مرسوم تنفيذي رقم 2000-65 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يحدد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها. . 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد.
المادة 2
فتح المادةتعتبر مقابر للشهداء كل مساحات أرضية خصصت لدفن رفات الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف أثناء المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةتعتبر معالم تذكارية كل بناية أو نصب تذكاري ذي طابع معماري أو جمالي مخصص لتخليد رمز أو حدث يرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتخضع إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية أو تغييرها أو هدمها أو تحويلها إلى رخصة مسبقة يسلمها وزير المجاهدين على أساس ملف يحدد تشكيله في المادة 5 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل ملف إقامة مقبرة للشهداء أو معلم تذكاري مما يأتي :
- طلب يتضمن اقتراح إقامة مقبرة للشهداء أو معلم تذكاري تقدمه الهيئة المعنية،
- استمارة معلومات عن الحدث أو الرمز المراد تخليده يحدّد نموذجها وزير المجاهدين نسخة من سجل العضوية في أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بطاقة تقنية تتضمن مقاييس معمارية وجمالية تحددها الجهات المختصة
- تقرير خبرة مبرر تعده المصالح المعنية.
ويمكن عند الاقتضاء، استكمال الملف بوثائق أخرى يحددها وزير المجاهدين بقرار .
المادة 6
فتح المادةيودع الملف لدى مدير المجاهدين في الولاية.
يقدم مدير المجاهدين الملف إلى اللجنة الولائية المكلفة بحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني لدراسة وإبداء الرأي فيه.
المادة 7
فتح المادةيرسل الملف إلى وزير المجاهدين ليوافق عليه.
يحال الملف بعد الموافقة عليه إلى بلدية محل إقامة المقبرة أو المعلم للمداولة بشأنه.
المادة 8
فتح المادةتحدّد مقاييس تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالاتصال والثقافة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
المادة 9
فتح المادةتضمن البلدية حماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية الموجودة على إقليمها من كل تشويه أو تخريب أو إتلاف وتسهر على صيانتها وترميمها وحراستها.
المادة 10
فتح المادةتسهر الولاية على حماية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية الموجودة على إقليمها والمحافظة عليها .
المادة 11
فتح المادةيمكن وزارة المجاهدين أن تساهم في عملية صيانة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية ذات الطابع الوطني.
المادة 12
فتح المادةتتولى وزارة المجاهدين مهمة مراقبة وضعية مقابر الشهداء والمعالم التذكارية.
المادة 13
فتح المادةعلى الدولة أن تخصص اعتمادات مالية لصيانة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وترميمها.
المادة 14
فتح المادةيعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات على كل تشويه أو تخريب أو إتلاف بأي شكل من الأشكال المقابر الشهداء والمعالم التذكارية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور -------- ★ ---------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1421 الشهداء والمعالم التذكارية. المجاهدين الموافق 28 يناير سنة 2001، يحدد مقاييس تصنيف مقابر 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.