مرسوم تنفيذي رقم 98-193 مؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998، يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، على مستوى محافظة الجزائر الكبرى وكل ولاية، ضمن مديرية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في إطار مهامها، على الخصوص بما يأتي :
تسير وتراقب استعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على كامل تراب الولاية تضع تجهيزات المراسلات السلكية واللاسلكية الوطنية وتستغلها وتحافظ على حسن سيرها،
- تسهر باستمرار على احترام القواعد المقررة في مجال استعمال وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية وجودة الخدمة تتابع باستمرار استغلال الشبكات ومراقبتها وصيانتها، تسير الوسائل البشرية والمادية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المستعملة على مستوى الولاية طبقا للتنظيم المعمول به، تسير وتهيئ وتصون التراث المنقول والعقاري التابع للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، تقوم بالمراقبة التقنية والإدارية الكفيلة بضمان أمن الأشخاص وحماية المباني والتجهيزات وكذا الحفاظ على الأموال المتعلّقة بالذمة المالية للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموجودة على مستوى الولاية توجه وتنشط وتراقب مراكز المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للمقاطعات الإدارية والدوائر وأقسام المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للبلديات تسير الحياة المهنية للمستخدمين الذين يتبعونها.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى والولاية على المصالح الآتية :
مصلحة الاستغلال
– مصلحة الصيانة مصلحة الإدارة والإمداد.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 (ج.ر عدد 67 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيدير مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى والولاية مدير يعيّن بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 6
فتح المادةتشتمل كل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
توضح أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 (ج.ر عدد 67 لسنة 2000)
المادة 7
فتح المادةيكون مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولاية الآمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة له.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-361
« تلغى أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-284
مرسوم تنفيذي رقم 13-284 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يح دد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-39
مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 مؤرخ في 16 شعبان عام 1421 12 الموافق 12 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-117
مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 3 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.