قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 212 مكرر من قانون التسجيل، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية.
المادة 2
فتح المادةمكاتب الربط غير التجارية، في مفهوم هذا القرار، التي تدعى في صلب النص "مكاتب الربط"، هي هيئات تمثيلية مؤقتة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مكاتب الربط باستكشاف السوق وإجراء الاتصالات وجمع المعلومات والعمل على ترقية المنتوجات والقيام بالشكليات الإدارية لصالح الشركات التجارية الأجنبية.
المادة 4
فتح المادةلا تتمتع مكاتب الربط بالشخصية المعنوية ولا يمكنها ممارسة نشاطات اقتصادية.
وتكون تدخلاتها باسم الشركة التي تمثلها وتتصرف في هذا الإطار بتفويض من هذه الأخيرة.
المادة 5
فتح المادةيخضع فتح مكتب ربط إلى الحصول على اعتماد تسلّمه وزارة التجارة، لمدة صالحة لسنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةيوجه طلب الحصول على الاعتماد لفتح مكتب الربط إلى وزارة التجارة من طرف المسؤول المؤهل للشركة التجارية الأجنبية مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الأساسي للشركة التجارية الأجنبية مصادقا عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية لمقر إقامة الشركة
- مقرر من الهيئة المؤهلة للشركة التجارية الأجنبية المتضمن فتح مكتب الربط بالجزائر.
المادة 7
فتح المادةيرفق طلب فتح مكتب الربط المذكور في المادة 6 أعلاه في حالة الموافقة، بالوثائق الآتية:
1 - وصل إثبات دفع حق التسجيل للقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل والمقدرة بمليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) لدى قابض الضرائب المختص إقليميا،
2 - شهادة إثبات إيداع كفالة بقيمة ثلاثين ألف (30.000) دولار أمريكي لدى بنك أولي،
3 - شهادة إثبات فتح حساب أجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل (CEDAC) لدى نفس البنك مع دفع مبلغ بالعملة الصعبة يقابله، كحد أدنى، خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي،
4 - مقرر تعيين مسؤول مكتب الربط
5 - عقد الإيجار أو سند إثبات وجود محل يغطي مدة صلاحية الاعتماد،
6- تعهد الممثل القانوني للشركة التجارية الأجنبية يتضمن احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول بالجزائر، لا سيما عدم ممارسة نشاطات اقتصادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الإقليم الجزائري.
المادة 8
فتح المادةيقدم طلب تجديد اعتماد فتح مكتب الربط، في أجل أقصاه شهران (2) قبل تاريخ انقضاء مدة صلاحية الاعتماد، مرفقا بالوثائق الآتية : 1 – وصل إثبات دفع حق التسجيل للقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل المقدرة بمليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) لدى قابض الضرائب المختص إقليميا،
2 - عقد الإيجار أو سند إثبات وجود محل يغطي مدة صلاحية الاعتماد، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – شهادة إثبات الوضعية تجاه إدارة الضرائب الصادرة من طرف قابض الضرائب المختص إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيمنع منعا باتا ممارسة أي نشاط تجاري من طرف مكتب الربط باسم الشركة التجارية الأجنبية ولحسابها.
وتؤدي ممارسة أي نشاط تجاري إلى سحب الاعتماد دون الإخلال بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتخضع مكاتب الربط للالتزامات الآتية : 1-يتكفل مكتب الربط، في إطار نشاطه بالجزائر، بمصاريف وتكاليف سير مكاتب الربط، بما فيهارواتب المستخدمين والتكاليف الاجتماعية والجبائية المتعلقة بها بالإضافة إلى أي مصاريف أخرى، تكون على عاتق الشركة التجارية الأجنبية ويتم دفعها للحساب الأجنبي بالدينار الجزائري القابل للتحويل
2 - وضع بيان واضح يحمل تسمية الشركة التجارية الأجنبية متبوعا بعبارة "مكتب الربط"
على المبنى الذي يتواجد به مكتب الربط.
المادة 11
فتح المادةلا يمنح أي اعتماد آخر لمكتب الربط.
المادة 12
فتح المادةيخضع مستخدمو الشركة التجارية الأجنبية الممثلة من طرف مكتب الربط لقانون العمل الجزائري.
المادة 13
فتح المادةفي حالة توقف نشاط مكتب الربط، يرخص بتحرير الكفالة وعند الاقتضاء، بتحويل مبلغ الكفالة بعد تقديم رفع اليد عن الكفالة الصادر عن وزارة التجارة.
يرتبط إصدار رفع اليد بتقديم :
1 - طلب إصدار رفع اليد ممضي من طرف الممثل القانوني للشركة التجارية الأجنبية، 2 – مقرر غلق مكتب الربط بالجزائر صادر عن الشركة التجارية الأجنبية 3-مستخرج عدم الخضوع للضريبة صادر عن قابض الضرائب المختص إقليميا، يثبت أن الشركة محينة تجاه الضرائب،
4 - شهادة التحيين الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS).
المادة 14
فتح المادةلا يمكن فتح مكتب ربط بالجزائر من طرف :
1 - الأشخاص الطبيعيين،
2 - الوكالات والفروع والممثليات التجارية أو أي مؤسسة أخرى تابعة لشركة مقيمة بالخارج،
3 - الشركات التي تمارس، على الخصوص، الأنشطة الاستشارية والتصريح الجمركي، باستثناء تلك التي تقدم خدمات يعتبر وجودها في الجزائر ضروريا،
4 - الأشخاص المعنويين الذين يمارسون أنشطة غير خاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015.
بختي بلعايب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.