ج.ر عدد 49 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج اداره المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : 166018-15 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 1000 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 1,500 د. ج و ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر قوانين وأوامر أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1306 فهرس وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة قرارات مؤرقة في 19 ذي القعدة و 17 و 19 ذي الحجة عام الموافق 9 1398 الموافق 22 أكتوبر و 18 و 20 نوفمبر سنة 1978، ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل تتضمن ترسيم مهندسين للدولة في الري. 1048 (استدراك) . مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1046 قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر و 20 نوفمبر سنة 1978 تتضمن ترسيم مهندسين للتطبيق في الري. 1050 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1398 الموافق 25 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تأليف اللجنتين المتساويتي الاعضاء يسلكى الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين . الخاصتي 1973 يتضمن تعديل برنامج الدراسات للحصول على 1046 شهادة في الطب . 1052

1046 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن فتح شعب للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب الاجتماعي. 1052 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث ماجيستير في فيزياء شبه الموصلات . 1052 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجيستير في الهيدروجيولوجيا. 1053 قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة لجنة امتحان شهادة الدراسات الطبية الخاصة في جراحة الاسنان، وتكوينها دورة سبتمبر ( 1978 ) 1035 وزارة السكن والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 يتضمن التصريح بأن اكتساب الاراضي وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية للخروب (ولاية قسنطينة) من المنفعة العمومية. 1053 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 يتضمن التصريح بأن اكتساب الاراضي وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية لشلغوم العيد (ولاية قسنطينة من المنفعة العمومية. 1054 قوانين وأوامر امر رقم 76-105 76 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل (استدراك) . الجريدة الرسمية، العدد 102 الصادر في 7 محرم عام 1398 الموافق 18 ديسمبر سنة 1977. الصفحة 1237 - العمود الثاني المادة 211 الفقرة 2 السطر الثاني . بدلا من : بواسطة عقد عمومي بلغ خلال … يقرأ ما يلي : بواسطة عقد عمومي تبلغ خلال … الصفحة 1238 - العمود الثاني - المادة 213 - الفقرة 5 بدلا من : في يوم العمل الاخير من كل شهر. يقرأ ما يلي : في يوم العمل الاخير من الشهر التالي للشهر الذي أعدت فيه العقود وذلك آخر أجل.. الصفحة 1239 العمود الثاني المادة 226 . بدلا من : ويحصل الرسم على قيمة الحصص عندما … يقرأ ما يلي : ويحصل الرسم على قيمة احدى الحصص عندما 01010 والباقي بدون تغيير) . مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1398 الموافق 25 نوفمبر سنة | 1978 يتضمن تأليف اللجنتين المتساويتى الاعضاء الخاصتين بسلكي الملحقين الاداريين والكتاب الاداريين . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 68 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام

الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبناء على التعليمة رقم 10 المؤرخة في 4 رمضان عام 1389 |

  • بكيفيات تنظيم اللجان الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة المتساوية الاعضاء وسيرها ، وبعد الاطلاع على القرارين المؤرخين في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978، المتعلق باحداث لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين وتحديد تاريخ وتنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في هذه اللجنة ، وبعد الاطلاع على المحضرين المتضمنين اعلان نتائج فرز الاصوات بتاريخ 23 سبتمبر و 30 أكتوبر سنة 1978 . وبناء على اقتراح مدير الادارة المركزية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين الموظفون الآتية اسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنين المتساويتي الاعضاء الخاصين بالملحقين الاداريين والكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون : محمد تازير مدير الادارة العامة .-
  • عبد الجليل قلايجي مديرا . الاعضاء النواب :
  • الهادي ثابتي نائب مدير ، عبد القادر تيجاني نائب مدير . المادة 2 : يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية اسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين الاداريين : الاعضاء المرسمون : مصطفى بو كردنة .
  • محمد شنوف . الاعضاء النواب : ابن سالم سريان . محمود رامي . المادة 3 : يعلن عن انتخاب الموظفين الآتية اسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعصاء الحاصة بسلك الكتاب الاداريين : الاعضاء المرسمون :
  • قاسي عباس . حسين أحمد على . الاعضاء النواب : صالح دبياش . عز الدين فورة . المادة 4 : يعين السيد محمد تازير، مدير الادارة العامة رئيسا للجنتين المتساويتي الاعضاء المذكورتين أعلاه وفي حالة غيابه، يعين السيد عبد الجليل قلايجي، خلفا له . المادة 5: يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1398 الموافق 25 نوفمبر سنة 1978 . عبد المجيد علاهم وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة- قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 17 و 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر و 18 و 20 نوفمبر سنة 1978، تتضمن ترسيم مهندسين للدولة في الرى .- بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يرسم السيد عبد القادرد قطاف في سلك مهندسي الدولة في الرى، ابتداء من 21 يونيو سنة 1978 (السلم الرابع عشر . ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محند تازروت في سلك مهندسي الدولة في الرى، ابتداء من 2 يوليو سنة 1976 (السلم الرابع عشر) . ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد مصمودي دحو، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ابتداء 21 يونيوو سنة 1978 (السلم الرابع عشر .

