ج.ر عدد 81 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر ة أشهر سنة

- النسخة الأصلية 30 دج 50 دج 80 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 دج 150 دوج بما فيها نفقات الارسالي ثمن النسخة الاصلية : 0,40 دمج ولمن النسخة الاصلية : ترجمتها 1.50 دج - ثمن العدد ، أوامر ومراسيم ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 حج ب 50-3200 للسنين السابقة : 1,00 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأميرة ممند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بسط اليوم، يؤدى عن تغيير العنوان .. : ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق

  • - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 قوانين وأوامر امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل

  • - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 73-29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى التمديد، حتى اشعار آخر، لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، وبمقتضى الامر رقم 87 75-87 75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية . يأمر بمايلي : المادة الاولى : ان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون التسجيل • ويمكن أن يشمل قانون التسجيل، فضلا عن أحكامه التشريعية ملحقا تنظيميا يتكون بعد التقنين طبقا لاحكام المادة 2 أدناه ، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أو المتممة للاحكام المتعلقة برسوم التسجيل تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية … الماة 3 : ينشر هذا الامر وقانون التسجيل الملحق به في

قانون التسجيل الباب الاول تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود القسم الاول طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة المادة الاولى : تحصل رسوم التسجيل حسب الاسس وتبعا للقواعد المحددة بموجب هذا القانون المادة 2 : تكون رسوم التسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنوع العقود ونقل الملكية الخاضعة لهذه الرسوم . المادة 3 : يطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غير محددة لاموال منقولة أو عقارية ولا لحصة فى شركة ولا قسمة أموال منقولة أو عقارية، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود الأخرى التي تقدم طواعية لاجراء التسجيل حتى ولو كانت معفاة منه . ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المواد من 206 الى 214 من هذا القانون . المادة 4 : يؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالاموال المنقولة أو العقارية سواء بين الاحياء أم عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار اليها في المادة 221 أدناه والعقود المثبتة اما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارية . وان معدلات الرسم النسبى والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من 216 الى 264 من هذا القانون .. ويفرض هذان الرسمان على القيم . المادة 5 : ان النظام الجبائي المطبق والقيم الخاضعة للرسم يحدد عند تاريخ تحقق الشرط وذلك فيما يخص نقل الملكيات والاتفاقات المقيدة بشرط موقف . المادة 6 : عندما يتضمن عقد تدبيرين يختلفان في التعريفة ولكن نظرا لارتباطهما، ليس من طبيعتهما ان يترتب عنهما الحق في تعدد الرسوم فان التدبير الذى يكون أساسا لتحصيل الرسم هو التدبير الذي يتضمن التعريفة القصوى . المادة 7 : عندما توجد في أى عقد سواء كان مدنيا أو قضائيا أو غير قضائي عدة تدابير مستقلة أو من غير اللازم تكون حرو بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر | احداها مشتقة من الاخرى فانه يترتب على كل تدبير رسم خاص سعة 1976 . هواري بومدين حسب نوعه، وتحدد حصة هذا الرسم بموجب المادة من هذا القانون، التي صنف ضمنها التدبير أو التي يتعلق بها.

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1213 المادة 8 : تعفى من تعدد الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، التدابير المستقلة أو غير الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنية أو القضائية أو غير القضائية وعندما يتضمن عقد عدة تدابير مستقلة فتعطى احداها الحق في الرسم النسبي، والأخرى في الرسم الثابت، فانه لا يحصل أي شيىء بالنسبة لهذه التدابير الاخيرة ماعدا تطبيق الرسم الثابت الاقصى كحد للتحصيل اذا كان مبلغ الرسوم النسبية المستحقة أقل . القسم الثاني طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية المادة 9 : تسجل العقود المدنية والعقود غير القضائية على النسخ الاصلية أو البراءات أو الاصول . وتخضع أيضا الى التسجيل على النسخ الاصلية أو الاصول، العقود القضائية فى القضايا المدنية والاحكام في القضايا الجنائية والجنحية والمخالفات . غير انه فيما يخص العقود - باستثناء العقود العرفية - والاحكام المشار اليها في المقطعين السابقين، تلخص مسبقاً من قبل المحررين على كشوف وتعطى الحق، عند الاقتضاء، في اعداد مستخرجات تحليلية من قبل هؤلاء المحررين . وعندما ينتج عن تطبيق أحكام هذا القانون وجوب أداء غرامة مساوية لاربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فان مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يكون أقل من 100 دج .. القسم الرابع طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة على النقل المقرون للاموال المنقولة والعقارية المادة 13 : عندما يتضمن عقد ناقل للملكية أو حق الانتفاع أموالا منقولة وعقارات فان رسم التسجيل يدفع عن المبلغ كله حسب المعدل المحدد للعقارات ما لم يكن قد اشترط ثمن خاص بالنسبة للاشياء المنقولة وأن لا تكون هذه الاشياء قد تم تعيينها وتقديرها مادة مادة في العقد القسم الخامس طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام المادة 14 : ان تسديد الرسوم المترتبة على العقود المعددة في المادة 207 أدناه يثبت ويتم ضمن الشروط المحددة في المادتين 153 و 188 من هذا القانون . وتلخص العقود في كشوف يعدها الموثق، ن وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ المحتصون . المادة 15 : ان العقود الموثقة، غير العقود المشار اليها في المادة وتقدم هذه الجداول والمستخرجات الى مصلحة التسجيل | 207 أدناه والتي تم تلخيصها مسبقا في كشوف أعدها المحررون، في نفس الوقت الذى تقدم فيه النسخ الاصلية أو البراءات . ويرفض الاجراء عند مخالفة ذلك • المادة 10 : لا يترتب أى رسم تسجيل فيما يخص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي يجب تسجيلها على النسخ الاصلية أو الاصول . القسم الثالث الحد الادنى للتحصيل المادة 11 : ان المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضريبة تجبر الى الدينار الادنى اذا لم تبلغ 10 دنانير، والى عشر الدينار الادني في حالة العكس . وفيما يخص أي فرض للضريبة أو للرسم، مهما كان نوعه، ان مبلغ فرض الضريبة أو الرسم الواجب اتخاذه يجبر الى عشر سنتيمات الدينار الاقرب، وان الكسور التي تقل عن 0.15 دج لا تؤخذ بعين الاعتبار والكسور التي تساوى أو تفوق 0,05 دج تحسب 50,105 دج وذلك باستثناء الرسوم الثابتة . ويحدد الحد الادنى لتحصيل الرسم النسبي والرسم التصاعدي ب 25 دج كلما نتج عن تطبيق تعريفة تحصيل يقل عن هذا الرقم . المادة 12 : يحدد ب 10 دج الحد الادنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون مبلغها يقل عن هذا الرقم . تسجل على النسخ الاصلية أو البراءات . ويجب أن تقدم الكشوف الى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه الدفاتر والنسخ الاصلية أو البراءات. وفى حالة مخالفة ذلك يرفض اجراء التسجيل . الباب الثاني تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم المادة 16 : ان قيمة الملكية وحق الانتفاع بالاموال من أي نوع أو المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضريبة، تحدد طبقا لاحكام هذا الباب من أجل تصفية ودفع الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي . القسم الاول الاجارات المادة 17 : بالنسبة للاجارات التي تكون مدتها غير محددة، فان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرين ضعف للريع أو الايجار السنوى وكذلك الاعباء السنوية مع اضافة الاعباء الاخرى في الرأسمال ومدخولات النقود ان اشترط ذلك وفي جميع الحالات عندما لا تكون الاعباء مقدرة في العقد نفسه أو في أسفله، فتحدد فورا بثلث الثمن. ففي هذه الحالة يجد الطرفان نفسهما محرومين نهائيا من امكانية اعتبار بان هذا التقدير الجزافى مجاوز للحد. ومن جهة أخرى تبقى الادارة مفوضة لاعداد عدم كفاية هذا التقدير الجزافي ..

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه واذا كان ثمن الاجارة أو الريع مشروطا دفعه عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات، فانه يتم تصفية الرسم النسبى حسب قيمة المنتوجات يوم ابرام العقد والمحددة بموجب تصريح تقديري للطرفين . المادة 18 : ان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرة أضعاف الثمن والاعباء السنوية مع اضافة مبلغ مدخولات النقود والاعباء الارخى عند الاقتضاء وذلك 2 - غير أنه عندما يتم الاستهلاك أو اعادة الشراء لريع أو | معاش مؤسس مجانا لقاء التخلى عن رأسمال يفوق رأس المال المكون من عشرين ضعفا للريع الدائم ومن عشرة أضعاف للريع العمرى أو المعاش، فانه تستحق تكملة لرسم التنازل على الفرق بين هذا الرأسمال والقيمة المفروضة عند التأسيس . 3 - ليس هناك أي تمييز بين الريوع المعرية والمعاشات المحدثة على رأس واحد والمحدثة على عدة رؤوس بالنسبة بالنسبة للاجارات لمدى الحياة من دون التمييز بين الاجارات | للتقدير التي تمت على رأس أو عدة رؤوس : وتقدر الاعباء السنوية والاشياء العينية مثلما هو منصوص عليه في المادة 17 أعلاه . القسم الثاني مبادلة العقارات المادة 19 : ان العقارات مهما كان نوعها تقدر حسب القيمة التجارية الحقيقية عند تاريخ نقل الملكية تبعا للتصريح التقديري للاطراف وذلك من أجل تصفية دفع الرسوم على المبادلات • غير أنه اذا كانت العقارات التي تم نقل ملكيتها - خلال السنتين اللتين قت أو صاحبت عقد المبادلة موضوع مزايدة اما من قبل سلطة العدالة واما طواعية مع قبول الغير، فان الرسوم المستحقة لا يمكن أن تحسب على مبلغ يقل عن ثمن المزايدة مع اضافة جميع الاعباء النقدية مالم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت عليه تغييرات خلال فترة قابلة أن تعدل القيمة القسم الثالث القسمة المادة 20 : يصفى الرسم على مبلغ الاصول الصافية المقسمة بالنسبة لقسمة الاموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الارث والشركاء مع الغير .. القسم الرابع الريوع المادة 21 : ان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأس المال المؤسس والمتصرف فيه وذلك بالنسبة لتأسيس الربوع سواء كانت دائمة أم عمرية أو المعاشات لقاء عوض . المادة 22 : ان القيمة المذكورة تحدد بالرأس المال المؤسس مهما كان الثمن المشروط للنقل أو الاستهلاك وذلك بالنسبة للتنازلات أو نقل الربوع أو المعاشات المذكورة واستهلاكها | أو اعادة شرائها • المادة 23 : 1 فيما يخص الربوع والمعاشات المحدثة من دون ذكر الرأسمال ونقلها واستهلاكها فان القيمة المذكورة تحدد بالنسبة لرأسمال مكون من عشرين ضعفا للربع الدائم ومن عشرة أضعاف للريع العمرى أو المعاش ومهما يكن الثمن | المشروط للنقل أو الاستهلاك (.) 4 - ان الربوع والمعاشات المشروط دفعها عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات تقدر بالنسبة لنفس رؤوس الاموال حسب التصريح التقديرى لقيمة المنتوجات عند تاريخ العقد . القسم الخامس الشركات المادة 24 : ان الرسم يصفى على المبلغ الكلى للحصص المنقولة والعقارية بعد طرح الخصوم بالنسبة لعقود تكوين شركات أو تمديدها أو دمجها لا تتضمن نقلا للاموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين . القسم السادس نقل الملكية لقاء عوض ومجانا المادة 25 : بالنسبة للبيوع وأنواع نقل الملكية الاخرى لاموال منقولة لقاء عوض، فان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد بالثمن المصرح به ومبلغ الاعباء التي يمكن اضافتها الى الثمن أو تحدد بتقدير من الاطراف اذا كانت القيمة الحقيقية تفوق الثمن المضاف اليه الاعباء … المادة 26 : ان القيمة التي تكون أساسا للضريبة بالنسبة لنقل الملكية مجانا لاموال منقولة وديون أجلة وريوع ومعاشات ، تحدد بموجب التصريح المفصل والتقدير للاطراف من دون طرح الاعباء ماعدا تطبيق أحكام المواد 30 و 32 و 33 ومن 35 الى 42 أدناه . المادة 27 : ان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد بالثمن المعبر عنه مع اضافة كل الاعباء النقدية وكذلك جميع التعويضات المشروطة لصالح البائع أو التنازل بأي صفة ولاي سبب كان وذلك بالنسبة للبيوع والمزايدات والتنازلات واعادة البيوع وبيوع العقار الشائع وجميع العقود المدنية أو القضائية الاخرى التي تتضمن نقل ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها لقاء عوض وعندما يشمل نقل الملكية في آن واحد العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص، فانه يجب أن تكون العقارات بالتخصيص موضوع ثمن خاص وتعيين مفصل . المادة 28 : فيما يخص تصفية دفع الرسوم على نقل الملكية مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة فان العقارات مهما كانت طبيعتها، تقدر حسب القيمة التجارية الحقيقية عند تاريخ نقل

