مرسوم رقم 78 124 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 488
المادة الأولى
فتح المادةتتمثل مهمة وزارة الصحة العمومية في احداث مايو سنة 1978 .. وضمان الوسائل الملائمة لحمايه وحفظ وتحسين صحة السكان هواري بومدين وخاصة التطبيق الصحيح والشامل للطب المجاني ..
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489
المادة 2
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير وبمساعدة الامين العام على :
المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت - الاساسية
- المديرية العامة للصحة ، ن المديرية العامة للضمان الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية العامة للموظفين والميزانية والمنشآت الاساسية بتخطيط الوسائل البشرية الخاصة بالادارة العامة والتسيير، والبنايات والتجهيزات، وكذلك تحقيق الاهداف المطابقة لها، وكذا بتحديد وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز وتنسق نشاطات مختلف المديريات ومؤسسات التكوين الواقعة تحت اختصاصها ..
وهي تشتمل على ثلاث مديريات :
مديرية الموظفين .
- - مديرية الميزانية والمراقبة .
مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز 10 -
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الموظفين بتسيير موظفى الصحة العمومية، وتقديم الاقتراحات بخصوص الأنشطة الخاصة بالموظفين بغية تسهيل تحقيق الاهداف التي حددت بالاشتراك مع الوزارات المختصة .
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بمايلي :
تطبيق النظام الخاص بالتسيير، والمرتبات والمكافآت - والتعويضات ، اعداد القرارات الادارية المطابقة . - اعداد واقتراح، وتطبيق القوانين الاساسية الخاصة - بمختلف الاسلاك ، تركيز المعلومات المتعلقة بالموظفين وتحضير الاحصائيات الخاصة بذلك .
(2) المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاختصاصيين في الإدارة والتسيير الاستشفائي المكلفة بمايلي :
تحديد وسائل تكوين الموظفين المتخصصين التابعين - للادارة الاستشفائية .
تنظيم الامتحانات والمسابقات لإختبار المتمرنين والتلاميذ وكذا تنظيم الدروس الخاصة بالتكوين. 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والثقافي، المكلفة بالاشتراك مع الادارات والمؤسسات المعنية بما يلى :
تحديد وتنسيق نشاط الخدمات الاجتماعية والثقافية
- لتلبية احتياجات عمال الصحة وعائلاتهم ي المسهر على توزيع متوازن للخدمات الاجتماعية على المستفيدين في جميع الجهات ..
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الميزانية والمراقبة بجمع ودراسة تقديرات الميزانية الخاصة بجميع المصالح وكذا الاعداد، بالاشتراك مع المصالح التابعة لوزارة المالية، لمشاريع الميزانيات المطابقة لها، والقيام بالتنفيذ أو المراقبة تبعا للطبيعة القانونية لكل منهما، وتشتمل على ما يلى :
1) (1) المديرية الفرعية للميزانية المكلفة بمايلي :
اعداد وتنفيذ ميزانية تسيير وتجهيز الادارة المركزية - اعداد وتنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بمختلف
- المصالح والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزارة الصحة العمومية .. 2 (2) المديرية الفرعية للمراقبة المكلفة بمايلي :
تطبيق التنظيم الخاص بالتسيير المالي لمصالح
- الصحة العمومية ، ومؤسسات مراقبة الميزانية الخاصة بالمصالح والمؤسسات السابقة الذكر ..
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بجمع الاحتياجات ودراسة مشاريع البناء والتجهيز المخططة وإنجاز وتهيئة وصيانة المباني والمنشآت التابعة للادارة المركزية وكذا باقتناء وتسيير وسائل النقل والاثاث والعتاد والتجهيزات التقنية المختلفة وابرام الصفقات والتنسيق بين الوسائل المتوفرة لدى مختلف المشاغل التابعة للمستشفيات ومراقبة انجاز عمليات البناء والتجهيز الخاضعة للتسيير اللامركزي، وتشارك في تنظيم كل الميادين مع الادارات المعنية .
وهي تشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للبنايات المكلفة بمايلي :
جمع وضبط الاحتياجات في ميدان البناء ، الدراسة التقنية لمشاريع البناء .
- للادارة المركزية انجاز واعداد وصيانة المباني التابعة وعقد جميع الصفقات الضرورية لذلك، ملاءمة التدابير للامكانيات الخاصة بأمن الاشخاص
- والممتلكات في المراكز الاستشفائية ، تحديد وسائل التنسيق بين مختلف فرق صيانة المباني .
مراقبة انجاز مشاريع البناء الخاضعة للتسيير اللامركزي ..
(2) المديرية الفرعية للتجهيز، المكلفة بمايلي :
جمع وضبط الاحتياجات في ميدان التجهيز ،
- الدراسات التقنية ومراقبة انجاز المشاريع . 3 (3) المديرية الفرعية للورشات والنقل، المكلفة بما يلي :
ضبط حاجيات المعامل فيما يخص العتاد ، وحاجيات مصالح ومؤسسات الصحة العمومية فيما يخص وسائل النقل، 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه اقتناء وتوزيع النقل، واعداد التنظيم الخاص باستعمالاتها والمحافظة عليها، التنسيق بين الامكانيات الحصصة لمختلف المعامل - والمخازن ...
