مرسوم رقم 82-162 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتجهييزات والمعدات الطبية . 831
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية .
وتتولى في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايأتي :
تنتج الاجهزة والمعدات الطبية المخصصة للطب البشرى والبيطرى وتوزعها وتركبها وتصونها لتكون صالحة للعمل في كل وقت ،
- تحتكر استيراد وتوزيع الاجهزة والادوات ذات الاستعمال فى الطب والجراحة وجراحة الاسنان والبيطرة وتوابعها، وكذلك الاجهزة والادوات الخاصة باعادة التأهيل العضوى ومخابر التحليلات الطبية والبيطرية وهذا في اطار الاحتياجات المبينة .
وبهذا الصدد تحدد أهداف المؤسسة والوسائل الآيلة اليها على النحو التالي :
أ) (أ) الاهداف :
تدرس وتقترح مشاريع الانجازات الضرورية لما يأتي :
- انشاء صناعة للتجهيزات والمعدات الطبية طبقا للمقاييس المقررة ،
- صيانة التجهيزات والمعدات المركبة ، تطور الصناعة المذكورة أعلاه بالكيفية التي - توفر الاحتياجات الوطنية، وتسمح عند الاقتضاء بالتصدير في اطار الاهداف المرسومة والاجراءات المقررة ، تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى المجال الذي يخصها.
ب الوسائل : 1 (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتجهيزات والمعدات الطبية كما هي محددة أعلاه،
(2) تسخر المؤسسة فى حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق هدفها الاجتماعي .
(3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها وتحقيق الاهداف المرسومة لها مايأتي :
تنجز المشاريع المقررة طبقا للتنظيم المعمول به ، تستورد التجهيزات والمعدات الطبية وتوزعها على المستعملين وتقوم بتركيبها وصيانتها بواسطة انشاء هياكل لا مركزية بكيفية توفر الحاجات المطلوبة ، تسهم في التكوين العملى لمستخدمي الصحة المكلفين باستعمال التجهيزات والمعدات الطبية وصيانتها، وتحسين مستواهم ، تقتنى الرخص ونماذج الصنع وأساليبه وتعمل على ايداعها وتستغلها طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الدويرة (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة ..
الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- - مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة .
المادة و : تمارس صلاحيات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل للجمهورية الجزائرية 833 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الاولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من مديرها العام يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية .
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .. 834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويكون نص التعديل فى شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 88-27
مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 1632
-
مرسوم رقم 82-166
مرسوم رقم 82-166 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية الى المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية. 844
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.