مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها ، وتدعى في صلب النص " لجنة الحراسة والمراقبة ".
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على محافظة الجزائر الكبرى، تتشكل لجنة الحراسة والمراقبة الموضوعة تحت سلطة الوالي من :
مفتش البيئة، رئيسا، ممثل عن مجموعة الدرك الوطني، عضوا، ممثل عن الأمن الولائي، عضوا، ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، عضوا
- ممثل عن مديرية الصناعة والمناجم، عضوا، ممثل عن مديرية التجهيز، عضوا ممثل عن مديرية الحماية المدنية، عضوا، ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، عضوا،
- ممثل عن مديرية الصحة والسكان، عضوا .
يمكن لجنة الحراسة والمراقبة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته إبداء آراء تقنية في مسائل محددة.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة الحراسة والمراقبة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطة السلمية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويتم استبدالهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة الحراسة والمراقبة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها .
وتجتمع في دورة غير عادية عندما تتطلب الظروف ذلك بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.
تتخذ لجنة الحراسة والمراقبة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
توضح مهام لجنة الحراسة والمراقبة وسيرها بموجب نظامها الداخلي.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 5
فتح المادةتتولّى مصالح مفتشية البيئة في الولاية الأمانة الدائمة للجنة الحراسة والمراقبة.
المادة 6
فتح المادةتعدّ لجنة الحراسة والمراقبة برنامجا سداسيا للزيارات وتعرضه على الوالي.
كما تعد لجنة الحراسة والمراقبة تقريرا سنوياً عن نشاطها وتعرضه على الوالي الذي يرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 7
فتح المادةتقوم لجنة الحراسة والمراقبة بمهام التفتيش، ويمكنها عندما تقتضي الضرورة ذلك، أن تكلّف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام بمهمة التفتيش.
المادة 8
فتح المادةتتم عمليات التفتيش بموجب أمر بمهمة يعده الوالي لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةتتوج عمليات التفتيش التي تقوم بها لجنة الحراسة والمراقبة بمحاضر توجه إلى الوالي الذي يرسل نسخة منها في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تقترح اللجنة على الوالي اتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما :
- إعذار مستغل المنشأة
- الغلق المؤقت للمنشأة،
- الغلق النهائي للمنشأة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-198
« التّنفيذي رقم 98-339 المؤرّخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمرسوم التّنفيذي رقم 99-253 المؤرّخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-198
مرسوم تنفيذي رقم 06-198 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل 34 سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.