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 الملكية بناء على التصريح المفصل والتقديري للاطراف من دون طرح الاعباء ، ماعدا تطبيق المادة 35 وما يليها من هذا القانون فيما يخص هذه الاعباء غير أنه اذا كانت العقارات التي تم نقل ملكيتها - خلال السنتين اللتين سبقت أو صاحبت عقد الهبة - موضوع مزايدة اما من قبل سلطة العدالة واما طواعية مع قبول الغير، فان الرسوم المستحقة لا يمكن أن تحسب على مبلغ يقل عن ثمن المزايدة مع اضافة جميع الاعباء النقدية مالم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت عليه تغييرات خلال فترة ما، قابلة | أن تعدل القيمة (0) المادة 29 : فيما يخص القيم المنقولة من كل نوع، فان رأس المال الذي يكون أساسا لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة يحدد بموجب التصريح التقديرى للاطراف طبقا للمادة 26 أعلاه ماعدا تطبيق المادة 108 من هذا القانون . المادة 30 : يخضع لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة السندات العمومية والاسهم والحصص في الشركات والديون وبصفة عامة جميع القيم المنقولة الوطنية أو مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تحضع للقانون الجرائري أو عن تركة أجنبي مقيم في الجزائر المادة 31 : ان نقل ملكية الاموال المنقولة الاجنبية المادية بين الاحياء بصفة مجانية أو لقاء عوض عندما يتم بموجب عقد مبرم في الجزائر، يحضع لرسوم نقل الملكية ضمن نفس الشروط كما لو كان موضوعها أموالا جرائرية من نفس النوع . المادة 32 : 1 ان قيمة ملكية الاموال المنقولة من أجل تصفيه و دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة تحدد كما يلي ماعدا اثبات العكس : عن طريق الثمن المعبر عنه في عقد البيع عندما يتم ذلك البيع علنا خلال السنتين من الوفاة . (2) في حالة عدم وجود عقد بيع، عن طريق التقدير الموجود في الجرود المقدمة ضمن الاشكال المشار اليها في المادة 57 أدناه خلال الخمس سنوات من الوفاة بالنسبة للاثاث وعن طريق التقدير الموجود في الجرود والعقود الاخرى اذا تم ابرامها ضمن نفس الاجل بالنسبة للاموال المنقولة ماعدا التطبيق الحاص لاحكام الفقرة 2 - أدناه ، (3) عن طريق التصريح المفصل والتقديري للاطراف عند عدم وجود أسس للتقدير مبينة في المقطعين السابقين غير أنه بالنسبة للاثاث ومن دون أن تثبت ادارة الضرائب وجوده، فان القيمة المفروضة عليها الضريبة لا يمكن أن تقل عن 10 % من مجموع القيم المنقولة والعقارية الأخرى للتركة مع مراعاة اثبات العكس .. 2 فيما يخص المجوهرات أو الاحجار الكريمة أو الاشياء الفنية أو تكوين المجموعات، فان القيمة المفروضة عليها الضريبة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه - لا يمكن أن تقل عن 60% من التقدير الذي تم اجراؤه في العقود أو اتفاقات التأمين ضد السرقة أو ضد الحريق السارية المفعول عند يوم الوفاة، والتي ابرمها المتوفى أو زوجه أو اسلافه بأقل من عشر سنوات من فتح التركة ماعدا اثبات العكس . واذا وجدت عدة وثائق بامكانها أن تتخذ من أجل تطبيق الجرافي ، فان هذا الاخير يحسب على أساس متوسط التقديرات الموجودة في هذه الوثائق . 3 - لا تطبق أحكام هذه المادة على الديون والربوع والاسهم والسندات العمومية وغيرها من الاموال المنقولة التي قيمة وطريقة تقديرها محددة بموجب الاحكام الخاصة بهذا القانون. المادة 33 : ان أحكام الفقرتين 1-1 و 2 من المادة 32 السابقة الذكر، تطبق على تصفيه ودفع رسوم نقل الملكية بين الاحياء مجانا كلما كانت المنقولات التي تم نقل ملكيتها، بيعت خلال السنتين من عقد الهبة، أو اذا كان الأمر يتعلق بمجوهرات أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات، فانها تكون موضوع تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق سارى المفعول عند تاريخ هذا العقد وتم ابرامه من قبل الواهب أو زوجه أو أسلافه منذ أقل من عشر سنوات المادة 34 : ان رسوم نقل الملكية بين الاحياء أو عن طريق الوفاة، تحصل على رأس المال المعبر عنه في العقد الدى هو موضوعه وذلك بالنسبة للديون الأجلة .. غير أنه بالنسبة لرسوم نقل الملكية مجانا تصفى حسب التصريح التقديرى للاطراف فيما يخص الديون التي يوجد ازاءها المدين في حالة افلاس او في حالة تسوية قضائية أو اعسار في وقت عقد الهبه أو فتح التركة . وكل مبلغ تم تحصيله من المدين بالنسبة للدين بعد التقدير وزيادة عنه، يجب أن يكون موضوع تصريح، وتطبق على هذه التصريحات المبادىء التي تضبط تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة بصفة عامة ولاسيما بالنسبة للآجال وعقوبات التأخر والتقادم ويؤجل استحقاق الضريبة فقط الى يوم تحصيل الكل أو البعض من الدين الذي تمت حوالته . المادة 35 : عندما يكون الورثة أو الموصى لهم مثقل بن بوصايا خاصه بمبالغ من النقود لا وجود لها في التركة ويكونون قد دفعوا الرسم على مجموع أموال هذه التركة نفسها، فانه لا يترتب نفس الرسم على الوصايا، وبناء على ذلك فان الرسوم التي تم دفعها من قبل الموصى لهم الخاصين يجب خصمها من الرسوم المترتبة على الورثة أو الموصى لهم .

1216 الجريدة الرسمية القسم السابع نقل الملكية عن طريق الوفاة المادة 36 : تخصم الديون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، والتي يثبت وجودها بصفة قانونية يوم فتح التركة بموجب سندات قابلة أن تكون كاثبات ضد المتوفي أمام العدالة . واذا كان الامر يتعلق بديون تجارية فان ادارة الضرائب تستطيع أن تطلب، تحت طائلة الرفض، تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمتوفى . وتودع هذه الدفاتر طيلة خمسة أيام لدى المصلحة التي تتسلم التصريح وتقدم عند الاقتضاء ومرة واحدة من دون نقلها الى أعوان مصلحة المراقبة طيلة السنتين اللتين تتبعان التصريح تحت طائلة غرامة مساوية للرسوم التي لم تحصل على اثر طرح الخصوم . ومن حق ادارة الضرائب أن تبحث في السندات أو الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصريح بالاصول الناتجة عن التركة، وفي حالة اقامة دعوى فانه لا يمكن رفض تقديم هذه السندات أو الدفاتر . واذا كان الامر يتعلق بدين يثقل تركة آلت الى شخص ملكية رقبتها ولآخر حق الانتفاع فان رسم نقل الملكية يحصل من أصول التركة مع تخفيض الدين ضمن الشروط المحددة في المادة 53 أدناه … المادة 37 : يخصم من أصول التركة بناء على الاثباتات المقدمة من قبل الورثة ما يلي : I نفقات المرض الاخير للمتوفى وذلك في حدود 2.000 دج كحد أقصى ، 2 - مصاريف الجنازة وذلك في حدود 3.000 دج . -3 عند عدم وجود الاثباتات، فان مصاريف الجنازة التي تخصم من أصول التركة تحدد جزافيا ب 1.000 دج . المادة 38 : ان الضرائب التي تم اعدادها بعد وفاة مكلف بالضريبة بمقتضى المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك جميع الضرائب الأخرى المترتبة على الورثة عن طريق المتوفى، تشكل دينا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة . المادة 39 : ان الديون التي يطلب خصمها تكون مفصلة مادة مادة في جرد معفى من الطابع يودع لدى مصلحة التسجيل عند التصريح بالتركة ومصدق من المودع . ويجب على الورثة أو ممثليهم - دعما لطلبهم فيما يخص الخصم أن يذكروا على الخصوص اما تاريخ العقد واسم محل | اقامة الموثق الذي استلمه واما تاريخ حكم الجهة القضائية التي يتبعها، واما تاريخ الحكم المصرح بالافلاس أو التسوية | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه القضائية وكذلك تاريخ محضر عمليات التدقيق وتأكيد الدين أو التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة ويجب أن يقدموا السندات الاخرى أو تقديم نسخة مصححة، ولا يستطيع الدائن أن يرفض تحت طائلة التعويض، الاطلاع على السند لقاء وصل أو أن يرفض أخذ نسخة مصححة من السند من قبل الموثق أو كاتب المحكمة من دون أخذه. وتحمل هذه النسخة بيان الجهة المخصصة لها وتكون معفاة من التسجيل . المادة 40 : كل دين يكون عون التسجيل رأى فيه بأن الاثباتات غير كافية، لا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل الرسم ماعدا الاطراف فعليهم أن يلجؤوا الى الاسترجاع، عند الاقتضاء خلال أجل الاربع سنوات المحددة بموجب المادة 205 من هذا القانون . غير أن كل دين مثبت بموجب عقد رسمى وغير مستحق يوم فتح التركة لا يمكن للادارة أن تستبعده مادامت هذه الاخيرة لم تعتبره صوريا طبقا للمادة 202 أدناه. وتتقادم الدعوى من أجل اثبات الصورية بعشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة . ويقبل الورثة أو الموصى لهم، خلال أجل الاربع سنوات المحدد بموجب المادة 205 من هذا القانون بأن يطالبوا بناء على الاثباتات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، بحصم الديون المعدة بموجب عمليات الافلاس أو التسوية القضائية أو بموجب التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة اللاحقة للتصريح والحصول على استرجاع الرسوم التي يكونون قد دفعوها بالزيادة . المادة 41 : يحق لعون التسجيل في جميع الحالات أن يطلب من الوارث تقديم شهادة الدائن المصدقة لوجود الدين أثناء فتح التركة. ولا يمكن رفض هذه الشهادة المعدة على ورق غير مدموغ كلما طلب بصفة شرعية وذلك تحت طائلة التعويض. والدائن الذي يشهد بوجود دين يصرح بعبارة صريحة بأنه مطلع على أحكام المادة 199 – 2 ) أدناه والمتعلقة بالعقوبات في حالة الاشهاد الحاطيء . المادة 42 : غير أنه لا تخصم : 1 (1) الديون المستحقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل فتح التركة مالم تقدم شهادة من الدائن تثبت وجود هذا الدين عند ذلك الوقت من حيث الشكل وتبعا للقواعد المحددة في المادة 41 أعلاه 2 (2) الديون التي قبلها المتوفى لصالح الورثة أو الاشخاص الوسطاء . غير أنه عندما يقبل الدين بموجب عقد رسمى قبل فتح التركة لا عن طريق وفاة أحد الاطراف المتعاقدة، فمن حق الورثة والموصى لهم والاشخاص المعتبرين كوسطاء، أن يثبتوا صحة هذا الدين ووجوده يوم فتح التركة

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 3 (3) الديون المعترف بها عن طريق الوصية . (4) ديون الرهن العقارى المضمونة بموجب قيد فات أوانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر مالم يكن الأمر يتعلق بدين غير مستحق وأن وجوده لم يثبته الدائن ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، واذا كان القيد لم يفت أوانه وكان المبلغ قد تم انقاصه، فانه يتم خصم الفائض فقط عند الاقتضاء .

  1. الديون الناتجة عن سندات ابرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج مالم تنفذ في الجزائر، والديون العقارية التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج، وأخيرا الديون التي تثقل التركات الاجنبيه مالم تكن قد أبرمت في الجزائر وتجاه جزائريين أو تجاه شركات أجنبية تعمل في الجزائر . 6 (6) الديون حسب رأس المال والفوائد التي توفر فيها التقادم مالم يثبت بأن التقادم قد انقطع . المادة 43 : ان عدم صحة التصريحات أو شهادات الديون، يمكن تقديمه بشتى وسائل الاثبات المقبولة في قضايا التسجيل. المادة 44 : يعتبر من الناحية الجبائية كجزء من تركة حق الانتفاع إلى أن يثبت العكس، كل قيمه منقولة أو مال منقول أو عقار تعود ملكية حق الانتفاع به الى التوفى وملكية الرقبه الى ورثته المحتملين أو فروعه منهم أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بموجب وصية أو إلى أشخاص وسطاء مالم تكن هناك هبه قانونية وأن هذه الهبة قد تمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل الوفاة . غير أنه اذا كانت ملكية الرقبة تعود الى الوارث أو إلى الموهوب له أو الموصى له أو الى شخص وسيط، نتيجه بيع أو هبة قبل به المتوفى فان رسوم نقل الملكية التي يجب دفعها من قبل مالك الرقبة والمثبتة تخصم من ضريبة نقل الملكية عن طريق الوفاة الواجبة الاداء بسبب دمج الاموال في التركه . المادة 45 : تفترض كجزء من التركة الى أن يثبت العكس من أجل تصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة. الاسهم والحصص في الشركات وجميع الديون الأخرى التي كان يملكها المتوفى أو حصل مداخيلها أو بسببها قد قام باى عمليات منذ أقل من عام قبل وفاته . ان اثبات العكس لا يمكن أن ينتج من التنازل لقاء عوض لاحد الورثة المحتملين أو فروعهم أو للموهوب لهم أو الموصى | لهم بموجب وصية او الى أشخاص وسطاء مالم يكن هذا النازل | قد اكتسب تاريخا حقيقيا ستة أشهر على الاقل قبل فتح التركة. ففى الحالة المشار اليها في المقطع السابق حيث التركة لم تقس كاثبات معاكس، فان رسوم نقل الملكية لقاء عوض التي دفعها المتنازل له والتى تم اثباتها، نحصم من ضريبة تقل الملكية عن طريق الوفاة، الواجبه الاداء بسبب دمج الاموال في التركة المادة 46 : ان كل السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة لدى المودع لديهم المعينين في الفقرة الأولى من المادة 177 من هدا القانون والتي هي موضوع حسابات مشاعة أو جماعية بالتضامن، تعتبر من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، كملكية مشتركة للمودعين وتابعة التركة كل واحد منهم عن كل حصة كاملة ماعدا حالة اثبات العكس المحتفظ بها الى ادارة الضرائب والمكلفين بالضريبة والناتجة بالنسبة لهؤلاء الأخيرين اما عن طريق البيانات الموجودة في العقد واما في السندات المنصوص عليها في المادة 42 – 2 ) أعلاه .. القسم الثامن الخزنات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة المادة 47 : ان المبالغ أو السندات أو الاشياء الموجودة في خزنة مؤجرة بصفة مشتركة الى عدة أشخاص تعتبر في حالة عدم اثبات العكس ملكية مشتركة لهؤلاء الاشخاص وخاصة بحصة كاملة من التركة وذلك من أجل تحصيل الرسوم فقط. ويطبق هذا التدبير على الظروف المحتومة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك ولدى أى شخص يستلم عادة ظروفا من نفس النوع . المادة 48 : لا يمكن فتح أى خزنة أو مقصورة خزنة مؤجرة من قبل أى شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر أو من قبل أحد المؤجرين الا بمحضر الموثق الذي استدعى لهذا الغرض من قبل جميع دوى حقوق التركه أو الموثق الذي يعينه رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب أحد من ذوى الحقوق. ويخبر الموثق نائب مدير الضرائب المباشرة المحتص اقليميا بالمكان ويوم وساعة الفتح ثمانية أيام كاملة مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام لكي يتمكن احد أعوان مصلحة التسجيل من الحضور . وبعد فتح الخزنة يتم اعداد محضر على نسختين من قبل الموثق ويتضمن التعداد الكامل والمفصل لجميع السندات او المبالغ أو أي شيء موجود في الخزنة. وتقدم النسخة الثانية من المحضر الى عون إدارة الضرائب .. المادة 49 : كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين، قام بفتح الحرنه او عمل على فتحها من دون مراعاة شروط المادة 48 أعلاه، تترتب عليه شخصيا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ أو السندات أو الاشياء الموجودة فى الخزنة ماعدا رجوعه على المكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء ويكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 10000 الى 100000 دج ويحب على الوارث أو الموصى له أو الموهوب له دفع هذه الغرامه بالتضامن مع الشخص أو الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة اذا اغفل في تصريحه السندات أو المبالغ أو الاشياء المذكورة .

