مرسوم رقم 84-378 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يحدد شروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها. 2147
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط التي يتم بموجبها التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد بالنفايات الصلبة الحضرية في مفهوم هذا المرسوم الفضلات المنزلية وما يماثلها في النوع والحجم، وهي على الخصوص ما يأتي : 1 (1) الازبال المنزلية الفردية أو الجماعية، ب المنتوجات الناجمة عن التنظيف مثل كنس المجارى وتنقيتها ج الفضلات المضايقة كالاشياء الضخمة والخردة الحديدية، والحصى، والانقاض، وهياكل السيارات الهالكة د نفايات التشريح أو التعفن التي ترميها المستشفيات والعيادات أو مراكز العلاج،
ه) النفايات التي ترميها المسالخ
و) جثث الحيوانات.
ز النفايات التجارية ومواد اللف والحزم والبقايا الأخرى المتولدة عن الاعمال التجارية ويمكن، عند الحاجة، وحسب الظروف الخاصة بكل بلدية استكمال القائمة بقرار من الوالي، فتدرج النفايات المماثلة للاصناف المنصوص عليها أعلاه، في مميزاتها أو حجمها.
المادة 3
فتح المادةينظم المجلس الشعبي البلدى حسب الشروط الواردة في هذا الفصل عين ترابه بنفسه أو بالاشتراك، أو بواسطة هيئات بلدية مشتركة و / أو ملائمة، مصلحة جمع النفايات الصلبة الحضرية واعدامها، ما عدا الآتي ذكرها التي تكون موضوع تنظيم خاص :
- النفايات الصناعية،
- النفايات الاشعاعية،
- المواد الغائطية.
الفصل الثاني — جمع النفايات الصلبة الحضرية واستبعادها
القسم الاول — جمع الازبال المنزلية
المادة 4
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدي بانتظام وبصفة دائمة جمع النفايات الصلبة ونقلها الى الاماكن المعدة لمعالجتها، وذلك في مقهار البلديات والمناطق السكنية الواقعة في تراب البلدية التي يبلغ عدد سكانها ألف (1000) نسمة أو يفوق ذلك .
ينظم رئيس المجلس الشعبي البلدي، في المناطق السكنية التى تحتوى على وسط مدينة وضاحية لها، جمع النفايات حسب الشروط الآتية :
في وسط المدينة، مرة واحدة في اليوم على الاقل في الضاحية، مرة واحدة كل يومين على الاقل.
الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 يحدد المجلس الشعبي البلدي، في كل حالة تعاقب عمليات جمع النفايات وأوقاتها بكيفية تحافظ على بقاء المناطق السكنية نظيفة.
المادة 5
فتح المادةيسعى المجلس الشعبي البلدى لجمع الازبال المنزلية، كل يومين على الاقل في مناطق التجمع السكانى التى تضم أكثر من خمسمائة ( 500) نسمة .
وينظم المجلس الشعبي البلدى في المناطق الاخرى، جمع الازبال جمعا ملائما، بكيفية تجعل رفع الفضلات يتم كلما بلغ حجمها حداً يمكن أن يتسبب في أضرار أو مضايقات.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المجلس الشعبي البلدى أن يحافظ على نظافة الشواطىء المرخص بالاستحمام فيها التي يدخل تسييرها في اطار اختصاصه.
المادة 7
فتح المادةيسعى المجلس الشعبي البلدي للقيام بجمع الازبال المنزلية مقابل أتاوة يتكفل بها الوكيل ويحدد مبلغها فى اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، ويكون ذلك حسب ما يأتي :
طوال الفصل الصيفي في المناطق التي - تضم أكثر من مائة (100) نسمة،
- طوال الفصل المعنى فى البلديات ذات الشواطيء الاستحمامية والحمامات المعدنية أو السياحية، في الفصل المغنى فى البلديات التي لها
- أراض مهيأة للتخييم.
المادة 8
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار طبقا لاحكام هذا المرسوم، كيفيات جمع الازبال المنزلية ويضبط القرار المذكور على الخصوص ما يأتي :
- تعاقب عمليات جمع النفايات
- توقيت مرور الشاحنات
- الاوعية الواجب استعمالها لتقديم النفايات مواقع أحواض جمع النفايات أو المستودعات الوسيطة،
- التوقيت المخصص لوضع أوعية الازبال المنزلية فى الطريق العمومي لترفعها مصلحة النفايات. جمع ويبين القرار نفسه أيضا موقع مكان المعالجة أو المزبلة العمومية المرخص بها وكذلك المسافة التي تفصلها عن وسط المدينة.