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية العامة للصحة بدراسة واقتراح الاجراءات الخاصة بالسياسة الصحية وتطبيق المقررات الناتجة عن ذلك .
وتهتم بكل القضايا المتعلقة بحماية وترقية الصحة فيما يخص الوقاية من المرض وحماية البيئة من الناحية الصحية والعلاج، واعادة التربية والتكوين الطبى بعد انهاء الدراسات الجامعية، وكذلك بالابحاث الطبية .
وتشتمل المديرية العامة للصحة على ثلاث مديريات :
مديرية الوقاية ،
- مديرية المصالح الطبية .
- مديرية العمل الطبي الاجتماعي .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الوقاية بتحديد الامكانيات التي تسخر لمكافحة الامراض المعدية وغير المعدية وذلك لضمان حفظ الصحة العامة وترقية صحة العائلة والشبيبة ..
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للامراض المعدية المكلفة بمايلي :
- الوقاية من الامراض المعدية ومحاربتها، تنظيم الرقابة الصحية على الحدود 1.1 2 (2) المديرية الفرعية للامراض غير المعدية، المكلفة بمايلي:
اقتراح وتنفيذ كل نشاط من شأنه أن يساعد على محاربة الامراض غير المعدية وخاصة الاضطرابات العقلية وأمراض الفم والاسنان وأمراض القلب والاوعية ومرض السكر والسرطان .
(3) المديرية الفرعية للبيئة الصحية المكلفة بمايلي :
- اعداد التنظيم الخاص بالهيئة والسهر على تطبيقه والمساهمة في تنمية الوسائل البشرية وطب العمل بالاشتراك مع الادارات الأخرى المعنية .. 4 (4) المديرية الفرعية للصحة والعائلة والشبيبة المكلفة پمايلي :
تطوير صحة العائلة بوضع برامج صحية خاصة بالامومة والطفولة والتغذية والتربية الصحية ، الحماية الطبية للشبيبة وتحديد الوسائل الصحية التي - يجب توفرها في الاوساط المدرسية والجامعية وفي الطب الرياضي، بالاشتراك مع وزارتي التربية والشبيبة والرياضة |
المادة 9
فتح المادةان دور مديرية المصالح الصحة يكمن في تقدير الاحتياجات الخاصه بالوسائل الصحية وذلك تطبيقا لسياسة التوازن الجهوى، وفي السهر على احترام قواعد ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية وفي ضمان السير الحسن المؤسسات الصحة العمومية وتكوين الموظفين شبه الطبيين ، كما تهتم باعداد وتطبيق السياسة الخاصة بالادوية .
وهي تشتمل على خمس مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصاء ، المكلفة بمايلي :
- دراسة الاحتياجات واقتراح الخريطة الصحية قصد تحقيق توزيع عادل للوسائل الصحية على مجموع التراب الوطني .
(2) المديرية الفرعية للمهن الطبية المكلفة بمايلي :
- السهر على تطبيق قواعد ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية، وذلك بالاشتراك مع المديرية المكلفة بتسيير الموظفين .
- تأمين العلاقات بين المنظمات المهنية الطبية وجميع الهيآت الأخرى فيما يتعلق بالمصلحة العامة للصحة .... 3 (3) المديرية الفرعية للمؤسسات الصحية ، المكلفة بمايلي
- حل المشاكل الطبية والتقنية التي تظهر في ميادين الوقاية والعلاج واعادة التربية والتأهيل ضمن المؤسسات التابعة مباشرة لوزارة الصحة العمومية أو الموضوعة تحت وصايتها، السهر على حسن سير هذه المؤسسات.
(4) المديرية الفرعية للصيدلة المكلفة بمايلي :
- تطبيق التنظيم الخاص بممارسة مهنة الصيدلة، وخاصة ما يتعلق بشروط فتح وتشغيل الوكالات والمختبرات الصيدلانية والصيدليات التابعة للقطاعات الصحية التي تقع تحت رقابتها التقنية .
- دراسة وتحديد واقتراح سياسة خاصة باستيراد ووضع و توزيع الادوية والمنتجات المرتبطة بالاستعمال البشرى والبيطرى وذلك بالاشتراك مع مختلف الهيئات العمومية المعنية، القيام بكتابة اللجنة المركزية لضبط قائمة الادوية دراسة الاختصاصات الصيدلانية واقتراحها للحصول على التأشيرة الوزارية .
مراقبة صنع واستيراد وحيازة المخدرات المستعملة في الميدان الطبي .
التنسيق مع مصالح التعليم العالى والبحث العلمي فيما يخص التخطيط والتكوين الطبي الاولى والدائم ،
- تحديد الاحتياجات فيما يخص الموظفين شبه الطبيين وبيان الاهداف .
الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 تحديد البرامج وتنظيم الدروس والتدريبات التطبيقية المطابقة .