1218 الجريدة الرسمية المادة 50 : كل هيئة تقوم عادة بتأجير الخزنات أو المقصورات التي تحتوى على خزنات يجب عليها أن تقوم بما يلي : 1 (1) تقديم تصريح الى مصلحة التسجيل التابع لمحل اقامتها وعند الاقتضاء الى المكتب التابع لكل وكالاتها أو فروعها الذي يقوم بتأجير الخزنات 2 (2) مسك دفتر أبجدى غير خاضع للطابع يذكر فيه اللقب والاسم والمهنة والسكن ومحل الاقامة الحقيقيين لجميع الشاغلين للخزنات ورقم الخزنة المؤجرة مع بيان الاوراق الثبوتية المقدمة … 3 (3) تقديم الدفاتر الابجدية أو السجلات أو الدفاتر الصغيرة عند كل طلب الى أعوان ادارة التسجيل . وتطبق أحكام المادتين 139 و 143 من هذا القانون في حالة رفض تقديم الوثائق المشار اليها في هذه المادة المادة 51 : ان الاحكام الموجودة في المادتين 48 و 49 أعلاه تطبق على الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك ولدى أى شخص يستلم عادة ظروفا من هذا النوع . ويخضع الاشخاص المذكورون الى الالتزامات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه • القسم التاسع الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب المادة 52 : ان الاموال المنقولة المادية والعقارات والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب وتابعة لتركات مفتوحة تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة .. القسم العاشر ملكية الرقبة وحق الانتفاع المادة 53 : ان قيمة ملكية الرقبة وحق الانتفاع للاموال المنقولة والعقارية تحدد من أجل تصفية ودفع الرسوم على النحو التالي :

  1. بالنسبة لنقل الملكية لقاء عوض للاموال غير الديون أو الربوع أو المعاشات ، بالثمن المعبر عنه مع اضافة جميع الاعباء النقدية ماعدا تطبيق المادتين 101 و 113 من هذا القانون . 2 (2) بالنسبة لنقل الملكية بين الاحياء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكية الذى يتم عن طريق الوفاة، فان الاموال المشار اليها أعلاه تقدر على نحو الطريقة التالية : اذا كان عمر المنتفع أقل من عشرين سنة كاملة، فان حق الانتفاع يقدر بسبعة أعشار ملكية الرقبة مقابل ثلاثة أعشار الملكية التامة، ومثلما يجب أن تقدر حسب قواعد التسجيل . وزيادة عن هذا العمر فان هذه | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه النسبة تنقص من أجل حق الانتفاع وتزاد من أجل ملكية الرقبة بعشر عن كل فترة عشر سنوات دون تجزئة. وابتداء من سبعين عاما كاملا من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فيما يخص حق الانتفاع وتسعة أعشار فيما يخص ملكية الرقبة. ومن أجل تحديد قيمة ملكية الرقبة فانه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا حقوق الانتفاع المفتوحة يوم نقل ملكية هذه الرقبة … ان حق الانتفاع لفترة محددة يقدر بعشرين (2/10) من قيمة الملكية التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق الانتفاع من دون تجزئة وذلك بغض النظر عن عمر المنتفع .
  2. بالنسبة للديون الآجلة والربوع الدائمة أو غير الدائمة والمعاشات المحدثة أو المنقولة لاى سبب كان ومن أجل استهلاك هذه الريوع أو المعاشات، بحصة من قيمة الملكية التامة يتم اعدادها تبعا للقواعد المبينة في الفقرة (2 (2) أعلاه حسب رأس المال المحددة بموجب المواد 21 و 22 و 23 و 34 و 225 (المقطع (2 (2) من هذا القانون . ولا يترتب أي شيء من أجل اتحاد حق الانتفاع بالملكية عندما يتم هذا الاتحاد عن طريق وفاة المنتفع أو انقضاء الوقت المحدد فيما يخص مدة حق الانتفاع . المادة 54 : ان الوثائق والتصريحات الخاضعة لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 53 أعلاه يجب أن تتضمن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 99 - أولا - 1 في حالة اعطاء بيانات غير صحيحة، تاريخ ومكان ولادة المنتفع واذا كانت الولادة قد تمت خارج الجزائر فانه، فضلا عن ذلك يثبت من هذا التاريخ قبل التسجيل . وفى عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعة جدا التي يمكن أن تكون مستحقة للخزينة ماعدا ارجاع المقبوض زيادة في أجل الاربع سنوات المحددة بموجب المادة 205 من هذا القانون بناء على تقديم شهادة الميلاد وذلك في حالة ما اذا تمت الولادة خارج الجزائر . القسم الحادي عشر القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد المادة 55 : يجب أن يكون التصريح والتقدير مفصلين وذلك في جميع الحالات التي تحصل فيها الرسوم حسب تصريح تقديري للاطراف • المادة 56 : اذا لم تكن المبالغ والقيم محددة في عقد أو حكم يعطى الحق النسبي أو التصاعدي، فانه ينبغى على الاطراف أن يتلافوا النقص قبل التسجيل بواسطة تصريح تقديري مصدق في أسفل العقد المادة 57 : ان الجرود التي يقوم بها الموثقون تكون مماثلة للجرود المشار اليها في المادة 32-1 - (2 (2) من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، عندما تتوفر فيها الشروط التالية :

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 1 (1) اعداد الجرد من قبل الموثقين بمحضر الورثة أو ممثليهم. 2 (2) البيان الالتزامي في العقد للمعلومات التالية : ا - أسماء وصفات وسكن جميع الورثة الحاضرين أو الممثلين أو المتخلفين أو المتغيبين اذا كانوا معروفين • المادة 59 : ان العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشيرة التسجيل خلال الشهر الذي يلى شهر اعداد هذه العقود، ويتم تحصيل الرسوم عن طريق وضع طوابع منفصلة من قبل محرر الكتابة على النسخ الاصلية لهذه العقود وتكون هذه الطوابع مساوية لمبلغ الرسوم الثابتة تفصيل جميع الاشياء المنقولة الناتجة عن التركة | المنصوص عليها من أجل العمليات التي تثبتها. ب - و تقدير كل شيء فيها ج - تعيين الانواع نقدا . د التصريح المقدم بالنسبة للديون والقروض التي تركها المتوفى : ه ذكر القسم الذي أداه الوارث الذي كانت تحت تصرفه الاموال الموروثة منذ الوفاة وأنه لم يختلس منها أي شيء وليس له علم باختلاس أي شيء واذا كان الورثة غير معلومين وقت اعداد الجرد فان العقد يمكن اتمامه فيما يخص تعداد الورثة بموجب عقد رسمى يعده الموثق . ان عقد الجرد الذى لم يتم اعداده بعد الوفاة يمكن أن يتم اعداده فيما بعد حسب الشهرة وضمن الاشكال المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة. ففي هذه الحالة يجب أن يصادق عليه بعد التحقيق عند الاقتضاء ، رئيس المحكمة بمحضر جميع الاطراف المعنيين .. الباب الثالث آجال تسجيل العقود والتصريحات القسم الاول العقود العمومية والعقود العرفية المادة 58 : يجب أن تسجل عقود الموثقين في أحل شهر ابتداء من تاريحها باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 64 أدناه . و تسجل على الخصوص في الاجل المنصوص عليه في المقطع أعلاه العقود التالية : 1 (1) العقود التي تتناوول نقل الملكية أو حق الانتفاع للاموال العقارية والمحلات التجارية والزبائن أو التنازل عن ايجار أو عن الاستفادة بوعد بالايجار يتضمن الكل أو البعض من العقار. 2 (2) العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالاموال العقارية والمحلات التجارية . 3 (3) العقود التي تتناول تكوين شركة ومد أجلها ودمجها أو حلها وزيادة أو استهلاك أو تحفيض رأسمالها وكذلك التنازلات عن الاسهم والحصص في الشركة (4) العقود التي تتناول قسمة ومبادلة الاموال العقارية بأى صفة كانت المادة 60 : يجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية خلال الشهر الذي يلى شهر اعدادها . ان العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم ثابت مستخلص عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة، تقدم، مثل العقود الموثقة الخاضعة لنفس الرسم الى المراقبة القانونية ضمن الآجال المحددة وتكون مرفقة بجدول يعد في نظيرين. فيودع أحد النظيرين لدى مصلحة التسجيل والآخر يرجع الى المودع الذي يجب عليه، عند انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم الدفتر الذى سجلت فيه بصفة منتظمة جميع العقود والقرارات الموجودة في الجداول للاشهر السابقة والشهر الجاري، من أجل اجراء تأشيرة مفتش التسجيل . المادة 61 : يجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع للاموال المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاريخها . المادة 62 : ليس هناك أجل مهلة فيما يخص تسجيل جميع العقود غير العقود المذكورة في المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 64 من هذا القانون . المادة 63 : تطبق أحكام المادة 62 أعلاه على الصفقات والاتفاقات المشهورة كأعمال تجارية ثم القيام بها أو أبرمت تحت توقيع خاص ويترتب عليها الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 262 المقطع الاول) من هذا القانون … القسم الثاني الوصية المادة 64 : ان الوصايا المودعة لدى الموثقين أو التي يستلمونها ، تسجل خلال الاشهر الثلاثة من وفاة الموصين بناء على طلب الورثة الموصى لهم أو منفذي الوصايا.. القسم الثالث نقل الملكية عن طريق الوفاة المادة 65 : ان الآجال المحددة من أجل تسجيل التصريحات ما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 66 الى 71 أدناه والتي يجب على الورثة أو الموصى لهم، تقديمها عن | الاموال المستحقة لهم أو المنقولة لهم عن طريق الوفاة، هي : ثلاثة أشهر ابتداء من يوم الوفاة عندما يكون الشخص الذى ترك التركة قد توفي في الجزائر .

  • ستة أشهر اذا توفي في الخارج .

1220 الجريدة الرسمية المادة 66 : لا يبتدىء أجل الثلاثة أشهر الا من يوم الوضع في الحيازة، فيما يخص تركة محكوم عليه اذا كانت أمواله موضوعة تحت الحراسة للتركة التي وضعت عليها الحراسة لاى سبب كان ، أو لتركة مدافع عن الوطن اذا توفى وهو يؤدي واجبه وأخيرا لتركة تركها شخص على الشياع مع الدولة … المادة 67 : اذا جاز الورثة الاموال قبل ثلاثة أشهة الاخيرة للآجال المحددة فيما يخص التصريح بتركات أشخاص متوفين في الخارج، فانه لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح الا أجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم الحيازة . المادة 68 : ان الورثة أو الموصى لهم المدعوين لممارسة حقوق مرتبطة بوفاة شخص صرح بغيابه يجب عليهم أن يقدموا خلال الاشهر الثلاثة من يوم الارسال بالحيازة المؤقتة ، التصريح الذي يكونون ملزمين به اذا كانوا مدعوين نتيجة الوفاة وأن يسددوا الرسوم على القيمة الاجمالية للاموال أو الحقوق التي يتلقونها . المادة 69 : فيما يخص جميع الاموال الموصى بها الى الولايات والى جميع المؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، فان الاجل، فيما يخص دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، لا يسرى مفعوله بالنسبة لجميع الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة، الا من اليوم الذى تكون فيه السلطة المختصة قد بتت في الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة . المادة 70 : يجب أن تطبق على كل التركة التي تتضمن أموالا موصى بها الى الولايات والمؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، أحكام المادة 69 أعلاه المتعلقة بالاجل الذي يجب خلاله على الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة أن يدفعوا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة عن هذه الاموال. ولا يسرى هذا الاجل بالنسبة لكل وارث، الا ابتداء من اليوم الذي تبت فيه السلطة المختصة فى الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة وان أحكام المادة 69 أعلاه وأحكام هذه المادة لا تخل بممارسة حق الامتياز الخاص بالخزينة والمنصوص عليه في المادة 366 | من هذا القانون . المادة 71 : ان الاموال المشار اليها فى المادة 52 أعلاه تذكر | على سبيل البيان في التصريح المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون مع مراعات تحديد الاجل الذى يجب أن يقدم خلاله التصريح التكميلى لهذه الاموال المتضمن تقديرها . وتطبق أحكام المقطع أعلاه على الاموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية أو الصالح الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو هيئات أخرى معترف | ينفعها العام … للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه القسم الرابع أحكام مشتركة المادة 72 : ان يوم تاريخ العقد أو يوم فتح التركة لا يؤخذ بعين الاعتبار ضمن الآجال المحددة بموجب المواد السابقة من أجل تسجيل العقود والتصريحات . المادة 73 : تفتح مكاتب التسجيل الى العموم، حسب الساعة التي تحددها الادارة، كل يوم ماعدا : أيام الجمعة وبعد الظهر من كل يوم الخميس .

  • أيام الاعياد المحددة بموجب القانون .
  • عند الاقتضاء ، بعد ظهر اليوم الذي تحدده الإدارة من أجل القفل الشهرى للمحررات الحسابية وتعلق أيام وساعات الافتتاح والغلق على باب كل مصلحة. المادة 74 : ان الآجال المحددة بموجب هذا القانون من أجل تسجيل العقود وكذلك من أجل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بها، أو من أجل ايداع التصريحات الخاصة بها، تمدد الى غاية يوم العمل الاول الذى يلى عندما ينقضى اليوم الاخير من الاجل في يوم من أيام الغلق المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه • الباب الرابع المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات القسم الاول العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة المادة 75 : 1 لا يستطيع الموثقون أن يسجلوا عقودهم الا في مصالح التسجيل التابعة للدائرة التي يوجد بها مكتبهم . 2 - ويسجل أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم اما في المصلحة التابعة لمحل اقامتهم واما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه اعداد هذه العقود 3 ويسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم أن يخضعوها لهذا الاجراء في المصلحة الموجودة في نطاق الدائرة التي يمارسون بها مهامهم . المادة 76 : ان محاضر البيع العمومي وبالمزاد للاثاث والامتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وغيرها من الاشياء المنقولة، لا يمكن تسجيلها الا في المصالح التي تمت فيها التصريحات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون . المادة 77 : ان تسجيل العقود غير العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع للاموال العقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن، وكذلك تسجيل عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه، يتم في المكتب التابع لمحل سكن أحد الاطراف المتعاقدة