القسم الثاني — جمع النفايات المضايقة
المادة 9
فتح المادةيعلم المجلس الشعبي البلدى فيما يخص جمع النفايات المضايقة، الجمهور عن طريق الوسائل الملائمة بالأماكن المعدة خصيصا لايصال النفايات المضايقة وايداعها قصد جمعها وفق ما نصت عليه المادة 2 أعلاه.
ويتولى أيضا رفع أية نفاية مضايقة تترك عبر تراب البلدية.
وفي حالة التعرف على هوية من ترك النفاية المضايقة، يؤمر برفعها حينا بوسائله الخاصة، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدى رفع الممتلكات المنقولة الهالكة التي تخرج من المساكن الواقعة فى البلديات الرئيسية في الولاية وفي بلديات مقار الدوائر وفى البلديات التي يفوق عدد سكانها عشرين ألف (20.000) نسمة .
وينظم المجلس الشعبي البلدي عبر ترابيه مرة واحدة في كل شهر وحيا بعد حي، عملية رفع الممتلكات المنقولة الهالكة التي تخرج من المساكن.
تحدد مصلحة التنظيف تاريخ ايداع النفايات المضايقة المنزلية المحددة في الفقرة السابقة وتوقيتها وشروطها لتقوم المصلحة العمومية البلدية برفعها ويعلم السكان بذلك عن طريق جميع الوسائل الملائمة. 2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة الأولى
فتح المادةاذا كان المجلس الشعبي البلدى ينظم بنفسه عملية النفايات المضايقة، فان رئيسه يحدد كيفيات ذلك بقرار ويعلم الجمهور بجميع الوسائل الملائمة.
بعد رفع النفايات ! بقة خدمة بلدية مأجورة ما عدا الممتلكات المنقولة المالكة التي تخرج من المساكن و تحدد الاتاوة المرتبطة بذلك حسب التكاليف التي يتحملها المجلس الشعبي البلدي وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بعد التداول في شأنها.
القسم الثالث — جمع النفايات الاستشفائية ومثيلاتها
المادة 12
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدي في ميدان النفايات الصلبة التي تفرزها المؤسسات الاستشفائية ومثيلاتها، رفع النفايات غير المتعفنة التي تشبه النفايات المنزلية.
المادة 13
فتح المادةتحرق المؤسسات الاستشفائية ومراكز العلاج بوسائلها الخاصة النفايات المتعفنة المبينة أدناه، على نفقتها :
- نفايات التشريح وجثث الحيوانات والازبال المتعفنة أي شيء أو غذاء أو مادة ملوثة أو وسط - تنمو فيه الجراثيم التي قد تتسبب في أمراض مثل الاشياء ذات الاستعمال الوحيد والجبس والانسجة الملوثة غير القابلة للتعفن،
- المواد السائلة، والنفايات الناجمة عن تشريح الجثث.
القسم الرابع — جمع نفايات المسالخ
المادة 14
فتح المادةتتولى المصلحة البلدية المسيرة بنفسها أو حائز المناقصة عند الاقتضاء، نقل نفايات المسالخ | واعدامها. وفى جميع الحالات يتم الاعدام اما بعرقها فى أفران مخصصة لذلك واما بدفنها في حفر بأماكن يعينها رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد تغطيتها بالجير الحي.
القسم الخامس — جمع نفايات تنظيف الطرق العمومية
المادة 15
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدي جمع النفايات الناجمة عن تنظيف الطرق العمومية ومثيلاتها، واستبعادها.
يمين المجلس الشعبي البلدى أماكن المستودعات الوسيطة التي تودع فيها النفايات المكنوسة وتهيأ هذه الاماكن على كيفية لا تتسبب في أي مضايقة أو ضرر لما جاورها واللبيئة والصحة العمومية وجمال تلك الاماكن.
ويتعين على مصلحة التنظيف البلدي أن تحافظ باستمرار على نظافة مواقع المستوعات الوسيطة.
القسم السادس — جمع النفايات الناجمة عن تنظيف أسواق البيع بالجملة للخضر الفواكه والاسواق الاخرى والمعارض
المادة 16
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدى رفع النفايات الحضرية من أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والاسواق الاخرى والمعارض وعلى العموم من جميع اللقاءات التجارية.
غير أنه يجب على مسيرى المساحات التجارية المبنية أعلاه، أن يجمعوا هذه النفايات الحضرية في أوعية ملائمة على أن تتولى مصالح التنظيف البلدية استبعادها بعد ذلك ...
