مرسوم رقم 82-161 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 77-6 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسى للمؤسسة الاشتراكية المسماة الصيدلية المركزية الجزائرية . 829
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 77-06 المؤرخ في 2 محرم عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 على النحو التالي :
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
تنتج الادوية والمنتجات المماثلة المنصوص عليها في المادة 293 من الامر رقم 76 - - 79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية والكواشف المخصصة للاستعمال فى الطب البشرى والبيطرى
- تمارس احتكار صناعة الادوية والمنتجات المماثلة والكواشف التي تنتجها، واحتكار استيراد المنتجات الاساسية التي تتطلبها صناعتها، ماعدا المخالفات التي نص عليها القانون،
- تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج قصد المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية في المجال الذي يلائمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية تسير الهياكل والوسائل التي تملكها.
وفي هذا الاطار تحدد الاهداف المرسومة والوسائل المخصصة للمؤسسة على النحو التالي : | أ) الاهداف :
- تطور صناعة المنتجات الصيدلانية التي تسد احتياجات البلاد وتسمح عند الاقتضاء، بالتصدير في اطار التدابير المقررة
- تستعمل كل الوسائل الملائمة للمساهمة في انجاح الطب المجاني في المجال الذي يعينها.
ب الوسائل :
- تستعمل الوسائل الصناعية والتجارية المعقارية وغير العقارية الضرورية لتحقيق الاهداف المرسومة لها في حدود اختصاصاتها طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
تنشىء مختبرات تخصص للرقابة والبحث بالتعاون مع الهياكل المعنية في ميدان صنع المنتجات الصيدلانية تساهم فى التكوين العلمي و تحسين مستوى المستخدمين الذين يساهمون في صناعة المنتجات الصيدلانية ورقابتها،
- تكون دعامة للتداريب المعلمية التي تدخل عند الاقتضاء في اطار مختلف مناهج الدراسات الصيدلانية الجامعية والاختصاصية، تشترى البراءات والنماذج وطرق الصنع وايداعها واستغلالها طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 77-06 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المدية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالصحة».
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 3 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 831
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 77-06 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.