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 المادة 78 : يمكن تسجيل العقود المبرمة في الخارج في جميع مصالح التسجيل بدون تمييز . المادة 79 : الوصايا التي تمت في الخارج لا يمكن تنفيذها على الاموال الموجودة في الجزائر الا بعد تسجيلها في المصلحة التابعة لمحل سكنى الموصى اذا احتفظ بأحد والا في مكتب محل سكناه الاخير المعروف في الجزائر. وفي حالة ما اذا كانت الوصية تشمل تدابير خاصة بعقارات موجودة في الجزائر، فيجب فضلا عن ذلك ان تسجل في المكتب التابع لموقع هذه العقارات من دون أن يترتب عن ذلك ازدواج الرسوم. القسم الثاني نقل الملكية عن طريق الوفاة المادة 80 : يسجل نقل الملكية عن طريق الوفاة في المكتب التابع لمحل سكنى المتوفى مهما كانت حالة القيم المنقولة أو العقارية التي يجب التصريح بها . وعند عدم وجود محل سكني في الجزائر، فإن التصريح يتم في المكتب التابع لمكان الوفاة واذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر، يتم التصريح في المكاتب التي تعينها ادارة الضرائب . الباب الخامس دفع الرسوم القسم الاول المدينون بالرسوم المادة 81 : ان رسوم العقود وعقود نقل الملكية عن طريق الوفاة تدفع قبل التسجيل حسب المعدلات والحصص المحددة بموجب هذا القانون . ولا يمكن لاحد أن يخفض من الدفع ولا أن يؤجله تحت ذريعة النراع في الحصة ولا لاى سبب كان ماعدا النجؤ الى الاسترجاع عند الاقتضاء المادة 82 : ان رسوم العقود التي يجب تسجيلها، تستخلص قبل اتمام الاجراءات : 1 من قبل الموثقين فيما يخص العقود التي تم ابرامها أمامهم ، 2 من قبل كتاب الضبط والاعوان العموميين الآخرين الدين لهم القدرة على تحرير العرائض والمحاضر ، 3 - من قبل كتاب الضبط فيما يخص الاحكام التي تمت في كتابات الضبط ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه 4 من قبل كتاب الادارات المركزية والمحلية فيما يخص عقود هذه الادارات والتي تخضع لاجراء التسجيل ماعدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 94 أدناه ، 5 من قبل الاطراف فيما يخص العقود العرفية والعقود المبرمة في الخارج والتي يجب عليهم تسجيلها، وفيما يخص الاوامر بناء على العرائض أو المذكرات والشهادات التي يسلمها لهم على الفور القضاة، وفيما يخص العقود والقرارات التي يحصلون عليها من المحكمين اذا لم يتم تسجيلها بعد . 6 من قبل الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وأوصيائهم والمنفذين للوصايا فيما يخص الوصايا . المادة 83 : يكون الاطراف متضامنين ازاء الخزينة من أجل تسديد الرسوم البسيطة والزائدة المترتبة على أحكام المحكمين والقرارات القضائية . القسم الثاني الدفع المجزأ أو المؤجل المادة 84 : ان الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون يمكن تسديده على ثلاث دفعات متساوية بناء على الطلب الصريح للشركة المدينة والمقدم والموقع في أسفل العقد المثبت لانجاز العملية . وتسدد الدفعة الاولى عند تسجيل العقد أما الدفعتان الاخيرتان فتستحقان من سنة الى سنة ويجب دفعهما خلال العشرين يوما التي تلي كل استحقاق سنوي، وتزاد فيهما فائدة تحدد ب 5 % . ولا يمكن قبول طلب التجزئة على دفعات الا اذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافية . ان هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما رهونا على عقارات واما رهونا حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة. ويجب أن تكون قيمتها مساوية لمبلغ الرسوم المؤجلة على الاقل ويجب أن تحقق هذه الضمانات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تسجيل العقد مالم يسقط الحق فيها . ان دفع الرسوم المؤجلة يمكن كذلك أن يضمن عن طريق تقديم كفالة مصرفية . وتطبق أحكام الفقرات 4 المقطع الرابع) و 5 (المقطع الثاني) و 6 و 8 من المادة 87 أدناه في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة • المادة 85 : يدفع الورثة أو الموصى لهم رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة : ويكون الورثة الشركاء متضامنين . المادة 86 : ان دعوى التضامن من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الممنوحة للحرينة بموجب المادة 85 أعلاه، لا يمكن ممارستها ضد الورثة الشركاء الذين يستفيدون من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 236 من هذا القانون . المادة 87 : 1 - ان مبلغ رسوم نقل الملكية عن طريق | الوفاة يمكن أن يستخلص بناء على طلب كل | موصى له أو أى أحد من الورثة الشركاء على عدة أقساط

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه متساوية بحيث يحل أجل القسط الأول ثلاثة أشهر على الاكثر بعد تاريخ القرار الذي يمنح أجل الدفع المطلوب من دون أن يأتى دفع ما تبقى بعد أكثر من خمس سنوات من انقضاء الاجل من أجل تقديم التصريح بالتركة 2 - تحدد هذه الاقساط باثنين عندما لا تتجاوز رسوم نقل الملكية 5 % من الحصص الصافية التي تلقاها اما الورثة الشركاء المتضامنون واما كل واحد من الموصى لهم، وتحدد بأربعة عندما لا تتجاوز هذه الرسوم 10 ٪ من نفس الحصص وهكذا دواليك 3 تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه وتضاف الى كل قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في نفس أبواب الميزانية التى تدرج فيها الرسوم التي تنطبق عليها 4 2 - يقدم طلب الاجل الى مفتش التسجيل للمكتب الذى يجب أن يصرح لديه بالتركة ولا يقبل هذا الطلب الا اذا كان مرفوقا بتصريح التركة كاملة وبانتظام واذا قدم المدينون الضمانات الكافية . وان هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما الرهن القانونى على عقارات التركة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة، واما الرهون على أى عقارات كانت واما رهون حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة. ويجب أن تكون قيمتها مساوية لضعف دين الخزينة على الاقل . وان دفع الرسوم المؤجلة يمكن أن يتضمن كذلك عن طيرق تقديم كفالة مصرفية وتستطيع ادارة الضرائب أن تطلب ضمانا اضافيا، في أي وقت كان اذا رأت ذلك ضروريا واذا لم يستجب المدين بالضريبة خلال أجل شهر للطلب الذي قدم لهذا الغرض بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام فان الرسوم تصبح واجبة الاداء فورا . 5 ان الرهن القانوني الممنوح للخزينة على عقارات التركة يأخذ مرتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الكيفية والطريقة المحددة بموجب القانون. والعقود المثبتة لتأسيس ضمانات فان شطب تسجيل الامتيازات والرهون الحيازية، وتحقيق أو استرجاع القيم المنقولة المقدمة كضمان يوقعها بالنسبة للادارة مفتش المكتب حيث تكون الرسوم واجبة الاداء. وتكون هذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجيل، وتخفض رسوم التوثيق والرهون بمقدار النصف 8 - يمكن أن تستخلص مقدما الرسوم المؤجلة وفي هذه الحالة لا تستحق الفوائد الا الى غاية يوم الدفع . المادة 88 : 1 - كل ذي حق آلت اليه عن طريق التركة، أموال في ملكية الرقبة، يستطيع في حدود الحصة النسبية للقيمة الخاضعة للضريبة الملكية الرقبة هذه، أن يؤجل دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والتي هو مدين بها الى غاية انقضاء أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر ابتداء من يوم اتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة . 2 ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتأسيس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة 87 أعلاه . 3 تحتفظ الخزينة بالاضافة الى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 بالرهن القانونى على العقارات ضمان المؤسس الرسوم بموجب المؤجلة الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك من أجل بمقتضى هذه المادة . 4 - ان المبالغ التي أجل دفعها تعطى فوائد حسب المعدل المحدد في المادة 84 أعلاه. وتدفع هذه الفوائد سنويا، ويستحق القسط الأول سنة بعد انقضاء الاجل من أجل تقديم التصريح بالتركة 5 في حالة التأخر في دفع الفوائد فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون أى انذار. والامر كذلك في حالة التنازل الكلى أو الجزئى من قبل المالك عن ملكية الرقبة التي آلت اليه . المادة 89 : ان صاحب الحق التي يستعمل الحق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه، يمكن اعفاؤه من دفع الفوائد التي يص على دفعها في الفقرة 4 من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة المستحقة، تؤسس اذن على القيمة الحاضعة للضريبة للملكية بتمامها للاموال التي تلقاها المدين بالضريبة يوم فتح التركة . وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خلال الستة أشهر لاتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة أو التنازل الكلى أو الجزئي عن هده الاخيرة من قبل مالك الرقبة، فتضاف الى الرسوم المستحقة فوائد التوثيق المحسوبة طبقا للمعدل المحدد في المادة 84 أعلاه. المادة 90 : اذا كانت تركة تشمل اما على ديون ذات أجال اسمية مستحقة بمقتضى عقود توثيفية أو حكم وحل أجلها بأكثر من خمس سنوات بعد الوفاة، واما على مبالغ أو ريوع أو رواتب متأتية من عقود تأمين موقعة من قبل المتوفى، فان دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الخاصة بهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، يمكن أن يؤجل الى غاية تاريخ 6 في حالة التأخير في دفع أى قسط مستحق من الاقساط حلول الآجال أو الاستحقاق، اذا طلب الاطراف وذلك من دون فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون أي انذار . 7 لا تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم المستحقة نتيجة الاغفالات أو عدم الكفاية الملاحظ أن يتأخر دفع ما تبقى الى أكثر من 15 سنة • وفي عدم الدفع عند تواريخ حلول الآجال أو الاستحقاق فان الرسوم المؤجلة تعطى الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 ويعفى الاطراف من تقديم ضمان، ولكن الخزينة تحتفظ بالاضافة الى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، بالرهن القانونى على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة . وفضلا عن ذلك في حالة المفاوضة في الدفع المعجل أو اعادة شراء الكل أو البعض من الدين أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، فان ما تبقى دفعه من الرسوم المؤجلة يكون واجب الاداء فورا على المبلغ الكلى لهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب . القسم الثالث المساهمة في الدفع المادة 91 : ان رسوم العقود المدنية والقضائية المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع بالنقولات أو العفارات كما هي محددة بموجب هذا القانون يتحملها الحائزون الجدد باستثناء الرسم الخاص بنقل الملكية لقاء عوض لعقارات وحقوق عقارية والمحلات تجارية والزبائن والمنصوص عنه في المادتين 352 و 353 من القانون السابق الذكر والذى يتحمله الحائز السابق . وفي جميع العقود الاخرى فان الرسوم يتحملها الاطراف الذين يستفيدون من العقود عند ما لا يوجد في هذه الحالات المختلفة أى اشتراط لاحكام مخالفة في العقود. غير انه وبالرغم من جميع الاحكام المختلفة فان ادارة الضرائب تستطيع أن تتابع الرسوم المستحقة الى الحزينة ضد كل الاطراف المذكورة في العقود والاحكام . المادة 92 : ان الرسم المستحق على الاحكام والقرارات النهائية وعلى العقود المعددة في المادة 207 من هذا القانون، يحصل من الاطراف . الباب السادس العقوبات الجبائية القسم الاول عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة المادة 93 : ان الموثقين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المحددة، تطبق عليهم العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها من دون المساس بتطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول عند الاقتضاء . وتطبق كذلك أحكام المقطع السابق على كتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وعلى كتاب الادارات المركزية والمحلية بالنسبة لكل عقد منصوص عليه بأن يسجلوه اذا لم يقدم للتسجيل في الآجال .. المادة 94 : غير أنه هناك استثناء لاحكام المادة السابقة بالنسبة لعقود الميزانية التي تتم في جلسة علنية للادارات عندما لا يودع الاطراف مبلغ الرسوم المحددة بموجب القانون | في أيدى الكتاب، ففي هذه الحالة يتابع التحصيل ضد الاطراف من قبل مفتشي التسجيل ويتحمل الاطراف زيادة عن ذلك . الرسم الرائد • ولهذا الغرض، يقدم الكتاب الى مفتشى التسجيل خلال العشرة أيام التي تلى انقضاء الاجل خلاصات يصدقونها خاصة بعقود لم تقدم لهم عنها الرسوم من قبل الاطراف تحت طائلة العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها . المادة 95 : عند عدم التسجيل في الاجل المحدد لعقود أو محاضر بيع غنائم أو حطام سفينة يعدها موظفو الادارة البحرية فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه . المادة 96 : تطبق على كتاب ضبط و موظفى الادارة البحرية أحكام المادة 94 أعلاه التي تنص بالنسبة للمزايدات في جلسة علنية، على تقديم خلاصة الى مفتش التسجيل من أجل ابراء ذمة الكاتب عندما لا يودع الاطراف الرسوم لدى الكتاب. المادة 97 : ان الوصايا غير المسجلة خلال الاجل تخضع لضعف رسم التسجيل المادة 98 : ان الورثة أو الموصى لهم الذين لم يقدموا خلال الآجال المنصوص عليها التصريحات بأموالهم المنقولة لهم عن طريق الوفاة يدفعون تعويضا يحدد معدله ب 5% عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير ومستحق ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق بها. ولا يمكن أن يقل هذا التعويض عن 100 دج • واذا لم يعط التصريح الحق فى أى رسم فيدفع الورثة أو الموصى لهم تلجنة مالية قدرها 10 دج عن كل شهر أو جزء شهر تأخير .. ويتحمل الاوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصيا العقوبات المنصوص عليها في المقطعين أعلاه عندما يهملون التصريحات حلال الأجال . المادة 99 : 1 يعاقب بغرامة تساوى ضعف المبلغ الاضافي للرسوم المستحقة من دون أن تقل هذه الغرامة عن 100 دج : (1) كل بيان غير صحيح له انعكاس على مبلغ الرسوم في عقد هبة بين الاحياء أو في تصريح بالتركة وعلى الخصوص البيانات المتعلقة :

  • بدرجة القرابة بين الواهب أو المتوفى والورثة الموهوب لهم أو الموصى لهم. باسماء والقاب وتاريخ ومكان ولادة كل من الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم أو المنتفعون (2) كل تصريح مقدم من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوعاة ونتج عنه بصفة غير قانونية تخفيض دين..

1224 الجريدة الرسمية ويجب على الدائن المزعوم الذي اثبت بصفة خاطئة وجود هذا الدين أن يدفع الغرامة بالتضامن مع المصرح . (3) كل مخالفة لاحكام المواد من 175 الى 179 و 232 و 237 من هذا القانون وفضلا عن ذلك أن المودع لديهم أو الحائزين المدينين الذين خالفوا أحكام المادتين 177 و 178 يجب عليهم أن يدفعوا شخصيا الرسوم المستحقة ماعدا حالة الرجوع على المدين بالضريبة . 4 (4) كل اغفال يلاحظ في تصريح بتركة لم تعط الحق في أي رسم 2 يطبق مبلغ أقصاه 100 دج في حالة عدم استحقاق أى مبلغ اضافي للرسم نتيجة المخالفة • المادة 100 : ان الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها في التصريحات بالاموال المنقولة عن طريق الوفاة، هي رسم يزيد عن الرسم المستحق بالنسبة للاشياء المغفلة من دون أن يقل هذا الرسم عن 100 دج . القسم الثاني عدم كفاية الثمن أو التقديرات المادة 101 : اذا كان الثمن أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدى يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للاموال المنقولة أو المبينة تستطيع الادارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الاموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان : 1 (1) الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع للاموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، والزبائن والسفن أو البواخر ، 2 (2) الحق في ايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار لكل العقار أو جزء منه المادة 102 : تؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات، لجنة للتوفيق مشكلة مما يلي : I 2 - نائب مدير الضرائب للولاية، رئيسا 2 مفتش التسجيل 3 - مفتش الضرائب المختلفة 4 - مفتش الضرائب المباشرة 5 - موثق يعينه النائب العام للولاية، 6 ممثل عن الحزب 7 - ممثل عن ادارة الولاية . المادة 103 : يقوم بمهام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشارى ويعين الاعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين وتجدد وكالتهم. ويخضعون لالتزامات السر المهني . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر أربعة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس . للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه المادة 104 : يكلف بالحضور الخاضع للضريبة بمجرد اعلام موصى عليه مع اشعار بالاستلام أمام لجنة التوفيق للولاية التي توجد في نطاقها الأموال أو المسجلة بها اذا كان الامر يتعلق بشحن على متن السفن . واذا كانت الاموال التي تشكل استغلالا واحدا توجد في عدة ولايات، فان اللجنة المختصة هى لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال وفى حالة عدم وجود المقر الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الاموال . ان التكليف بالحضور الذي هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الاربع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح . ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويطلب منهم الادلاء بأقوالهم أو ارسال ملاحظاتهم مكتوبة . ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا . المادة 105 : اذا لم يتم الاتفاق بين الادارة والاطراف أو اذا لم يحضر هؤلاء الاخيرون أو لم يرسلوا ملاحظاتهم مكتوبة، منصدر اللجنة رأيا يبلغ الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موسى عليها مع اشعار بالاستلام . المادة 106 : ان التقدير الذي يقدمه المكلف بالضريبة يمكن أن يكون موضوع زيادة تلقائيا وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء من تبليغ اعلام لجنة التوفيق . وتبلغ هذه الزيادة الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . واذا لم يدفع المكلف بالضريبة الرسوم والغرامات التي هو مطالب بها خلال عشرة أيام فيحرر في حقه سند تحصيل ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 354 وما يليها من عذا القانون . المادة 107 : اذا كان عدم الكفاية يساوى أو يقل عن عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها، فيدفع الاطراف بالتضامن : 1 - الرسم البسيط على تكملة التقدير . 2 الزيادة في الرسم. غير أن هذه العقوبة تخفض بمقدار النصف أو بالعكس تضاعف بالنسبة للريادة في الرسم حسبما يكون عدم الكتابة معترفا به او غير معترف به وديا قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 106 أعلاه . المادة 108 : تستطيع ادارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الاثبات الملائمة مع الاجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 104 الى 106 أعلاه، عند