القسم السابع — الجمع الانتقائي
المادة 17
فتح المادةيعد المجلس الشعبي البلدى تدريجيا طريقة انتقائية لجمع المواد والنفايات التي يمكن الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 أن يعاد استعمالها وذلك قصد استرجاعها وجعلها صالحة للاستعمال في الحلقة الصناعية.
ويطبق هذا الجمع الانتقائي تبعا لحجم النفايات الصلبة القابلة للاصلاح للامتيازات التي ترتبط بأحد النظامين الآتيين :
جمع خاص من باب الى باب زيادة على الجمع المادي أو بدلا منه الجمع المتزامن الذى يتم أيضا من باب الى باب لكن في اطار الجمع العادي أو في اطار : جمع النفايات المضايقة.
المادة 18
فتح المادةيبرم المجلس الشعبي البلدى اتفاقية مع هيئة تتولى اعادة معالجة النفايات المسترجعة في حالة تنظيمه جمعا انتقائها للنفايات الصلبة القابلة لاعادة الاستعمال.
وينبغي أن تنص هذه الاتفاقية، التي تبرم بين المجلس الشعبي البلدي والهيئة التي تتولى اعادة معالجة النفايات وجعلها صالحة، على الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها رفع النفايات المسترجعة وايصالها الى وحدات اعادة اصلاحها وعلى الاسعار المطبقة وفقا للاتفاقية النموذجية التي يشترك في تحديدها بقرار وزاري مشترك وزير الداخلية الجماعات المحلية والوزير الذي تخضع لوصايته الهيئة المعنية.
القسم الثامن — جمع جثث الحيوانات
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدي رفع أى جنة حيوان توجد في الطريق العمومي الواقع داخل المناطق السكنية الكائنة في ترابه أو قربها.
وتدفع هذه الجثث، عند غياب تجهيزات مخصصة لذلك، في مدافن للحيوانات تحدث لهذا العرض، بعد أن تفحصها المصالح البيطرية وتثبت عدم اصابتها بأمراض معدية.
القسم التاسع — جمع النفايات الصناعية
المادة 20
فتح المادةيعد المجلس الشعبي البلدي جردا للنفايات الصناعية، بعد التصريح بالصناعات التي تقع في ترابه.
ويعين لهذه الصناعات مكان المعالجة الذى يجب ايصال النفايات الصناعية اليه على نفقة المعنيين.
يتولى المجلس الشعبي البلدي جمع النفايات التي تتولد عن الاعمال الصناعية وتنتشر عبر ترابه مقابل أجر بعد الاتفاق القبلي بين الاطراف المعنية.
المادة 21
فتح المادةتفرض أتاوة تحدد في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى على ابداع النفايات الصناعية التي يوصلها أصحابها الى المزابل البلدية التي تستغل كمزابل مراقبة أو الى وحدات التسميد أو الحرق التابعة للبلدية.
الفصل الثالث — معالجة النفايات الصلبة الحضرية
القسم الاول — طريقة المعالجة
المادة 22
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدى بمعالجة النفايات الصلبة الحضرية أو يكلف من يقوم بذلك مع صرف النظر عن عدد السكان.
تتم المعالجة حسب أحد الاساليب الآتية :
المزيلة المحروسة.
- المزيلة المراقبة.
مزبلة التسميد مزبلة التفتيت
- التسميده
- الحرق. 2152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 23
فتح المادةيجب أن يبحث لدى اختيار طريقة معالجة النفايات، عن أفضل أسلوب فيما يخص النظافة وحفظ الصحة وسهولة استغلال هذه النفايات واسترجاعها.
ج) تحدد مسافة بعد مكان المعالجة عن مجرى الماء أو حوض تجمعه بواسطة دراسة هيدروجيولوجية د يؤخذ بعين الاعتبار مشروع تهيئة المناطق
المادة 24
فتح المادةينشىء المجلس الشعبي البلدى مكانا | السكنية وتوسيعها كما تحدد ذلك وثائق المخطط التفريغ النفايات المتجمعة في ترابه بقطع النظر من أسلوب أو أساليب معالجتها.
كما يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع التفريغ الفوضوى عبر ترابه.
