سطيف سطيف بجاية جيجل 05 تا منغست تا منغست إن قزام 06 تبسة تبسة بئر العاتر أم البواقي 07 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس عين تيموشنت 5 أكتوبر سنة 2003 م الاختصاص الإقليمي ولاية الجزائر ما عدا الميناء والمطار مطار هواري بومدين (1) ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى ولاية تيبازة ولاية بومرداس ولايتا تيزي وزو والبويرة ولايتا عنابة وقالمة ولاية الطارف ولاية سوق اهراس ولاية بشار ولاية تندوف ولايتا النعامة والبيض ولاية أدرار ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة ولاية بجاية ولاية جيجل ولاية تامنغست ماعدا دائرتا إن قزام وتين زاوتين دائرتا إن قزام وتين زاوتين ولاية تبسة ماعدا دائرتا بئر العاتر ونقرين دائرتا بئر العاتر ونقرين ولايتا أم البواقي وخنشلة ولاية تلمسان ماعدا الدوائر المذكورة أدناه دائرتا مغنية وبني بوسعيد دوائر الغزوات وباب العسة وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن ولايتا سيدي بلعباس وسعيدة ولاية عين تيموشنت الملحق ( تابع ) الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 08 وهران وهران - الميناء وهران - الخارجية أرزيو مستغانم الشلف 09 ورقلة ورقلة حاسي مسعود الأغواط غرداية الوادي 10 الجزائر - الميناء الجزائر - التجارة الاختصاص الإقليمي ميناء وهران ولاية وهران ما عدا دائرتا أرزيو وبطيوة وميناء وهران دائرتا أرزيو وبطيوة ولايات مستغانم وغليزان ومعسكر ولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت ولاية ورقلة ما عدا دائرتا حاسي مسعود والبرمة دائرتا حاسي مسعود والبرمة ولايتا الأغواط والجلفة ولاية غرداية ولاية الوادي ميناء الجزائر الجزائر - الأنظمة الخاصة ميناء الجزائر 11 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة بسكرة 12 إيليزي إن أمناس جانت
(1) يرتبط بمفتشية أقسام الجمارك لمطار هواري بومدين ومسافرين ) مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات مباشرة بتسيير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.
ولايتا قسنطينة وميلة ولاية سكيكدة ولاية باتنة ولاية بسكرة ولاية إيليزي ما عدا دائرتا جانت وبرج الحواس دائرتا جانت وبرج الحواس ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - بضائع الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها 20 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.