مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحرى لجنة وطنية لمكافحة الامراض الحيوانية المعدية التي يمكن أن تنتقل الى الانسان أو المسماة بأمراض «الزونوز». 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةتهدف اللجنة الى القيام بما يأتي :
تحضير برامج الوقاية من أمراض الزونوز، ومكافحتها على الصعيد الوطني، دعم التنسيق في هذا المجال بين مصالح البيطرة والمصالح المعنية التابعة لوزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصحة تقويم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ برامج الوقاية ومكافحة أمراض «الزونوز»، ابداء رأيها في أي مشروع نص يرمى الى - تقنين الوقاية أو مكافحة أمراض «الزونوز»،
- متابعة تطبيق البرامج المقررة
- توطيد العلاقات مع أية هيئة وطنية أو دولية تهتم بالزونوز
- اعداد تقرير سنوى عن تطور « الزونوز »
وتوزيعه .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر اللجنة الوطنية لمكافحة أمراض الزونوز فى وزارة الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 4
فتح المادةأهم الامراض الحيوانية التي يمكن أن تنتقل الى الانسان أو الزونوز» هي على الخصوص :
الكلب -
- الشريطية الشوكية - يرقة الدودة الوحيدة
- الحمى المالطية
- السل.
- السالمونيلات.
هذا وليست القائمة السالفة الذكر حصرية | ويمكن اللجنة الوطنية أن تكملها وتثريها.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية من :
وزير الفلاحة والصيد البحرى أو ممثله رئيساء
- - ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الصحة العمومية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات مدير مكلف بالمصالح البيطرية من وزارة الفلاحة والصيد البحرى،
- المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات المدير العام للمعهد الوطني للصحة - العمومية، المدير العام لمعهد باستور -
- ممثل المديرية العامة للامن الوطني ممثل الدرك الوطني. -
المادة 6
فتح المادةاللجنة الوطنية لمكافحة أمراض «الزونوز» هيئة استشارية توضع تحت السلطة المشتركة بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزين المكلف بالصحة.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى كل وال لجنة للوقاية ومكافحة أمراض «الزونوز تكلف بما يأتي :
- تطبق البرامج التي تقرها اللجنة الوطنية تنظم وتنسق عمل المصالح والهياكل التي تتولى التدخل في حالة نشوب عدوى تقترح على اللجنة الوطنية أي اجراء يرمى الى تحسين الوقاية ومكافحة «الزونوز»، وضع حصيلة سنوية عن تطور «الزونوز».
المادة 8
فتح المادةتوضع اللجنة الولائية لمكافحة أمراض «الزونوز» تحت سلطة الوالي أو ممثله رئيسا، وتتكون من :
- المدير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى
- المفتش البيطري في الولاية مدير الصحة في الولاية الاربعاء أول محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 رئيس المجموعة الولائية للدرك الوطني، -
- ممثل محلى للرى والبيئة والغابات مدير المختبر الجهوي للبيطرة
- مسؤول الحماية المدنية.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية واللجان الولائية باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة على الاقل، وكلما تطلبت الظروف ذلك.
يتولى كتابة اللجنة الوطنية المدير المكلف بالمصالح البيطرية والممثل المؤهل من وزارة الصحة .
يتولى كتابة اللجنة الولائية المفتش البيطرى في الولاية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984.
وزير الفلاحة والصيد وزير الداخلية البحرى والجماعات المحلية قاصدي مرباح محمد يعلى وزير الصحة العمومية عن وزير الدفاع الوطني | جمال الدين حوحو الامين العام مصطفى بلوصيف وزارة الاعلام -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-79
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 67-24
- مرسوم رقم 84-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.