قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، تتابعا مع تنصيب الهياكل المنصوص عليها بموجب هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي 30 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة.
الملحق الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام 01 الجزائر - غرب الجزائر – الخارجية غرب البليدة تيبازة الشلف 02 عنابة عنابة الطارف سوق أهراس 03 بشار بشار تندوف النعامة أدرار برج باجي مختار 04 سطيف سطيف بجاية جيجل 05 تا منغست تا منغست إن قزام 06 تبسة تبسة بوشبكة بئر العاتر مطار هواري بومدين 07 الجزائر - شرق الجزائر - الخارجية شرق الاختصاص الإقليمي دوائر محافظة الجزائر الكبرى الآتية :
الشراقة - زرالدة - درارية - بئر توتة بئر مراد رايس - بوزريعة - باب الوادي حسين داي - (ما عدا الميناء) الحراش - براقي - الدائرة الحضرية للمحمدية (دائرة الدار البيضاء).
ولايات البليدة والمدية وعين الدفلى ولاية تيبازة ولايات الشلف وتيارت وتيسمسيلت ولايتا عنابة وقالمة ولاية الطارف ولاية سوق أهراس ولاية بشار ولاية تندوف ولايتا النعامة والبيض ولاية أدرار ما عدا دائرة برج باجي مختار دائرة برج باجي مختار ولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة ولاية بجاية ولاية جيجل ولاية تامنغست، ما عدا دائرتا إن قزام وتين زاوتين دائرتا إن قزام وتين زاوتين ولايتا تبسة (ما عدا الدوائر المذكورة أدناه) وخنشلة دوائر الونزة والكويف وأم علي دائرتا بئر العاتر ونقرين مطار الجزائر هواري بومدين دوائر محافظة الجزائر الكبرى الآتية :
الرويبة - والدار البيضاء (ما عدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية) الملحق (تابع) الموقع الرقم المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام بومرداس تيزي وزو 08 تلمسان تلمسان مغنية الغزوات سيدي بلعباس عين تيموشنت 09 وهران وهران - الميناء وهران - الخارجية أرزيو مستغانم 10 ورقلة ورقلة حاسي مسعود الأغواط غرداية الوادي 11 الجزائر الميناء الجزائر – التجارة الجزائر - الأنظمة الخاصة 12 قسنطينة قسنطينة سكيكدة باتنة أم البواقي بسكرة 13 إيليزي إن أمناس جانت 78 30 جمادي الثانية عام 1419 ه الاختصاص الإقليمي ولاية بومرداس ولايتا تيزي وزو والبويرة ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه دائرتا مغنية وبني بوسعيد دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن ولايتا سيدي بلعباس وسعيدة ولاية عين تيموشنت ميناء وهران ولاية وهران ما عدا دائرتا أرزيو وبطيوة وميناء وهران دائرتا أرزيو وبطيوة ولايات مستغانم وغيليزان ومعسكر ولاية ورقلة ما عدا دائرتا حاسي مسعود والبورمة دائرتا حاسي مسعود والبورمة ولايتا الأغواط والجلفة ولاية غرداية ولاية الوادي ميناء الجزائر ميناء الجزائر ولايتا قسنطينة وميلة ولاية سكيكدة ولاية باتنة ولاية أم البواقي ولاية بسكرة ولاية إيليزي ما عدا دائرتا جانت وبرج الحواس دائرتا جانت وبرج الحواس 30 جمادي الثانية عام 1419 ه المزيد وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.