مرسوم تنفيذي رقم 16-01

مرسوم تنفيذي رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 يناير سنة 2016، يعدّل الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمب ر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 16-01

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية " سيدي فرج" و "زرالدة" و"زرالدة غرب"، ولاية الجزائر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.