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 الاقتضاء وفي أجل أربع سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الاثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو للرسم التصاعدي . فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة فان الغرامة رسم زائد بالنسبة للنواقص المثبته هكذا ولكن لا تطبق الا اذا كان النقصان يساوى أو يفوق عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها . ويتحمل الاوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصيا الغرامة عندما يقومون بتقديرات تنطوي على نقصان يساوى أو يفوق الحصة المحددة في المقطع السابق أعلاه المادة 109 : لا يطبق الرسم الزائد الا اذا كان النقصان في تقدير الاموال المصرح بها ناتجا من عقد سابق للتصريح وذلك بالنسبة للاموال التي يجب أن تحدد قيمتها طبقا للمادة 32 أعلاه واذا كان بالعكس العقد لاحقا لهذا التصريح، فإنه لا يحصل الا رسم بسيط على الفرق الموجود بين تقدير الاطراف . والتقدير الموجود في العقود . المادة 110 : عند اثبات اغفال أو عدم كفاية في تصريح بتركة، فيكون هناك رفع في القيمة الحاضعة للضريبة للمنقولات تبعا للجرافي الذي قدره 10 ٪ المحدد بموجب المادة 32-1 - (3 (3) من هذا القانون، ويؤخذ بعين الاعتبار هذا الرفع من أجل حساب تكملة الرسم البسيط والعقوبة. المادة 111 : كل مخالفة لاحكام المادة 29 أعلاه، ينتج عنها، فضلا عن تكملة الرسوم البسيطة المستحقة ، تطبيق رسم زائد يتحمله شخصيا أطراف العقد أو الاشخاص المعينون في المادة 171 من هذا القانون في حالة التصريح بالتركة . المادة 112 : ان الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقصان الاثمان أو التقدير المبينين على نقل ملكية عقارات أو حقوق عقارية لقاء عوض، وعلى نقل ملكية محل تجاري وزبائن لقاء عوض، تستحق على أطراف العقد بصفه مشتركه وبالتصامن القسم الثالث الاخفاء مدة 113 : 1 - يكون باطلا وعديم الاثر كل اتفاق يهدف الى اخفاء جزء من ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجارى أو زبائن ومعدل مقايضه أو قسمة بتمامه أو جزء منه يتضمن أموالا عقارية أو محلا تجاريا أو زبائن. 2 يمكن اثبات اخفاء الثمن بشتى وسائل الاثبات المقبولة في مادة التسجيل 3 كل اخفاء في ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أن تقل هذه الغرامة عن 1.000 دج ويدفع الغرامة الاطراف متضامنين ما عدا توزيعها بينهم بالتساوى. 4 يجب على الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة أن يقرأه على أطراف هذا العقد وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية ، ويؤشر في العقد بذكر هذه القراءة ويؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته بأن هذا العقد لم يعدل وغير متناقض مع أي سند مضاد يحتوى على زيادة في الثمن أو المعدل • 5 - كل شخص كان شريكا بأى طريقة كانت في المناورات التي تهدف الى التملص من دفع الضريبة يخضع شخصيا، زيادة عن العقوبات التأديبية اذا كان موظفا مؤهلا لتلقى العقود الى غرامة تساوى أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن لا تقل هذه الغرامة عن 10000 دج 6 ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 5 أعلاه المتهمين باى طريقه كانت بأنهم شركاء في المناورات التي تهدف الى التملص من دفع الضريبة يعزلون في حالة العود من دون الاضرار بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات في حقهم . المادة 114 : ان أحكام الفقرة 4 من المادة 113 أعلاه لا تطبق على المزايدات العمومية ما دامت . تتعلق بالقراءة على الاطراف المذكورين في الفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 4 من المادة المذكورة وبالاشارة في العقود لهذه القراءة المادة 15 : تطبق أحكام المادة 113 أعلاه على عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار على العقار كله أو جزء منه . المادة 116 : عندما يلاحظ وجود سند عرفي مضاد غير السندات المضادة المتعلقة بالاخفاء المشار اليه في المادة 113 أعلاه والذى يهدف الى زيادة في الثمن المشترط في عقد عمومي أو في عقد عرفى مسجل بعد فتطبق غرامة مساوية لاربعه أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10000 دج المادة 117 : عندما يعترف بصفة ودية أو يثبت قضائيا بأن الطابع المحقيقي لشروط العقد أو الاتفاق قد تم اخفاؤه تحت مظهر شروط تعطى الحق في رسوم أقل ارتفاعا، فيترتب رسم زائد مضاعف ويتحمل هذه العقوبة جميع الاطراف المتعاقدين بصفة تضامنية. القسم الرابع حق الشفعة المادة 118 : تستطيع ادارة التسجيل أن تستعمل الصالح الحزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو او زبائى وفى معدن مقايضة أو قسمة، يعاقب عنه بغرامة | المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الايجار أو الاستفادة من تساوى اربعة اضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون وعد بالايجار على العقار كله أو جزء منه والذي ترى فيه بأن

1226 الجريدة الرسمية ثمن البيع غير كاف مع دفع مبلغ هذا الثمن مزاد فيه العشر (1/10) لذوى الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص عليها في المواد من 102 الى 106 من هذا القانون وخلال أجل عام واحد ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح . ويبلغ قرار استعمال حق الشفعة الى ذوى الحقوق اما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط واما بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام يوجهها نائب مدير الضرائب للولاية التي توجد في نطاقها الاموال المذكورة .. القسم الخامس الغش الجبائي المادة 119 : كل من خفض أو حاول تخفيض الكل أو البعض من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله مناورات الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 50000 دج الى 200000 دج وحبس من من سنة من سنة الى خمس سنوات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط . غير أنه لا يطبق هذا التدبير في حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يفوق عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ للرسوم يساوى أو يفوق 10000 دج ومن أجل تطبيق المقطعين السابقين يعتبر على الخصوص، كمناورة تدليسية كون المكلف بالضريبة ينظم اعساره أو يعمل بمناورات أخرى على عرقلة تحصيل أى نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدين بها . 2 ان المخالفات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه، تلاحق أمام الجهة القضائية المختصة بناء على شكوى ادارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة لاختصاصها والجهة القضائية المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الادارة هي الجهة القضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة . المادة 120 : I تطبق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه الجرائم أنفسهم من دون المساس، عند الاقتضاء، بالعقوبات التأديبية ضد الموظفين المؤهلين لتلقى العقود … والتعريف الخاص بالشركاء في الجنايات والجنح المذكور في المادة 42 وما يليها من قانون العقوبات، يطبق على الشركاء في الجرائم المشار اليها في المقطع الاول السابق الذكر ويعتبر كشركاء على الخصوص الاشخاص : الذين توسطوا بصفة غير قانونية في تحويل قيم منقولة أو تحصيل قسيمات في الخارج الذين حصلوا باسمهم قسيمات تعود الى الغير . للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 7 محرم عام 1398 ه 2 تنتج عن العود المحدد في الفقرة 3 أدناه بحكم القانون مضاعفة العرامات المقررة للجريمة الاولى سواء كانت هذه الغرامات جبائية أم جزائية .. غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص منها، فان الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لاربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن 10000 دج وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجريمة الاولى . وان لصق ونشر القرار القضائي يؤمر بهما، في حالة العود ، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه. 3 - يكون في حالة العود، كل شخص أو شركة محكوم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يرتكب خلال أجل خمس سنوات بعد قرار الادانة، جريمة تطبق عليها نفس العقوبة … 4 - لا تطبق في أي حال من الاحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في مادة الضرائب ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 و في الفقرة 6 من هذه المادة (*) 5 - ان العقوبات المقررة من أجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مهما كان نوعها . 6 فيما يخص الجرائم التي تنطوى على عقوبات جزائية تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بأن قرارها يجب أن ينشر برمته أو بملخص في الجرائد التي تعينها ويلصق في الاماكن التي تبينها والكل يكون على نفقة المحكوم عليه. المادة 121 : 1 - ان الاشخاص - أو الشركات - المحكوم عليهم لنفس الجريمة، يجب عليهم أن يدفعوا متضامنين العقوبات المالية المحكوم بها عليهم . 2 كل حكم أو قرار حكم به على مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن يكون قد تم تدليسها أو تعريضها للخطر . 3 - ان الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ينتج عنها عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادة 599 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني . ويحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية. 4 عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص فان عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية يحكم بها على أعضاء مجالس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 ويحكم في آن واحد بالغرامات الجزائية على أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وعلى الشخص المعنوى ، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات الجزائية المطبقة. القسم السادس منع المراقبة الجبائية المادة 122 : كل شخص ، مهما كان يضع الاعوان المؤهلين لاثبات مخالفات للتشريع الجبائي غير قادرين على اتمام مهامهم، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 دج إلى 100000 دج • وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عليها في النصوص الجارى بها العمل كلما أمكن تقدير أهمية الغش … وفي حالة العود، تستطيع المحكمة، فضلا عن ذلك ، أن تحكم بعقوبة حبس تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر. وعند وجود اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة ، فتطبق العقوبات التي تقمع المس بالتسيير الحسن للاقتصاد الوطني والمنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات. الباب السابع التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين القسم الاول العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء المادة 123 : لا يستطيع الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط والموظفون العموميون الآخرون والسلطات الادارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد خاضع لزوما الى وضع طوابع منفصلة أو لتسجيل الصورة أو الاصل المرفق بصورة، ولا أن يودع لديهم ولا أن يسلموا براءة أو ملخصا أو نسخة قبل أن يدفع أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان الاجل من أجل الدفع أو التسجيل لم ينقض بعد تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وأن يضمنوا شخصيا الرسوم • و تستثنى من ذلك الأوراق والعقود الاخرى من هذا النوع التي تبلغ إلى الاطراف أو بواسطة اللصق والمطالبات . غير أن الموثقين يستطيعون أن يحرروا عفودا بمقتضى أو نتيجه عقود يكون أجل تسجيلها لم ينفض بعد ولكن شريطة أن يكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالقعد الذي أشير فيه اليه وأن يكون حاضعا في نفس الوقت مثله الى اجراء التسجيل وأن يكون الموثقون مسؤولين شخصيا ليس فقط عن رسوم التسجيل بل أيضا عن الغرامات التي يكون خاضعا لها هذا العقد، ماعدا رجوعهم على الاطراف . المادة 124 : يحظر على كل موثق أو كاتب ضبط أن يتلقى أي ايداع عقد من دون أن يعد عقدا بالايداع وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج . ويستثنى من ذلك الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثقين . المادة 125 : تذكر في جميع صور العقود العمومية أو المدنية أو القضائية التي يجب تسجيلها بناء على نسخها الاصلية، مخالصة الرسوم بكتابة حرفية وكاملة لهذه المخالصة • ويذكر نفس البيان في النسخ الاصلية للعقود العمومية أو المدنية أو القضائية أو غير القضائية التي تعد بمقتضى عقود عرفية أو مبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل . وكل مخالفة يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج . المادة 126 : يلاحق المجرم من قبل الطرف العمومي في حالة تزوير التسجيل سواء في النسخة الاصلية للعقد أم في صورة العقد وذلك بناء على ابلاغ عون ادارة الضرائب، ويحكم عليه بالعقوبات المقررة للتزوير . المادة 127 : كل عقد يتضمن ايجارا من الباطن أو حلولا أو بيعا أو اعادة بيع لايجار أموال منقولة لوقت غير محدود ولا موال عقارية ومحلات تجارية، يجب أن يحتوى على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الايجار المتنازل عنه بتمامه أو عن جزء منه . المادة 128 : كلما اتخذ قرار على عقد مسجل فيذكر ذلك في القرار مع بيان مبلغ الرسوم المدفوعة وتاريخ الدفع وتعيين المكتب الذي دفعت له هذه الرسوم، وفى حالة الاغفال يطلب مفتش التسجيل الرسم اذا لم يسجل العقد في مكتبه ماعدا ارجاع العقد الذي اتخذ من أجله القرار في الاجل المحدد اذا كان قد ثبت التسجيل . و تطبق الاحكام أعلاه كلما قرر حكم أو قرار أو قرار تحكيمي عقوبة على عقد مسجل وكان قد قدم للتسجيل في الأجل المحدد له. المادة 129 : ان السلطات القضائية التي تقدم لها العقود الخاضعة لاجراء التسجيل في أجل محدد ولكن لم تسجل يجب عليها، اما بناء على طلب النيابة العامة واما تلقائيا، ان تأمر بايداع هذه العقود لدى كتابة الضبط لكى يتم تسجيلها فورا . ويعطى عقد للنيابة العامة فيما يخص طلبها . القسم الثاني ايداع نسخة ثانية من العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل المادة 130 : ان الاطراف الذين يحررون عقدا عرفيا حاصعا للتسجيل في أجل محدد، يجب عليهم أن يحرروا نسخة ثانية اما على ورق عاد واما على نصف ورقة من نفس الحجم عليها طابع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الطابع. وتكون على هذه النسخة الثانية نفس التوقيعات الموجودة على العقد نفسه وتبقى مودعة لدى مكتب التسجيل حيث تتم الاجراءات . ويمكن أن تسلم نسخة أو مستخرج من النسخة الثانية المودعة لدى المكتب ضمن الشروط المحددة بموجب المقطع الاول من المادة 183 من هذا القانون.