1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد منور قطار، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد الاخضر عبد اللطيف في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 26 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد الصالح بوغبينة، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد رابح قسى، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد الطاهر حاجي، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 20 أبريل سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد مصطفى بن عدة، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 2 مايو سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد اسماعيل زروال، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد عدنان في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر | | الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يونيو سنة | 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد العيدى حميد ضيف، في سلك | مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم | الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1977 • ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب فى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد الصالح فلوسي، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد عبد العزيز مشبك في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 أبريل 1973 . و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محند صالح بدول، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 2 غشت سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد قدور بن الصغير، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد ميلود بركاني، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم

الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 الرابع عشر (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 25 أكتوبر سنة | 1975 • ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية | يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنه 1970 ، يرسم السيد حسن رزق الله في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 4 يوليو سنة 1977. ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس | التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد زهير بوعبد الله في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء أول يونيو سنة 1975 • و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب فى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 18 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد عبد المالك بوطمين، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجه الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 7 يوليو سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد عبد الرحمن رباح، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب فى الدرجه الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 10 ديسمبر سنه 1976 • و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنه 1978، يرسم السيد سليمان الوصيف، في سنك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجه الاولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد صلاح الدين حميسي، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 16 مايو سنة 1974 . ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1308 الموافق 20 نوفمبر سنه 1970 يرسم السيد عبد الحليم بابا حامد في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد بلقاسم بن موفق، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1974 . ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب فى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ باقدمية قدرها 6 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنه 1978، يرسم السيد نوار بلوام في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول فبراير سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1975، يرسم السيد حسيني بن بريو، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 19 غشت سنة 1974 • ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد خالد بوقرة في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 31 يوليو سنة 1974 • و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر .

1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاث : رم عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محمد العيد حسني، في سلك مهندسي الدولة في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر . الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد عبد المجيد دماق، في سلك مهندسي الدولة في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم الرابع عشر الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1974 • قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة و 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر و 20 نوفمبر سنة 1978 تتضمن ترسيم مهندسين للتطبيق في الرى .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 اكتوبر سنة 1978، يرسم السيد خالد النومى في سلك مهندسي التطبيق في الرى ابتداء من 26 يونيو سنة 1978 (السلم 13)، ونظرا للسنتين اللتين قضاها المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 اكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد عبد المطلب بن مومن في سلك مهندسي التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد حسين بلمان في سلك مهندسى التطبيق فى الرى، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 أبريل سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد أو عمرو شيهاني في سلك مهندسى التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 اكتوبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 اكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محمد الهادي لزار في سلك مهندسي التطبيق في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1976، بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد مراد كبيشي في سلك مهندسي التطبيق في الرى ابتداء من 17 مايو سنة 1978 (السلم (13) ، ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد عبد المجيد عماري في سلك مهندسى التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 7 يوليو سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 اكتوبر سنة 1978، يرسم السيد ابن عطو بوشنتوف في سلك مهندسى التطبيق في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد ابن عيسى بن الزين في سلك مهندسي التطبيق في الرى ابتداء من 15 أبريل سنة 1978 (السلم (13) ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر التطبيق سنة فى 1978 الرى ، ، يرسم السيد على عزري في سلك مهندسي يرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد محمد فضيل نصر الدين في سلك مهندسي التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1977. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد حبيب سواغ في سلك مهندسي التطبيق في الرى ابتداء من 8 يونيو سنة 1978 (السلم (13) ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد سيد آيت قاسي في سلك مهندسي التطبيق في الرى ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978. يرسم السيد أحمد موصلي في سلك مهندسي التطبيق في الرى ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1977

الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 (اليسلم (13) ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة | الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، يرسم السيد محمد نعيمي في سلك مهندسي التطبيق في الرى ابتداء من 15 أبريل سنة 1978 (السلم (13) . و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978، ترسم الآنسة فضيلة زغبيب في سلك مهندسى التطبيق في الرى، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 مارس سنة 1971 .. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 ، يرسم السيد على بن رحمون في سلك مهندسي التطبيق في الرى، ابتداء من 27 أبريل سنة 1978 . و نظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد محامد ملاح في سلك مهندسي ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب فى الدرجة الثانية من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد بوعلام خالدي في سلك مهندسي التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 يونيو سنة 1978 . ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد عبد الكريم دويدة في سلك مهندسى التطبيق في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 ابريل سنة 1978 ، ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد عمرو بن زقير في سلك مهندسي التطبيق في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 يوليو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الأولى (السلم (13) (الرقم | نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد عبد الحميد العمري في سلك الاستدلالي 320 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر التطبيق في سنة الري 1978 ، ، يرسم ويرتب في السيد الدرجة محمد الأولى عدى ( في السلم ( سلك 13) (الرقم مهندسي الاستدلالى (320) ابتداء من 25 مايو سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد مولود مدى في سلك مهندسي التطبيق في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى (السلم (13) (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 مارس سنة 1977 ، ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الدرجة الثانية من السلم 13 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ ويحتفظ بأقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد سعيد هلالي في سلك مهندسي التطبيق في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى (السلم (13) الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 مايو سنة 1978 . مهندسي التطبيق في الرى يرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978 ، يرسم السيد رابح كرماني في سلك مهندسي التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 فبراير سنة 1976 ، ونظرا للسنتين اللتين قضاهما المعنى في الخدمة الوطنية، يرتب في الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من نفس التاريخ، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1398 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد توهامي خلفلاوي في سلك مهندسى التطبيق في الري، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 مارس سنة 1978 بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 138 الموافق 20 نوفمبر سنة 1978، يرسم السيد بوعلام أو مجبر في سلك مهندسي التطبيق في الرى، ويرتب في الدرجة الأولى من السلم 13 (الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 .

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعديل برنامج الدراسات للحصول على شهادة في الطب.

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن نظام الدروس الطبية بمقتضى المرسوم رقم 72 188 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل التعليم قبل السريرى حسب الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 عبد اللطيف رحال الملحق قائمة المواد الداخلة في التعليم قبل السريري رمز المادة عنوان المادة - السداسي الثالث طب IOI جهاز الاعصاب المحركة طب 102 العضلة - الجهاز العصبي الخارجي (المحيطي) طب 103 الجهاز القلبي - العرقي طب 104 - الجهاز التنفسي 10 الجهاز الهضمى طب 106 الجهاز البولي السداسي الرابع 107 الجهاز العصبي المركزي I طب 108 الجهاز العصبي المركزي 2 طب 109 - الجهاز العصبي المركزي 3 طب 110 التغذية - التحويل الغذائي طب III الغدد الصماء الجهاز التناسلي

- (بيولوجية التناسل) I - ب 112 - الغدد الصماء الجهاز التناسلي (بيولوجية التناسل) - 2 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 يتضمن فتح شعب للحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الطب الاجتماعي. ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71 275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات الالتحاق بالاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح قصد الحصول على شهادة الدراسات الطبية الخاصة فى الطب الاجتماعي الشعب الآتية : علم الأوبئة طب العمل الطب الشرعي التخطيط الصحى . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1398 الموافق 15 أكتوبر سنة 1978 . عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجيستير في فيزياء شبه الموصلات .- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات الجامعية العليا وتنظيم السنة الاولى منها .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة ماجيستير في فيزياء شبه الموصلات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 دى القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978. عبد اللطيف رحال

الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن احداث شهادة ماجيستير في الهيدروجيولوجيا.

- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات الجامعية العليا وتنظيم السنة الأولى منها. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة ماجيستير في الهيدروجيولوجيا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1398 الموافق 21 أكتوبر 1978 عبد اللطيف رحال قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة لجنة امتحان شهادة الدراسات الطبية الخاصة في جراحة الاسنان وتكوينها دورة سبتمبر سنة (1978) . بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1398 الموافق 22 اكتوبر سنة 1978 يصادق على القائمة الملحقة بهذا القرار المتضمن تكوين لجنة امتحان شهادة الدراسات الطبية الخاصة في جراحة الاسنان وتكوينها دورة سبتمبر سنة 1978) . قائمة لجنة امتحان شهادة الدراسات الطبية الخاصة فى جراحة الاسنان وتكوينها دورة سبتمبر سنة (1978) الاختصاص اللجنة المقترحة تاريخ الامتحان السيد مختار بوشوشي السيد محمد أوشارف السيدة تيريز سيو السيد مراد بن ونيش جراحة الاسنان 27 و 24 سبتمبر السيد محيى الدين حفير 1978 السيد سليم حفيز السيد عبد القادر برات السيد عاشور دفوس السيد الهاشمي شويطر وزارة السكن والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 يتضمن التصريح بأن اكتساب الاراضي وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية للخروب (ولاية قسنطينة) من المنفعة العمومية. ان وزير السكن والبناء . ووزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما المادة 64 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، ولاسيما المادة 677 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بنزع الملكية للمنفعة العمومية وبعد الاطلاع على المنشور المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق باحداث المناطق الصناعية وتهيئتها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 والمتضمن أحداث المنطقة | الصناعية للخروب، وبعد الاطلاع على قرار والي قسنطينة المؤرخ في II شعبان عام 1395 الموافق 19 غشت سنة 1975 والمتضمن فتح تحقيق يسبق التصريح بالمنفعة العمومية، وبعد الاطلاع على تقرير المندوب المحقق المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 الموافق 29 سبتمبر سنة 1975، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الشعبي لولاية قسنطينة المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978، يقررون مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن اكتساب الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية اراضى لاتخاذها أساسا للمنطقة الصناعية بالخروب ، وكذلك أشغال التهيئة المتعلقة بهذه المنطقة، من المنفعة العمومية. وتحدد مساحة الارض المخصصة للمنطقة المذكورة طبقا لمخططات الملف المبرر الملحق بأصل هذا القرار.

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1399 ه المادة 2 : يجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز أشغال الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، في ظرف 5 سنوات ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 • عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد زين الدين سفالي عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978 يتضمن التصريح بأن اكتساب الاراضى وأشغال تهيئة المنطقة الصناعية لشلغوم العيد ولاية قسنطينة من المنفعة العمومية.

- ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولاسيما | المادة 64 منه وبمقتضى الامر رقم 75 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، ولاسيما المادة 677 منه وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى . عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بنزع الملكيه للمنفعة العمومية، :
  • وبعد الاطلاع على المنشور المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 30 أبريل سنة 1975 والمتعلق باحداث المناطق الصناعية وتهيئتها،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 والمتضمن احداث المنطقة الصناعية لشلغوم العيد (ولاية قسنطينة) . وبعد الاطلاع على قرار والى قسنطينة المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1396 الموافق 6 مارس سنة 1976 والمتضمن فتح تحقيق يسبق التصريح بالمنفعة العمومية، 4 وبعد الاطلاع على تقرير المندوب المحقق الصادر في 7 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 7 أبريل سنة 1976، وبعد الاطلاع على رأى المجلس الشعبي لولاية قسنطينة المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 مايو سنة 1978، يقررون مايلي : المادة الاولى : يصرح بأن اكتساب الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية اراضى لاتحاذها أساسا للمنطقة الصناعية بشلغوم العيد وكذلك أشغال التهيئة المتعلقة بهذه المنطقة، من المنفعة العمومية. وتحدد مساحة الارض المخصصة للمنطقة المذكورة طبقا لمخططات الملف المبرر الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : يجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز أشغال الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، في ظرف 5 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1399 الموافق 2 ديسمبر سنة 1978. عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام أبو بكر بلقايد زين الدين سفالي عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشتهو المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر