مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تحرير الفاتورة تطبيقا للمادة 5.7 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل الأعوان الاقتصاديين وعلى جميع الأنشطة كما تنص على ذلك المادتان 2 و 3 من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتوي الفاتورات على البيانات الواردة في هذا المرسوم دون المساس بالأحكام المناسبة الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي الفاتورة المحررة قانونياً على تاريخ التحرير والرقم التسلسلي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الفاتورة مقروءة وبدون وسخ أو شطب تبعا للرقم التسلسلي في دفتر الفاتورات.
ولا يمكن أن يشرع في دفتر الفاتورات الجديد إلا بعد أن يستنفد الدفتر الأول كلية.
المادة 6
فتح المادةتعتبر الفاتورة المحصل عليها عن طريق النسخ أو التصوير أو بأي وسيلة من وسائل الاستنساخ والكتابة اليدوية، غير قانونية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تمكّن الفاتورة من معرفة المنتج والموزع أو مقدم الخدمات.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 المذكورة أعلاه، يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات الآتية التي تعرف بهوية المنتج والموزع أو مقدم الخدمات :
- اللقب والاسم أو الاسم التجاري، الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة، أو طبيعة النشاط المباشر، رأس المال الأصلي للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العنوان كما هو محدد في النظام القانوني المرتبط بطبيعة النشاط أو بالشكل القانوني الذي تباشر فيه نشاطها ، رقم التسجيل أو القيد وتاريخه وفقا للتشريع و / أو التنظيم المتعلّق بطبيعة كل نشاط ،
- الرقم الضريبي كما تنص عليه المادة 110 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الختم الندي للعون الاقتصادي وتوقيعه.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تشمل الفاتورة أيضا البيانات المذكورة في المادة 8 أعلاه التي تعرف بالزبون عندما تكون له صفة العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تمكّن الفاتورة أيضا من معرفة طبيعة السلعة المبينة و / أو الخدمة المقدمة عن طريق ذكر ما يأتي :
تسمية السلعة أو السلع والخدمة أو الخدمات المنصوص عليها في التشريع و / أو التنظيم المعمول بهما وأسماؤهما التجارية وإلا أسماء استعمالها،
- كمية السلعة و / أو السلع ومدة الخدمة أو الخدمات المقدرة تبعا لوحدة القياس الخاصة بها، سعر الوحدة دون رسم السّلعة أو السلع المبيعة و / أو الخدمة أو الخدمات المقدمة طبيعة الضرائب ونسبتها و / أو الحقوق و/ أو الرسوم و / أو المساهمات الواجب تحصيلها بأي صفة كانت تبعا لطبيعة السلعة المبيعة و / أو الخدمة المقدمة
- السعر الإجمالي دون رسم السلعة أو السلع و / أو الخدمة أو الخدمات.
يجب ألا يذكر الرّسم على القيمة المضافة والرسم النوعي الإضافي إلا في الفاتورات التي يسلّمها الخاضعون القانونيون للضريبة.
المادة 11
فتح المادةيشتمل سعر الوحدة دون الرسم المذكور في المادة 10 أعلاه على جميع التخفيضات والاقتطاعات أو الانتقاصات المسلّم بها مبدئيا والمبلغ المحسوب عند البيع و / أو عند تقديم الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها .
المادة 12
فتح المادةيجب أن تذكر وتحدد تكاليف النقل صراحة في الفاتورة وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه إذا لم تكن مفوترة على حدة أو لم تكن تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة.
المادة 13
فتح المادةيجب أيضا أن تذكر وتحدد صراحة في الفاتورة وفقا للمادة 12 أعلاه، توابع السعر كفوائد القروض عند البيع بالآجال، وتذكر التكاليف التي تشكل عبء الاستغلال كأجور الوسطاء، والعمولات المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 والسمسرة وأقساط التأمين التي يدفعها البائع والمفوترة على الزبون.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يذكر مبلغ الحقوق و / أو الرسوم الإجمالي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، حسب طبيعته تبعا للسعر دون الرسوم.
المادة 15
فتح المادةيكتب المبلغ الإجمالي مع كل الرسوم في أسفل الفاتورة بالأرقام والحروف.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تسجل على هامش الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبيل الإيداع أو الرزم القابل للاسترجاع وكذلك التكاليف المدفوعة لحساب الغير المسماة المصاريف عندما تكون غير مفوترة في فاتورة خاصة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تسجل أيضا على هامش الفاتورة، طبيعة كيفيات الدفع وكذلك جميع المراجع التي تسمح بتحديدها ، لا سيما تحديد مصدرها ورقمها وتاريخها.
المادة 18
فتح المادةيتحتم أن تذكر شروط تسليم السلع عندما تحرّر فاتورة استيرادها أو تصديرها.
وتحدد أحكام هذه المادة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتضمن الفاتورة الملغاة قانونا، عبارة "فاتورة ملغاة" تسجل بوضوح وباللون الأحمر في عرض الفاتورة.
ويخضع لهذا الإلزام كل من العون الاقتصادي في مفهوم المادة 2 من هذا المرسوم وزبونه عندما تكون له الصفة نفسها.
المادة 20
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم بعد ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-468
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-305 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تحرير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-468
مرسوم تنفيذي رقم 05-468 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.