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه المادة 131 : اذا كان العقد العرفى الواجب تسجيله محررا | قانون التسجيل، بأن هذا العقد يعبر عن الثمن بتمامه (أو عن بلغة أخرى غير اللغة الوطنية، فيجب أن يكون مصحوبا بترجمة | المعدل المتفق عليه) » . كاملة تتم على نفقة الطرف الملتمس ومصدقة من طرف مترجم معتمد. وفي هذه الحالة تبقى الترجمة مودعة لدى المكتب وتكون بمثابة النسخة الثانية المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه. وهي تخضع لضريبة الطابع تعفى منه حسبما اذا كان العقد نفسه خاضعا أولا لهذه الضريبة. واذا كان العقد العرفي محررا باللغة الوطنية ولكن موقعا بلغة أجنبية، فيجب أن تتم ترجمة التوقيعات من قبل مترجم معتمد على العقد نفسه وعلى النسحة الثانية المودعة في المكتب. وهذه الترجمة لا تعطى الحق فى أى رسم اضافي للطابع . القسم الثالث الكشف الواجب تقديمه الى مصالح نقل ملكية مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكية العقارية المادة 132 : من أجل اثبات نقل ملكية مسح الاراضي وتطبيقه المنتظم في كشوف الرسم العقارى يجب على الموثقين أن يودعوا في مكتب التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه النسخ الاصلية للعقود المبرمة أمامهم لاجراءات التسجيل مستخرجا موجزا عن هذه العقود التي تتضمن الاعلان عن الملكية العقارية أو نقلها أو انشائها . ويطبق نفس الالتزام على كتاب الضبط فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ويتم اعداد المستخرجات المعنية على استمارات تقدمها ادارة الضرائب مجانا . القسم الرابع توكيد الصدق المادة 133 : كل تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الاوصياء أو المتصرفون الشرعيون ينتهى بالعبارة التالية : ه يؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصريح، ويؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون التسجيل بأن هذا التصريح يتضمن المبلغ نقدا والويون والقيم المنقولة الأخرى التي حسب معلوماته، هي ملك للمتوفي سواء بتمامها أم جزء منها وعندما يؤكد المصرح بأن لا علم له أو لا يستطيع التوقيع فان المفتش يقرأ له العبارة المذكورة في المقطع السابق وكذلك أحكام المادة 134 أدناه ويثبت في اسفل التصريح بأن هذه الاجراءات قد تمت وأن المصرح قد أكد الصحة التامة لتصريحه. وفي كل عقد يكون موضوعه اما بيع عقارات واما بيع محل تجارى أو أسهم، أو حصص في شركة يجب على كل بائع أو مشتر أو مقايض أو متقاسم أو أوصيائهم أو متصرفيهم الشرعيين أن يتمم العقد بالعبارة التالية : « يؤكد الطرف الموقع أدناه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من ان العبارات المذكورة في المقطعين السابقين يجب أن يكتبها المصرح بيده . المادة 134 : ان الشخص الذى يقدم التوكيدات المذكورة في المادة 133 أعلاه بصفة مغشوشة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون . عندما يصدر التوكيد المغشوش من واحد أو عدة ورثة شركاء متضامنين أو اذا كان التصريح قدمه وكيل، فتطبق على الورثة المتضامنين الآخرين أو الموكل نفس العقوبات اذا تبين بأنهم على علم بالغش وانهم لم يتمموا التصريح في أجل ستة أشهر . وان العقوبات الجنحية المنصوص عليها في هذه المادة، تجمع مع العقوبات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقمع الاغفال والاخفاء . المادة 135 : يشرع في الملاحقات بناء على شكوى ادارة التسجيل خلال الاربع سنوات التي تلى التوكيد المغشوش وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 119-12 - من هذا القانون. المادة 136 : ان الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقابضة أو قسمة يجب عليه أن يقرأ على مسمع الاطراف أحكام المادتين 133 و 134 أعلاه وأحكام المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات وذلك فضلا عن الالتزام المفروض عليه بموجب المادة 113 - الفقرة 4 أعلاه وتذكر صراحة هذه القراءة في العقد وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج . المادة 137 : تطبق أحكام المادتين 133 و 136 من هذا القانون على عقود التنازل عن الحق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتضمن العقار كله أو جزءا منه. القسم الخامس تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم المادة 138 : يجب أن يذكر في أي عقد أو تصريح يقدم للتسجيل تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم وذلك تحت طائلة رفض الإجراءات . وبالنسبة لاصحاب بطاقة التعريف الوطنية فان هذا البيان يكون متبوعا بذكر رقم هذه البطاقة ومكان تسليمها وفضلا عن ذلك فان المصرحين المولودين بالخارج يجب عليهم أن يقدموا كل وثيقة أخرى أو بيان تطلبه ادارة الضرائب . القسم السادس حق الاطلاع المادة 139 : ان المودع لديهم سجلات الحالة المدنية والمودع لديهم كشوف الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالوثائق وايداع السندات العمومية، يجب عليهم أن يقدموها من أجل

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 الاطلاع عليها من دون نقلها الى أعوان التسجيل عند كل طلب وأن يسمحوا لهم بأخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم، من دون نفقة من أجل حماية مصالح الخزينة وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عن الرفض المثبت في محضر العون الذي يستصحب كما هو منصوص عليه في المادة 159 أدناه ، الى الحائزين والمودع لديهم الذين رفضوا . وتطبق هذه الاحكام كذلك على الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الضبط وكتاب الادارة المركزية والمحلية فيما يخص العقود المودعة لديهم باستثناء التقييدات الناتجة عن المقطع التالي والمادة 140 أدناه وتستثنى من ذلك الوصايا المعدة من قبل الحي من الموصيين • ولا يمكن طلب الاطلاع على هذه الاشياء أيام الاعياد ، ولا يمكن أن تتجاوز فترات الاطلاع في كل يوم آخر أكثر من أربع ساعات من قبل الاعوان في المستودعات حيث يقومون با بحاثهم المادة 140 : لا يمكن لاعوان التسجيل أن يطلبوا الاطلاع في الولايات والدائرات والبلديات الا على العقود المعددة في المادتين 58 و 61 من هذا القانون .. المادة 141 : ان المودع لديهم دفاتر المخازن العامة يجب عليهم ان يقدموها الى أعوان التسجيل طبقا للطريقة المحددة في المادة 139 أعلاه وتحت طائلة العقوبات المحددة فيها المادة 142 : ان الشركات وشركات التأمين وكل من هو خاضع لمراقبة ادارة الضرائب، يجب عليها أن تقدم الى أعوان التسجيل سواء في المركز الرئيسي أو في الفروع أو الوكالات الوثائق والدفاتر والسجلات والسندات وأوراق الايرادات والمصاريف وأوراق المحاسبة وعلى هؤلاء الاعوان أن يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون . و كل رفض من أجل الاطلاع على الوثائق المذكورة يثبت في محضر . المادة 143 : ان رفض تقديم الوثائق المشار اليها في المادتين 141 و 142 أعلاه أو اتلافها قبل انقضاء أجل عشرة (10) أعوام يعاقب عنه بغرامة جبائية تتراوح من 10000 دج الى 10.000 دج . وينتج عن هذه المخالفة تطبيق تلجئة جبائية مالية قدرها 50 دج كحد أدنى عن كل يوم تأخير يبتدىء من تاريخ المحضر المحرر لاثبات الرفض وينتهى يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على أحد دفاتر المعنى تثبت بأن ادارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على الاطلاع على الوثائق . ويلاحق تحصيل التلجئه المالية كما هو الشأن في التسجيل … المادة 144 : ان الدفاتر والاوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنها أن تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي الى ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة لاجل كبير للمحافظة عليها، يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه ، أن تحفظ في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم اعدادها، وتكون تحت تصرف أعوان التسجيل الى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق . المادة 145 : ان السلطات الممنوحة لاعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجارى به العمل تجاه شركات الاسهم يمكن ممارستها تجاه المؤسسات المصرفية قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على هذه الاحيرة والغير .. والامر كذلك بالنسبة للشركات الجزائرية أو الاجنبية مهما كان نوعها وكذلك ازاء الجمعيات . المادة 146 : لكي يسمح بمراقبة تصريحات الضرائب والبحث عن الاغفالات أو الغش الذي يمكن أن يرتكب في أجل التقادم يجب على كل تاجر غير خاضع لرسم الاحصائية أن يقدم عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب الذين لهم على الاقل رتبة مراقب الدفاتر التي يجب مسكها بموجب القانون التجاري و كذلك جميع الدفاتر والوثائق الملحقة وأوراق الايرادات والمصاريف • ان رفض تقديم هذه الدفاتر أو اتلافها قبل الاجل المحدد بموجب القانون التجارى يثبت في محضر ويخضع الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه .. المادة 147 : ان ادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات أو الهيئات الحاضعة لمراقبة السلطة الإدارية لا يمكنها فى أى حال من الاحوال ، أن تحتج بالسر المهني على أعوان إدارة الضرائب الذين لهم على الاقل رتبة مراقب ويطلبون منها تقديم وثائق المصالح التي هي في حوزتها وذلك من أجل اعداد الضرائب المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل وعندما تقدم شكوى قانونية من قبل ادارة الضرائب ضد مدين بالضريبة ويتم فتح تحقيق في ذلك، فانه لا يمكن لاعوان هذه الادارة أن يحتجوا بالسر المهنى على قاضي التحقيق الذي يستجوبهم على الوقائع التي هي موضوع الشكوى .. المادة 148 : يجب على الادارات العمومية واعوانها من أجل تسخير الاموال والخدمات، أن تقدم الى السلطات المكلفة بتسوية التسحير وكذلك الى لجان التقدير جميع المعلومات المفيدة لتحديد تعويضات التسخير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المتعلقة بالسر المهني . وتخضع هذه السلطات واعوانها وكذلك أعضاء لجان التقدير الى التزامات السر المهني فيما يخص جميع المعلومات التي أطلعوا عليها .

1230 الجريدة الرسمية المادة 149 : ان حق الاطلاع على الوثائق الممنوح الى ادارة الضرائب لدى الادارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، وكذلك المؤسسات الخاصة، يمكن استعماله من أجل وعاء كل الضرائب . ويمكن للاعوان الذين لهم أهلية ممارسة هذا الحق أن يطلبوا المساعدة من موظفين أقل رتبة يكونون خاضعين مثلهم وضمن نفس العقوبات للسر المهني من أجل اعطائهم أشغال التأشير وكشوف ونسخ الوثائق . ان حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، يطبق على سجلات المحاسبة والاوراق الملحقة للسنة المالية الجارية غير أن هذا الحق لا يمكن ممارسته الا عند نهاية الثلاثة أشهر التي تسبق المراقبة (0) المادة 150 : تستطيع النيابة العامة أن تقدم ملف أي دعوى أمام الجهات القضائية الى ادارة الضرائب . المادة 151 : يجب على السلطة القضائية أن تطلع ادارة الضرائب بكل بيان يمكنها الحصول عليه ومن طبيعته أن يفترض وجود غش مرتكب في مادة الضرائب أو أي مناورة يكون هدفها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للخطر سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو تحقيق جنائي أو جنحى ولو انتهى الى عدم وجود وجه لاقامة الدعوى . وتبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط وتحت تصرف ادارة الضرائب وذلك طيلة الخمسة عشر يوما التي تلى النطق بكل قرار تحكم به الجهات القضائية ويخفض الاجل بعشرة أيام في مادة الجنح … المادة 152 : ان مختلف حقوق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها لصالح ادارات الضرائب، يمكن ممارستها من أجل مراقبة تنظيم الصرف . وتعود نفس الحقوق الى الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مراقب المكلفين خصيصا من قبل وزير المالية أو عند الاقتضاء من قبل البنك المركزى الجزائري للتأكد من حسن تطبيق تنظيم الصرف عن طريق المراقبات لدى الخاضعين للضرائب ويستطيع أن يطلب هؤلاء الاعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني . القسم السابع الايداع لدى مصلحة التسجيل للكشوف الاجمالية للعقود والاحكام المادة 153 : ان الكشوف المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون، بعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 7 محرم عام 1398 ه التابعون لكتابات الضبط وكتاب الادارات المركزية أو المحلية، على استمارات تسلمها ادارة الضرائب مجانا . ويذكرون فيها : 1 تاريخ ورقم العقود والاحكام الموجودة في الفهرس . 2 القاب واسماء الاطراف ومسكنهم . 3 - نوع العقود أو الاحكام ، 4 المبالغ أو القيم الخاضعة للرسوم . 5 - مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرارا بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية . وتودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجيل المختص في الآجال المحددة بموجب هذا القانون وتكون مرفقة بمايلي : I النسخ الاصلية أو البراءات الخاصة بالعقود والمسجلة فيها ، 2 - دفع الرسوم المستحقة .. 3 بالنسبة لكل عقد عدا العقود غير القضائية أو الاحكام التي من طبيعتها أن تسجل في الفهرس العام أو التي هي موضوع مراقبة ملخص تحليلى على استمارة تسلمها الادارة مجانا ، تلخص فيه الاحكام الرئيسية للعقد أو الحكم ويحرر في نسختين عندما يتضمن العقد أو الحكم اما نقل أو انشاء ملكية عقارية أو محل تجارى أو عناصر محل تجاري واما بيع أسهم أو حصص في شركة واما نقل ملكية حق التمتع بهذه الاموال نفسها . 4 الوثائق المقدمة خلال سير الدعوى القسم الثامن فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات المادة 154 : ان الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الضبط وكتاب الادارات، يمسكون فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض ولا كتابة بين السطور وحسب ترتيب الارقام مايلي : I - بالنسبة للموثقين : جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها وحتى التي أبرمت من دون الاحتفاظ بصورها وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دينار عن كل اغفال 2 بالنسبة لكتاب الضبط : جميع العقود والاحكام التي يجب بمقتضى شروط هذا القانون أن تسجل نسخها الاصلية تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عن كل اغفال …

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 3 بالنسبة لاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط : جميع العقود والاوراق التي يتلقونها أو يبلغونها تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دينار عن كل اغفال • 4 - بالنسبة للكتاب : عقود الادارات المعددة في المادتين 58 و 61 أعلاه وذلك تحت طائلة مادة لها رقم ترتيبى وتتضمن الاحالة الى صفحة الدفتر الاستاذ حيث تم ترحيل اما الايرادات واما المصاريف . ويذكر في دفتر ايداع السندات والقيم يوما بيوم وحسب ترتيب التواريخ من دون ترك بياض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، باسم كل زبون دخول وخروج السندات والقيم لحاملها أو الاسمية مع بيان أرقامها وتسجيلها ويخضع دفتر اليومية ودفتر الايداع الى تأشيرة مفتش غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج | التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه . عن كل اغفال . المادة 155 : كل مادة من الفهرس تتضمن ما يلي : 1 (1) الرقم ، 2 (2) تاريخ العقد ، (3) نوع المادة 6

  1. (4) القاب وأسماء الاطراف ومسكنهم ، 5 (5) بيان الاموال ومكانها وثمنها عندما يتعلق الأمر بعقود يكون موضوعها الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بعقارات ، 6 (6) علاقة التسجيل • ويجب أن يذكر في فهرس الموثقين، فضلا عن ذلك ، مايلي : شكل العقد بمعنى هل هو نسخة أصلية أو محتفظ بصورته لدى الموثق . 2 (2) المبلغ المسلف أو المتنازل عنه أو المنقول واذا كان الامر يتعلق بالترام التنازل أو النقل • المادة 156 : يجب أيضا على الموثقين أن يمسكوا سجلا خاصا يكتبون فيه عند تاريخ الايداع ألقاب وأسماء الاشخاص الذين يقدمون لهم الوصية ومهنتهم ومسكنهم ومكان ولادتهم . ولا يجوز أن يتضمن هذا السجل أى اشارة الى مضمون الوصية المودعة، ويخضع الى تأشيرة مفتش التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه المادة 157 : فضلا عن الفهرس والسجل المنصوص عليهما في المواد من 154 الى 156 أعلاه ، يمسك الموثقون دفترا يوميا و دفترا لايداع السندات والقيم يرقمهما ويوقعهما رئيس المحكمة ويجب أن يذكر في دفتر اليومية يوما بيوم وحسب ترتيب التاريخ من دون ترك بياض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، على الحصوص : I اسماء الاطراف ، -2 المبالغ التي هي في حوزة الموثق والجهة المخصصة لها وكذلك الايرادات من كل نوع وحروج الاموال. وكل المادة 158 : ان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط و كتاب الادارات يقدمون كل ثلاثة أشهر، الى مفتشنى التسجيل التابعين لمحل اقامتهم فهارسهم التي يؤشرون عليها ويذكرون في تأشيرتهم عدد العقود المسجلة. وهذا التقديم يتم كل عام خلال العشرة أيام الاولى من أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر وذلك تحت طائلة غرامة وحيدة تتراوح من 10 الى 100 دج مهما كانت مدة التأخير . المادة 159 : فضلا عن التقديم المأمور به بموجب المادة 158 أعلاه، يجب على الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات، أن يقدموا فهارسهم عند كل طلب الى أعوان التسجيل الذين يأتون عندهم لمراقبتهم وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج في حالة الرفض . وفي هذه الحالة يحرر عون التسجيل رفقة عون له رتبة مفتش محضرا عن الرفض الذي وجه له . المادة 160 : ان الفهارس الخاصة بالموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يرقمها ويوقعها رئيس المحكمة التابعة للمكان الذى يوجد به هؤلاء الموظفون العموميون واما الفهارس الخاصة بكتاب الادارات فيرقمها ويوقعها رئيس الادارة . المادة 161 : ان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يمسكون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، وفى سجل غير مدموغ يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة، فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض ولا كتابة بين السطور وحسب | ترتيب الارقام جميع الوثائق والعقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفية من اجراءات الطابع والتسجيل . وكل مادة من الفهرس تشمل : I - رقمها، 2 - تاريخ العقد، 3 نوعها، 4 ألقاب وأسماء الاطراف ومسكنهم . وكل عقد يكتب على هذا الفهرس يجب أن يكون مصحوبا | برقمه الترتيبي ..

