مرسوم رقم 80 135 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 26 أبريل سنة 1980 يتمم المرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية والاجتماعية واللجان الطبية والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . i 693
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 80 109- المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 | ابريل سنة 1980 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 5 مكرر
فتح المادةتعد الهيئات صاحبة العمل كل ثلاثة اشهر، وطبقا للكيفيات التي سيحددها قرار من وزير المالية، سندا للتحصيل من 1 أجل والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية والاجتماعية | استرجاع المبالغ المترتبة على المصاريف المطابقة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات الوطنية، لاسيما المادة 4 منه، | لدفع المرتبات والتعويضات والتكاليف الاجتماعية التي تتحملها القطاعات الصحية . 694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-157
« والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 ) »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.