مرسوم رقم 82 - - 165 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 841
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه في وهران» وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتكون المؤسسة المنشأة بمقتضى المادة الاولى أعلاه مؤسسة اشتراكية وطنية وتحدد أهدافها ووسائلها واختصاصها الاقليمى على النحو التالي :
أ (أ) الاهداف :
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايأتي :
- تضمن للعموم بانتظام، عن طريق تموين الصيدليات والهياكل والعاملين المرخص لهم في المجال الصحى، وفرة المنتجات الصيدلانية والكواشف البيولوجية والمنتجات الكيماوية والغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى كما هى محددة وحسب الشروط المنصوص عليها فى أحكام الكتاب الخامس من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لا سيما المواد من 293 الى 300 و من 302 الى 307 منه ، تقوم فى اطار تموين منتظم وفعال، بخزن المنتجات المذكورة في الفقرة السابقة والمحافظة عليها ،
- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الصيدلانية الوطنية قصد تخطيط الانتاج والتموين لتوفير احتياجات السكان الى المنتجات الصيدلانية ، تنشىء، قصد ضمان توزيع منسجم المنتجات هياكل لامركزية لا سيما مراكز الخزن والتوزيع وكذلك وكالات صيدلية تابعة للدولة، وهذا في اطار مخطط يستهدف توفير الاحتياجات المقدمة وتسهيل ذلك .
تسخر جميع الوسائل الملائمة لتساهم في انجاح الطب المجانى فى الميدان الذي يعنيها .
ب الوسائل : 1 (1) تؤخذ ممتلكات المؤسسة الاشتراكية الصيدلية المركزية الجزائرية ومستخدميها وتحول في شكل تزويد الى المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المعينين أو المرتبطين بانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالتموين بالمنتجات الصيدلانية كما هي محددة في هذه المادة والمخصصة للاستعمال في القطاع الجغرافي المنوط بها الذي يحدد أدناه ، 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الوسائل الصناعية والتجارية العقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في هذا المرسوم وفى مخططات التنمية وبرامجها.
(3) تتولى المؤسسة قصد القيام بالمهام المسندة اليها ما يأتي :
تجمع المعطيات المفيدة لبرمجة أعمالها قصد ضمان وفرة فورية ودائمة من المنتجات التي تتولى توريدها والتي تكون ضرورية للعلاجات والمحافظة على الصحة.
- تمارس عبر القطاع الجغرافي المنوط بها عدا الرخص المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل احتكار الاستيراد والتوزيع بالجملة للمنتجات الصيدلانية والمنتجات الغالينية وأدوات التضميد والمنتجات الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى المطابقة للمقاييس والقوائم المحددة عندما لا تكون مصنوعة في التراب الوطني أو مكملة للانتاج الوطني، وذلك لتوفير تغطية لائقة للاحتياطات ،
- تشارك فى اطار تشاوري في تكوين الاعوان المكلفين بعمليات التموين بالمنتجات الصيدلانية وخزنها وتوزيعها .
الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ج الاختصاص الاقليمي :
يحدد اختصاص المؤسسة الاقليمى بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالصحة و بالتخطيط .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصحة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةيخضع الهيكل والتسيير والادارة في المؤسسة ووحداتها للمبادى الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية .
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة أعمال الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق . المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضحة .
المادة 9
فتح المادةتمارس صلاحيات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به لا سيما الذي يحدد للجمهورية الجزائرية 843 العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الأولى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس المديرية التابع لها بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتها الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليه في الآجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى على نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو | مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير الهيئة 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا القانون الاساسي ما عدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وفق الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
ويكون نص التعديل في شكل اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم للوزير المكلف بالصحة للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بالجزائر ووهران وقسنطينة . 852
-
مرسوم رقم 82-169
مرسوم رقم 82 169 مؤرخ في 30 جمادى الثانية - عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والانشطة والاحتكار والمستخدمين الذين تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الاشتراكية «الصيدلية المركزية الجزائرية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 850
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.