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية العمل الطبى والاجتماعي بمراقبة واقتراح الوسائل اللازمة لحماية الطفولة المحرومة من العائلة، والاطفال المعوقين والمصابين بضعف الحواس، والمسنين وذوى العاهات وكفالتهم وهي تشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لمساعدة الطفولة المكلفة بمايلي :
السعى، طبقا للتنظيمات المعمول بها الى تحديد وتوفير الوسائل اللازمة لحماية الاطفال المكفولين والاطفال المصابين بضعف الحواس أو بأمراض عقلية ،
- تنظيم الاستقبال والاقامة في المؤسسات المتخصصة المفتوحة قصد تحقيق الاهداف المحددة في الفقرة السابقة، والسهر على حسن سير هذه المؤسسات ، تنفيذ التدابير الملائمة لتربية واعادة تربية الاطفال - واندماجهم الاجتماعية وذلك بالاشتراك مع الادارات والهيات المعنية .
(2) المديرية الفرعية لمساعدة المعوقين والاشخاص المسنين المكلفة بمايلي :
احصاء الاحتياجات المتعلقة بمساعدة المصابين بأمراض - عقلية، ودوى العاهات والمسنين المعوزين ، تهيئة الوسائل القادرة على تعطية هذه الاحتياجات - والسهر على حسن سيرها .
المادة 11
فتح المادةالمديرية العامة للضمان الاجتماعي وتتمثل مهمتها في تطبيق السياسة الوطنية في الحمايه والوقاية الاجتماعيه وتكلف في هذا الصدد باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان والتعاصد الاجتماعيين وتقوم بالوصاية على جميع الهيئات المكلفة بالضمان الاجتماعي وهي تشتمل على مديريتين :
مديرية التشريع ، مديرية الشؤون الادارية والمالية والتجهيزات الاجتماعية.
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية التشريع باعداد النصوص التشريعية ومراقبة نطيق القانون .
وهي تشتمل على أربع مديريات مرعبة :
(1) المديرية الفرعية للضمان الاجتماعي والاخطار المهنية المكلفة بالتشريع والمراقبه بخصوص:
تعويضات الضمان الاجتماعي، وحوادث العمل، والامراض المهنيه ، الاسعار، قائمة المقاييس واعداد الاتفاقات والمراقبة - الطبية ،
- التعاضد الاجتماعي . 2 (2) المديرية الفرعية للتقاعد والمنح العائلية المكلفة بالتشريع والمراقبه بخصوص :
المعاش ومخصصات التقاعد المنح العائلية،
- توفير الامكانيات الضرورية لمساعدة الاشخاص المسنين. 3 (3) المديرية الفرعية للتحصيل، المكلفة بمايلي :
- المسائل المتعلقة بتحصيل الاشتراكات في الصمان الاجتماعي،
- المنازعات الناجمة عن الضمان الاجتماعي تنظيم الانخراط ووجوبه ومراقبة تطبيقه . 4 (4) المديرية الفرعية للاتفاقات الدولية، المكلفة بمايلي :
دراسة واعداد ومفاوضة الاتفاقات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، في نطاق القوانين السارية وباتفاق مع الوزارات المعنية، والمعاوضة حول ابرامها.
المادة 13
فتح المادةمديرية الشؤون الادارية والمالية والتجهيزات المكلفة بضمان الرقابة على تسيير هيئات الضمان الاجتماعي واعداد البرامج الخاصة بالتجهيرات الاجتماعية، وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للشؤون الادارية، المكلفة بما يلى :
- تنسيق وتحسين نوعية التسيير وعصرنته و توحيد أساليب الهيئات التابعة للضمان الاجتماعي وكدا الوقاية والحماية الاجتماعية
- مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، والوقاية والحماية الاجتماعيه، تحديد مباديء وامكانيات ترقية وتكوين و تحسين مستوى الموظفين .
(2) المديرية الفرعية للمراقبة، المكلفة بما يلى :
مراقبة هيئات الضمان الاجتماعي بالاشتراك مع الهياكل الأخرى التابعة للادارة العامة، في عين المكان.
(3) المديرية الفرعية للشؤون المالية، المكلفة بما يلى :
- المراقبة المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي ، إعداد ميزانيات الهيئات السالفة الذكر والسهر على المصادقة عليها وتنفيدها ..
، جمع واستغلال الاحصائيات واستخلاص النتائج .
(4) المديرية الفرعية للتجهيزات الاجتماعية، المكلفة بمايلي :
اعداد وتنسيق ومراقبة تنفيذ برامج التجهيز ذات الطابع الصحي والاجتماعي ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه اعداد ومراقبة تنفيذ البرامج الخاصة بمساعدة الطفولة ، - المساهمة في التكوين في ميدان العمل وتسخير الوسائل
- للوقاية خاصة في ميدان الاخطار المهنية واعادة تأهيل الاعضاء .
المادة 14
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وكذلك المادة 3 من المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 شوال عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خزر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-66
مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.