القسم الثاني — اختيار الموقع
المادة 25
فتح المادةيخضع اختيار أي موقع لمعالجة النفايات الصلبة لترخيص من الوالى زيادة على الاحكام العامة والخاصة في ميدان حماية البيئة التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يجب أن يرفق طلب اعداد مزبلة مراقبة أو وحدة معالجة النفايات الصلبة الحضرية والصناعية بدراسة أثر ذلك ومنفعته وبجميع المعلومات المفيدة التي تتعلق بتقديرات الاستغلال خلال فترة خمسة عشرة (15) سنة.
ولا بد أن يعطى كل مدير من المديرين المعنيين في المجالس التنفيذية رأيه في الطلب المذكور • الرئيسى للتعمير والمخطط المؤقت للتعمير ان اقتضى الامر ذلك، كما تؤخذ بعين الاعتبار ضرورة فيها التقليل النفايات الشديد في من كل مكان الاضرار التي يمكن أن تتسبب ،
ه) تؤخذ بعين الاعتبار متطلبات استرجاع النفايات لاعادة الاستعمال ومعالجتها، وامكانيات ذلك و القيام بتحقيق هيدروجيولوجي للتأكد من كون المياه السائلة أو المتسربة لا يمكن أن تصل الى الطبقة المائية الجوفية، ز يمنع استعمال المحاجر الباطنية والآبار والكهوف مزابل لتفريغ النفايات والبقايا الحضرية
ح) يمنع تفريغ النفايات والبقايا الحضرية فى نقاط المياه كيفما كان نوعها.
المادة 27
فتح المادةيمكن استثناء أن يسمح باحداث مزبلة مراقبة تبعد عن المنازل بعدا يسيرا في أرض بور غير نقية فى الامكان ردمها بسرعة.
المادة 28
فتح المادةيجب أن ينص الترخيص المذكور في المادة 25 أعلاه على الاحتياطات الواجب اتخاذها
المادة 26
فتح المادةيجب أن تتوفر في الموقع المختار الحماية الطبقة المائية الجوفية حماية كاملة، في الشروط الآتى بيانها كيفيما كان نمط المعالجة الذي يقرره المجلس الشعبي البلدي :
أ (أ) أن يكون أقرب ما يمكن الى مركز القطاع الذي يتم فيه الجمع قصد التقليل من تكاليف النقل ولكنه بعيد في الوقت نفسه عن المساكن ب يجب الا تقل المسافة الدنيا الواجب احترامها بين موقع المعالجة وأقراب المنازل عن مائتي متر (200).
حالة التأكد من وجود هذه الطبقة المائية الجوفية تحت الموقع المحدد لمعالجة النفايات الصلبة الحضرية.
ويتعلق ذلك على الخصوص بما يأتي :
تصريف المياه في التربة
- جعل قاعدة المزبلة مانعة لتسرب المياه بواسطة تسميدها بالصلصال أو الخزف الذي يكون سمكه كافيا أو اقامة قاعدة عازلة بحاجز پلاستيكي.
الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2153 وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، يعالج ما يتدفق من القاعدة قبل صبه فى الوسط الطبيعي.
القسم الثالث — تهيئة الموقع
المادة 29
فتح المادةيهيأ موقع المعالجة حسب الكيفية الآتية :
أ (أ) يحاط بسياج من مواد مقاومة يبلغ علوه الادثى مترين (2).
ب تغلق المنافذ بباب كبير أو بحاجز وتراقب وتحرس طوال ساعات فتحها وتغلق خارج هذه الساعات
ج) تهيأ طرق داخلية لتسهيل مرور السيارات أو الشاحنات في كل وقت، د تهيأ جميع المحلات التي تبنى فى الموقع طبقا لاحكام تشريع العمل والصحة العمومية المعمول به.
وزيادة على ذلك، يؤخذ بعين الاعتبار في التهيئة حسب الوزن الطني المقبول، تحديد طول المزيلة فيما يخص المزابل المحروسة كما يأتي :
- 10 امتار للمزابل الصغيرة 50 مترا للمزابل الكبيرة.
القسم الرابع — الاستغلال
المادة 30
فتح المادةتحدد بدقة ساعات فتح مكان المعالجة لاستجلاب النفايات التي تنجم عن الخواص مع ربط تلك الساعات بتوقيت جمع النفايات وتوقيت معالجتها.
المادة 31
فتح المادةيتعين على مستعمل المزابل المراقبة أن يغطى يوما النفايات الموضوعة فيها حسب التقنيات الملائمة.
المادة 32
فتح المادةتقبل فى المزابل العمومية البلدية المرخص بها وفى وحدات المعالجة الأخرى النفايات الصلبة الحضرية الآتية :
- الازبال المنزلية وما يماثلها الركام والانقاض،
- الرماد وخبث الحديد .
- النفايات المضايقة الاوحال التي تفرزها محطات التصفية.
لا تقبل فى المزابل العمومية البلدية المرخص بها وفي وحدات المعالجة الاخرى النفايات الصناعية الحضرية الآتية :
- السوائل التي تحتوى على مواد كيماوية ولو كانت معبأة في أوعية مغلوقة
- النفايات الصناعية الصلبة المختلفة اذا كانت قابلة للاشتمال التلقائي المواد الصلبة القابلة للذر أو الاوحال التي - تحمل خطر التلوث الكميائي أو التسممى ،
- الفضلات الصناعية القابلة للذوبان التي تمثل خطرا كبيرا بسبب احتمال تسربها مباشرة الى المياه التي تخترق المزبلة وكذلك التي تنطوى على امكانية تفاعلها السلبى مع الفضلات الاخرى التي تقبل في المزبلة أو في الوسط المحيط
- المواد الملونة
- المواد الاشعاعية.
يتم رفع النفايات المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، ونقلها ومعالجتها، طبقا لاحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةيعلم المجلس الشعبي البلدى بواسطة جميع الطرق الملائمة، كل من يدخلون في كفالته الادارية بشروط التنظيف ورفع مختلف انواع النفايات ومعالجتها، كما يشعرهم بالوسائل التي يضعها تحت تصرفهم لهذا الغرض. 2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 ربيع الأول عام 1405 ه
المادة 34
فتح المادةيشار الى أماكن ايداع النفايات الصلبة ومعالجتها بواسطة لافتات.
و تحمل هذه اللافتات بوضوح بيان اسم المكان الذي يقع فيه المستودع أو وحدة المعالجة والبيان الذي يرشد الى السبل المؤدية اليها وكذلك المسافة المعنية.
القسم الخامس — مراقبة الموقع وحمايته
المادة 35
فتح المادةتراقب كل شهر المصالح الصحية المتخصصة التابعة للولاية استغلال أماكن معالجة النفايات الصلبة الحضرية وتتأكد من عدم تكاثر ناقلات العدوى المرضية فيها.
المادة 36
فتح المادةتراقب مصالح الرى المختصة التابعة للولاية أماكن معالجة النفايات الصلبة الحضرية، كل ثلاثة أشهر على الاقل، وتتأكد من عدم تلوث الطبقات المائية الجوفية والمياه السطحية المجاورة.
المادة 37
فتح المادةيترتب على المراقبة المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، ارسال تقرير الى رئيس المجلس الشعبي البلدى والولائي قصد اتخاذ كل منهما فيما يخصه التدابير اللازمة عند الاقتضاء
المادة 38
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في الاطار المحدد في المادة 8 أعلاه، قرارا يحدد فيه الشروط التي يجب أن يلتزم بها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بخدمة جمع النفايات، لدى وضعهم تلك النفايات أو تعديمها لمادة 39 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي جميع التدابير التي من شأنها أن تمنع التقاط الثياب الرثة في كل مراحل جمع النفايات.
المادة 40
فتح المادةيسهر المسؤولون عن ادارة العمارات الجماعية على بقاء الاماكن نظيفة دائمة.
ويكلفون على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على القيام بالكنس اليومي للاجزاء المشتركة في العمارات
- السهر على ايداع النفايات في الاماكن والاوقات المعينة حسب الاطار المحدد في المادة 8 أعلاه.
الفصل الرابع أحكام خاصة : المادة 41 : يتعين على الولاة أن يعدوا خلال الشهرين التاليين لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تنظيما نموذجيا يحدد الشروط التي بها يتم تسيير الفضلات الحضرية عبر تراب الولايات طبقا لاحكام هذا المرسوم، مع أخذ المميزات الخاصة بكل ولاية بعين الاعتبار.
المادة 42
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة فى القانون البلدي، قرارا ينظم كيفيات جمع النفايات الصلبة الحضرية والصناعية واعدامها، طبقا للتنظيم المولائي المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويوزع القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة توزيعا واسعا عن طريق الوسائل الملائمة.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأحد 23 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155 وزارة العدل
- بناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 87-146
مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 33 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في عنابة. 965
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 301 المؤرخة في 10 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع بوهران. 964
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاسترجاع في الجزائر. 962
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985، يتضمن الموافقة على الاتفاقية النموذجية المتعلقة باسترجاع الورق القديم والورق المقوى الخاص بالرزم. 558
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في قسنطينة. 995
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.