1232 الجريدة الرسمية المادة 162 : ان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يقدمون تحت طائلة نفس العقوبات السجل المفهرس المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه الى مفتش التسجيل التابع لمحل اقامتهم لكى يؤشر عليه ويذكر في تأشيرته رقم العقد الأخير المسجل. ويتم هذا التقديم أول يوم من كل شهر . القسم التاسع البيع العمومي للمنقولات المادة 163 : لا يمكن بيع الاثاث والامتعة والسلع والاخشاب والفواكه والمحاصيل وجميع الاشياء الأخرى المنقولة، علانية وبالمزاد الا بمحضر وبمساعدة الموظفين العموميين المؤهلين للقيام بذلك . ولا يمكن لاى موظف عمومي أن يقوم ببيع علني وعن طريق المزاد لاشياء منقولة من دون أن يقدم مسبقا التصريح الى مكتب التسجيل التابع للدائرة التي يتم فيها البيع . المادة 164 : يحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويوقعه الموظف العمومي. ويتضمن هذا التصريح اسماء وصفة ومسكن الموظف والملتمس والشخص الذي بيع أثاثه وبيان المكان الذى يتم فيه البيع وبيان اليوم وساعة افتتاح البيع ولا يصح هذا التصريح الا لاثاث الشخص المذكور فيه . ويودع التصريح بمكتب التسجيل ويسجل بدون مصاريف. وتقدم احدى النسختين المحررة على ورق مدموغ وعليها تأشيرة التسجيل الى الموظف العمومى الذى يجب عليه أن يرفقه بمحضر البيع. أما النسخة الاخرى المحررة على ورق مدموغ فتحفظ في مكتب التسجيل . المادة 165 : كل شيىء يرسى عليه المزاد يذكر فورا في المحضر ويكتب الثمن بالحروف كما يكتب بالارقام خارج السطر. وكل جلسة يقفلها الموظف العمومي ويوقعها. فتحفظ يتم البيع على اثر جرد فيذكر ذلك في المحضر مع بيان تاريخ الجرد واسم الموثق الذي قام به ومخالصة التسجيل . المادة 166 : ان محاضر البيع لا يمكن تسجيلها الا في المكاتب التي قدمت فيها التصريحات وذلك طبقا لاحكام المادة 76 أعلاه ويحصل رسم التسجيل على مقدار المبالغ التي يحتوى عليها كلية محضر الجلسات التي يجب تسجيله في الاجل المحدد بموجب المادة 61 أعلاه المادة 167 : ان المخالفات للاحكام المبينة أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وتستحق على ما يلي : كل موظف عمومي يكون قد قام ببيع من دون أن يقدم تصريحا عن ذلك ، كل موظف لم يرفق التصريح بمحضر البيع ، كل شيىء يرسى عليه المزاد ولم يذكر في محضر البيع زيادة عن ارجاع الرسم ، كل تزييف لثمن الاشياء المرسى عليها المزاد والمذكورة في المحضر فضلا عن ارجاع الرسم وعقوبات التزوير . للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه كل شيء لم يكتب ثمنه بالاحرف في المحضر . ان المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون والتي يرتكبها الموظفون العموميون، يعاقب عنها بالغرامات والاستردادات المقررة فيه . وان الغرامة المترتبة على كل مواطن من أجل ارتكاب مخالفة لاحكام المادة 163 المقطع الأول أعلاه، عن طريق البيع أو العمل على البيع العلني أو بالمزاد، من دون مساعدة موظف عمومي، تتراوح من 10 الى 100 دج عن كل بيع فضلا عن استرداد الرسوم التي تكون واجبة الاداء . المادة 168 : يرخص لاعوان التسجيل بأن ينتقلوا الى جميع الاماكن التي يجرى فيها البيع العلني وبالمزاد وأن تقدم لهم محاضر البيع ونسخ التصريحات المسبقة . ويحررون محاضر المخالفات التي تعرفوا عليها واثبتوها ويمكنهم أيضا أن يطلبوا مساعدة ممثل للقوة العمومية للمكان الذي تم فيه البيع . وهكذا تتم الملاحقات والدعاوى وبالكيفية المنصوص عليها في | الباب الرابع عشر من هذا القانون . ويمكن قبول الدليل بالبينة فيما يخص البيوع التي تمت مخالفة للاحكام السابقة . المادة 169 : يعفى من التصريح المنصوص عليه في المادة 163 المقطع الثاني أعلاه، الموظفون العموميون الذين قاموا ببيع أثاث عمومي وببيع الامتعة المقدمة على سبيل الرهن الى مؤسسات القروض المؤهلة . المادة 170 : تكلف ادارة التسجيل والطابع، بالرغم من جميع الاحكام المخالفة، بتقدير المحلات التجارية المحجوزة من قبل قابضي الضرائب المختلفة القسم العاشر الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكية عن طريق الوفاة شكل التصريحات المادة 171 : ان الورثة أو الموصى لهم وأوصياءهم يجب عليهم أن يقدموا تصريحا مفصلا يوقعونه على استمارة مطبوعة تقدمها ادارة الضرائب مجانا . غير أنه فيما يخص العقارات التي توجد في دائرة مكاتب أخرى غير المكتب الذي قدم فيه التصريح، فان التعيين والشمول أو المساحة وكذلك القيمة يكون مفصلا بصفة متميزة بالنسبة لكل مكتب توجد في نطاقه هذه الاموال، على استمارة تقدمها ادارة الضرائب ويوقعها المصرح . المادة 172 : يجب أن يذكر في التصريح المنصوص عليه في المادة 171 أعلاه اسم ولقب كل واحد من الورثة أو الموصى لهم و تاريخ ومكان ولادتهم . واذا حصلت الولادة خارج الجزائر، فضلا عن ذلك يتثبت من هذا التاريخ قبل تسجيل التصريح، وفي عدم ذلك تحصل

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 الرسوم المرتفعة جدا والتي تكون مستحقة للخزينة ماعدا رد المقبوض زيادة ضمن الشروط المحددة في المادة 205 من هذا القانون . و تطبق أحكام المادة 203 من هذا القانون على كل بيان غير صحيح في البيانات المنصوص عليها في هذه المادة • المادة 173 : ان تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 171 أعلاه، تحرر في نسختين عندما يصل المال الاجمالى للتركة 10.000 دج . المادة 174 : يستطيع أعوان مصلحة التسجيل الذين لهم على الاقل رتبة مراقب أن يطلبوا من الورثة وذوى الحقوق التوضيحات وكل الاثباتات فيما يخص السندات والقيم العقارية غير المذكورة في التصريح والداخلة ضمن اطار أحكام المواد 45 و 46 و 47 أعلاه . وعندما يقدم طلب الاثبات بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام فيجب أن يرد عليه في الاجل المحدد من قبل مصلحة التسجيل والذى لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما . وفي حالة عدم الرد في الاجل المحدد واذا كان الرد بمثابة رفض عن الاجابة، فان الدليل العكسى المحتفظ به في المادة 45 أعلاه، غير مقبول مع مراعاة الاستردادات التي تظهر فيما بعد مثبتة ويعاقب عن المخالفات لاحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 10 الى 100 دج وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من أجل عدم مراعاة الالتزامات التي ينص عليها . القسم الحادي عشر وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق الموقعة من قبل اشخاص متوفين المادة 175 : ان الورثة أو الموصى لهم في التصريحات الخاصة بنقل الملكية عن طريق الوفاة والاطراف في العقود المثبتة لنقل الملكية بين الاحياء مجانا، يجب عليهم أن يخبروا فيما اذا كانت الحلى والاحجار الكريمة والاشياء الفنية أو المجموعات الداخلة في نقل الملكية، موضوع عقد تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق جار به العمل يوم الوفاة أو يوم العقد، وفى حالة تأكد ذلك فيجب ذكر تاريخ العقد واسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه وكذلك مبلغ الاحطار . المادة 176 : ان الشركات وهيئات التأمين التي تكون قد أمنت ضد السرقة أو ضد الحريق بمقتضى عقد جار به العمل وقت الوفاة، حليا أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحها، يجب عليها أن تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتها، خلال الخمسة عشر يوما التي تلى اليوم الذي علمت فيه بالوفاة، مذكرة تذكر فيها : 1 اسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه . 2 - اسم ولقب المؤمن له ومسكنه وكذلك تاريخ وفاته . 3 - رقم وثيقة التأمين وتاريخها ومدتها وقيمة الاشياء المؤمن عليها . ويعطى عن ذلك وصل . وتحرر هذه المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجيل مجانا . القسم الثاني عشر السندات أو المبالغ أو القيم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة التزامات المودع لديهم أو المدينين المادة 177 : 1 - ان الادارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات أيا كانت الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية والشركات وأصحاب البنوك والموثقين أو كتاب الضبط الذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بسندات أو مبالغ أو قيم تابعة لتركة قاموا بفتحها، يجب أن يحرروا قائمة بهذه السندات أو المبالغ أو القيم، قبل الدفع أو التقديم أو التحويل الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم. ويعطى عن ذلك وصل . 2 تحرر هذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجيل مجانا . 3 ان الشركات أو الصناديق أو هيئات التأمين لا يمكنها أن تحرر من المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة عليها بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، أو الى أي مستفيد يسكن في الجزائر أو في الخارج اذا لم تكن بناء على تقديم شهادة يسلمها من دون مصاريف مفتش التسجيل يثبت فيها اما المخالصة واما عدم استحقاقية الضريبة المترتبة عن نقل الملكية بسبب الوفاة . غير أنه يمكنها بناء على طلب مكتوب من المستفيدين محرر على ورق غير مدموغ، أن تدفع الكل أو البعض من المبالغ المترتبة عليها كمخالصة لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الى المفتش المختص لتلقى التصريح بالتركة ولا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون مجموع المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة على مؤمن واحد أو عدة مؤمنين بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، لا يتجاوز. 10.000 دج، ويعود الى الزوج الذي هو على قيد الحياة أو الى مستحقى الارث من عمود النسب الذين ليس لهم في الخارج موطن فعلى أو قانوني . وهذا التدبير مرتبط بشرط وهو أن يقدم المستفيد من التأمين طلبا مكتوبا يحتوى على تصريح بأن مجموع التعويضات المذكورة لا يتجاوز 10.000 دج .

1234 الجريدة الرسمية المادة 178 : ان تدابير المقطعين الأولين من الفقرة 3 من المادة 177 أعلاه، تطبق على الادارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الاشخاص المعينين في الفقرة الأولى من نفس المادة، والذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بالسندات أو المبالغ أو القيم التابعة لتركة قاموا بفتحها وآلت الى واحد أو عدة ورثة أو موصى لهم يكون لهم في الخارج موطن فعلى أو قانوني . المادة 179 : يجب على المودع لديهم المعينين في الفقرة الاولى من المادة 177 أعلاه، خلال الثلاثة أشهر على الاكثر من فتح حساب على الشياع أو جماعي مع التضامن، أن يعلموا نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم باسم ولقب ومسكن كل مودع لديه وكذلك تاريخ فتح الحساب . ويجب عليهم خلال الخمسة عشر يوما من التبليغ الذى تقدمه لهم إدارة التسجيل، فيما يخص وفاة أحد المودع لديهم، أن يقدموا الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم قائمة السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة يوم الوفاة في أموال أصحاب الحساب الشركاء . القسم الثالث عشر التزامات مفتشي التسجيل المادة 180 : لا يستطيع مفتشو التسجيل بأى حال ولو كان الامر يتعلق باجراء خبرة، أن يؤجلوا تسجيل العقود ونقل الملكيات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا القانون . ولا يمكنهم كذلك أن يوقفوا أو يعطلوا الاجراءات عن طريق احتجاز عقود أو أوراق. غير أنه اذا كان عقدا ليست له نسخة | أصلية أو ورقة، يتضمن معلومات من الممكن أن تقيد في اكتشاف رسوم مستحقة، فان المفتش له الحق أن يستخرج نسخة عنها وأن يصدقها طبقا للاصل من قبل الموظف الذي قدمها، وفي حالة الرفض يستطيع أن يحتفظ بالعقد طيلة أربع وعشرين ساعة فقط لكي يتمكن من المراجعة من حيث الشكل، ماعدا التكرار عند الاقتضاء ويطبق هذا التدبير على العقود العرفية التي تقدم الى التسجيل . المادة 181 : تنقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل . ويبين فيه المفتش بالاحرف تاريخ التسجيل وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة . وعندما يتضمن العقد عدة تدابير تعطى كل واحدة منها الحق في استحقاقية رسم خاص فان المفتش يذكرها بصفة | موجزة في مخالصته ويبين فيها بصفة متميزة حصة كل رسم مدفوع . المادة 182 : يراقب مفتش التسجيل الكشوف التي تقدم له تنفيذا لتدابير المادة 153 أعلاه ويعطى مخالصة عن التسجيل | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه فيما يخص العقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها والنسخ الاصلية طبقا لاحكام المادة 181 أعلاه . ويضع على الوثائق المقدمة الى القضاء تأشيرة مؤرخة وموقعة ثم يرسل هذه الوثائق الى كتابة الضبط في أجل أقصاه يومين باستثناء الوثائق المخالفة للتشريع فى مادة الطابع والتسجيل . المادة 183 : لا يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل مستخرجات من سجلاتهم الا بأمر من رئيس المحكمة عندما لا يطلب هذه المستخرجات أحد الاطراف المتعاقدة أو ذوو حقوقهم. ويدفع لهم : 1-1 دج للبحث عن كل سنة مذكورة الى غاية السنة السادسة، و 10,50 دج عن كل سنة من السنوات الأخرى بعد السنة السادسة من دون أن يتجاوز الاجر بهذا الصدد 10 دج مهما كانت الحال ، 2 – 2 دج بمناسبة تسليم نسخ الى الخواص وفضلا عن الورق المدموغ، فان كل كشف بدىء فيه، يستحق عنه بتمامه . ولا يمكنهم أن يطلبوا أكثر من ذلك المادة 184 : 1 لا يمكن لاى سلطة عمومية أن تمنح تخفيضا أو تخفيضا فى الرسوم المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وفي العقوبات المترتبة ولا ان توقف أو تعمل على ايقاف التحصيل، من دون أن تكون مسؤولة شخصيا عن ذلك 2 - غير أنه فى حالة الغش وبناء على طلب المكلفين بالضريبة تستطيع ادارة الضرائب أن تمنح تحقيضا أو تحقيضا في العقوبات الجبائية المترتبة فى مادة التسجيل .. وان السلطة الخاصة بالبت في طلبات المكلفين تؤول إلى :

  • نائب مدير الضرائب للولاية عندما لا يتجاوز مبلغ العقوبات مبلغ 50.000 دج ، مدير الضرائب عندما يفوق مبلغ العقوبات 50.000 دج ولكن لا يتجاوز 150.000 دج ، الوزير المكلف بالمالية فى جميع الحالات الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل . وان القرارات التي يتحذها نائب مدير الضرائب للولاية تكون قابلة للطعن أمام ادارة الضرائب (مديرية الضرائب) . المادة 185 : كل اقتراح بالرفع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية يكون باطلا اذا لم يبين للمكلف بالضريبة بأن له الحق في الاستعانة بمستشار يختاره هو لمناقشه هذا الاقتراح أو للرد عليه . المادة 186 : يمكن للمكلفين بالضريبة أن يستعينوا خلال اجراء المراقبة على المحاسبة، بمستشار يختارونه ويجب أن يحطروا بهذا الحق وذلك تحت طائلة بطلان الاجراءات . المادة 187 : اذا لم تتم المراقبة الجبائية بفعل من المكلف بالضريبة أو الغير، فانه يتم التقدير الفوري لاسس فرض الضريبة .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 المادة 188 : ان تسديد الرسوم الواجبة الاداء على العقود المعددة في المادة 207 ادناه، ينبنه الرضون العموميون على نسح ومسودات العقود بواسطة تأشيرة توضع في الزاوية العليا من الصفحة الاولى من هذه الوثائق وتبين مبلغ الرسوم الواجبة الاداء متبوعة بالكلمات : «رسوم مسددة عن طريق وضع طوابع منفصلة، وكذلك الرقم الذي سجل به العقد في الفهرس المطابق وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها وخاضعة للرسوم، فان التأشيرة توضع على العقد نفسه ضمن نفس الشروط . القسم الرابع عشر الشهادات الفردية للوفاة المادة 189 : يقدم رؤساء المجالس الشعبية البلدية الى مفتش التسجيل، بواسطة كشف ارسال محرر في سختين، الشهادات الفردية للوفاة خلال العشرة أيام الأولى لكل شهر فيما يخص الوفيات المصرح بها خلال الشهر السابق . وتحرر هذه الشهادات كلما حصلت الوفاة على استمارات خاصة تقدمها ادارة الضرائب مجانا وتحتوى على ترقيم شهري متميز وغير منقطع . ويعطى وصل اشعار بالاستلام فيما يخص النسخة الثانية من كشف الارسال المشار اليه في المقطع السابق الباب الثامن التقادم واسترداد الرسوم القسم الاول استرداد الرسوم المادة 190 : لا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق أو العقود التي تم ابطالها أو فسحها فيما بعد • وفي حالة ابطال عقد بسبب غبن أو الغاء بيع بسبب عيوب مخفية وفضلا عن ذلك في جميع الحالات التي يكون فيها ابطال، فان الرسوم المحصلة على العقد الذي تم العاؤه أو فسخه أو ابطاله، لا تسترد الا اذا كان الالغاء أو الفسح أو الابطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضى ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 205 أدناه وان الالغاء أو الابطال أو الفسخ الذي تقرر لاي سبب كان، بموجب حكم أو قرار لا يؤدى الى تحصيل الرسم النسبي لنقل الملكية المادة 191 : فيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية فان رسوم التسجيل المحصلة على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية ترد عندما ينبت في الآجال المحددة بموجب المادة 205 أدناه، بأن العقارات المكتسبة مذكورة في هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو في قرار التنازل. ولا يمكن تطبيق استرداد الرسوم الا على قسم العقارات التي اعترف بأنها ضرورية من أجل تنفيذ الاشغال المادة 192 : تطبق أحكام المادة 191 أعلاه على جميع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب أرض حتى ولو كانت مسورة أو مبنية ومتبوعة من أجل التنفيذ بمخطط التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوراع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريعية المعترف بها. المادة 193 : ان الاحكام المنصوص عليها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبق على المخططات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المحررة تطبيقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة باستعمال الطاقة المائية . المادة 194 : ان الرسوم المدفوعة طبقا للمادة 68 أعلاه ترد مع تحفيض الرسوم التي أعطت للورثة حق التمتع فقط وذلك في حالة رجوع الغائب . المادة 195 : ان لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساو للمبلغ الذي يكون قد دفعه بالنقصان اذا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع الاحتمالي وذلك في حالة حقوق الانتفاع المتتالية وعندما يتم فتح حق الانتفاع الاحتمالي المادة 196 : ان عدم مراعاة أى شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن البيع لمحلات تجارية والذى يمكن أن ينتج عنه الابطال فى أى حال من الاحوال، لا يمكن أن يعلق استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصيلها بعد، لاي سبب كان . القسم الثاني التقادم المادة 197 : يكون التقادم بالنسبة لطلب الرسوم : 1 (1) بعد أجل أربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل عقد أن وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية، استحقاقية هذه الرسوم من دون أن يكون من الضروري اللجوء الى أبحاث فيما بعد ، 2 (2) بعد عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة اذا كان الامر يتعلق بإغفال أموال في تصريح بتركة،

  1. بعد عشر سنوات ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بها غير أنه ومن دون أن ينتج عن ذلك تمديد في الآجال فان التقادم المنصوص عليه في (2) و (3) من المقطع السابق، يخفض الى أربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذلك اسم وعنوان أحد ذوى الحقوق على الاقل ولا يجرى التقادم الا فيما يخص الرسوم التي ظهرت استحقاقيتها على الاموال أو المبالغ أو القيم المبينة صراحة في المحرر أو التصريح والتابعة للتركة .

1236 الجريدة الرسمية وينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين ، و ايداع العريضة بتحفيض العقوبات وبكل أي عمل آخر قاطع للتقادم وتابع للقانون العام . ان تبليغ السند التنفيذى المشار اليه في المادة 356 أدناه يقطع التقادم الجارى ضد الادارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام . وبالرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 358 أدناه فان التقادم الجارى ضد الادارة يكون منقطعا قانونا في الحالات المشار اليها في المادة المذكورة، عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي أو عند العنوان الاخيرة للمكلف بالضريبة نفسه أو وكيله. المادة 198 : ان التقادم لمدة أربع سنوات المؤسس في الفقرة (1 (1) من المادة 197 أعلاه، يطبق أيضا على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجرى التقادم من اليوم الذي يكون فيه الاعوان قادرين على اثبات المخالفات بعد الاطلاع على كل عقد خاضع للتسجيل أو من يوم تقديم الفهارس ليؤشروا عليها وفي جميع الحالات فان التقادم من أجل تحصيل الرسوم البسيطة للتسجيل التي استحقت فضلا عن الغرامات، يبقى مضبوطا بموجب الاحكام السارية المادة 199 : ان تاريخ العقود العرفية لا يمكن الاحتجاج به ضد الادارة من أجل تقادم الرسوم والعقوبات المترتبة ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاريخا أكيدا بوفاة أحد الاطرف أو بكيفية أخرى … المادة 200 : طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه فان الاجل من أجل اثبات عدم كفاية الاثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو للرسم التصاعدي هو اربع سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح المادة 201 : ان دعوى تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة أو تصريح بديون، تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة . المادة 202 : ان الدعوى من أجل اثبات صورية دين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه ، تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة . المادة 203 : ان دعوى تحصيل الرسوم البسيطة والزائدة والمستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الاحياء أو في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بين الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه المادة 204 : كل مطالبة برسم المادة 44 أعلاه تتقادم بمرور أجل عشر سنوات ابتداء من يوم فتح التركة . المادة 205 : ان دعوى استرداد المبالغ المحصلة بطريقة غير قانونية على اثر خطأ الاطراف أو الادارة تتقادم بمرور أجل أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع .. وعندما تصير الرسوم قابلة للاسترداد على اثر حدث لاحق لدفعها، فان بداية انطلاق التقادم المنصوص عليه في المقطع السابق يؤجل الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث • وينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في استرجاع المبالغ . وينقطع التقادم أيضا بطلب معلل يقدمه المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . الباب التاسع تحديد الرسوم المادة 206 : تسجل العقود المعددة في المواد من 207 الى 215 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المعددة بموجب المواد المذكورة . القسم الاول العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 5 دج المادة 207 : (1 (1) يدفع رسم قدره 5 دج عن العقود التالية : I عقود الزواج والرضاء بالزواج وبصفة عامة جميع العقود الضرورية لاتمام الزواج وكذلك عقود الطلاق . 2 - العقود المثبتة لحالة واقعية عن طريق تصريح شهود (الاشهاد) . 3 - العقود المثبتة لعمود النسب أو القرابة أو الحق في الارث (الفريضة) ، 4 - عقود الترشيد . -5 العقود المتعلقة بحق الحضانة ، 6 - العقود المتعلقة بالنفقة أو بالكفالة . 7 - محاضر مداولة مجلس العائلة 2 (2) ان الرسم المفروض على العقود المشار اليها في (1 (1) أعلاه تتم محالصته عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة من قبل المحرر . ويجب على الموظفين العموميين أن يقدموا هذه العقود الى مكتب التسجيل المحتص خلال الشهر الذي يلى شهر اعدادها • القسم الثاني العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 25 دج المادة 208 : تسجل مع دفع رسم ثابت قدره 25 دج العقود التالية :

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 1 العقود العرفية المحررة تنفيذا للتنظيم المتعلق بالبيع المؤجل للسيارات، ولاثبات البيوع الآجلة أو القروض المخصصة لشراء السيارات والجرارات الفلاحية والدراجات ذات محرك والمقطورات المجرورة أو نصف المحمولة الخاضعة للتصريح بوضعها قيد السير وللتسجيل ، 2 شهادات الملكية غير المشار اليها فى المادة 210 من هذا القانون . 3 جرود الاثاث والاشياء المنقولة والسندات والاوراق • ويترتب الرسم الثابت على كل أمد للتأدية، غير أن الجرود المحررة بعد الافلاس أو التسوية القضائية لا يحضع كل واحد منها الا لرسم واحد ثابت للتسجيل قدره 25 دج مهما كان عدد أمد التأديات . 4 اقفال الجرود ، 5 تقويم الاثاث ، 6-6 الوصايا وجميع عقود التبرع الاخرى التي لا تتضمن الا الاحكام الخاضعة لحدث الوفاة ، 7 - عقود البيع أو نقل الملكية لقاء عوض أو حق الانتفاع بمركبات هوائية وكذلك السفن أو البواخر المستعملة في الملاحة البحرية. غير ان الاستفادة من هذا التدبير لا يطبق على نقل الملكية لقاء عوض لليخوت أو سفن النزهة الذي يتم بين الخواص ، 8 - التنازل عن البراءات ، -9 الصفقات والاتفاقيات المشهورة كعقود تجارية والداخلة في ميدان تطبيق المادة 262 المقطع الاول) من هذا القانون ، 10 جميع العقود التي موضوعها فقط تنسيق النقل الحديدي والنقل عبر الطرق ، II وبصفة عامة جميع العقود التي لا تكون مسعرة بأى مادة من هذا القانون والتي لا يمكن أن يترتب عنها رسم نسبي أو رسم تصاعدي . المادة 209 : تسجل أيضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه ما يلي : I - التنازل والحلول واعادة البيع والغاء ايجارات الاموال من كل نوع باستثناء الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة فيما يخص المحلات التجارية ، 2 تحويل الملكية مجانا المتمم من قبل الولايات أو المجالس الشعبية البلدية باسم هيئات السكن المعتدل الكراء ، 3 تحويل الاموال من كل نوع الذي يتم بين هيئات السكن المعتدل الكراء . المادة 210 : تسجل أيضا بالرسم المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه ما يلي : 1 شهادات الملكية المثبتة لنقل ملكية السندات الاسمية ، 2 - العقود المثبتة لمنح الاصول الصافية الى هيئة أو عدة هيئات ممنوح لها من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع الاموال الداخلة فى الاصول الصافية الممنوحة. ويطبق هذا التدبير على شركات القرض العقاري ، 3 العفود التي تتضمن منح اعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء، المنازل أو المساكن التي خصصت لهم ، 4 الفسخ الاختيارى أو القضائى العقود بيع منازل فردية ذات كراء معتدل بناها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وشركات البناء العقاري المختصة ، 5 طيلة مدة تسديد القروض المبرمة من أجل بناء مسكن البيع الودى للمساكن الفردية ذات الكراء المعتدل والذي يهدف الى حلول أشخاص قادرين على الدفع وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفيدين من هذا التشريع الذين يثبتون عدم قدرتهم بأن يسكنوها أو انهم محرومون من الموارد الضرورية لمواجهة التزاماتهم . وان الاستفادة من هذا التدبير مشروط برخصة من الوزير المختص بعد أخذ رأى هيئة المساكن ذات الكراء المعتدل . القسم الثالث العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 50 دج المادة 211 : تسجل بالرسم الثابت الذى قدره 50 دج مايلي : I المزايدات باعادة البيع على ذمة المشترى عندما لا يكون الثمن يفوق ثمن المزايدة السابقة اذا تم تسجيلها . 2 تصريحات أو اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق المسموح بها والتي تتم بواسطة عقد عمومي وبلغ خلال الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد القسم الرابع العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج المادة 212 : تسجل بدفع رسم ثابت قدره 100 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أى نقل الاموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين القسم الخامس الرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية لمدة 213 : 1 - عندما لا تتضمن العقود القضائية وغير القضائية أى تدبير ينتج عنه رسم نسبى أو رسم تصاعدي .

1238 الجريدة الرسمية أو التي لا يبلغ رسمها النسبي أو رسمها التصاعدي مبلغ الرسوم المنصوص عليها أدناه، فتخضع هذه العقود الى : رسم قدره 20 دج :

  • أحكام المحاكم النهائية وكذلك الأوامر من كل نوع ذات الطابع القضائي ،
  • أحكام المحاكم التي تبت : في المخالفات أو الجنح ،
  • في الاحكام النهائية التي تصدرها المحاكم في القضايا المدنية أو التجارية . 2 (2) رسم قدره 50 دج ، القرارات النهائية للمجالس القضائية وأحكام المحاكم الجنائية ، (3) رسم قدره 100 دج قرارات المجلس الاعلى . ان قرارات المحاكم قبل احقاق الحق التي تبت في القضايا المدنية والتجارية وقرارات المجالس القضائية قبل احقاق الحق ، لا تخضع لاى رسم … 2 - ان الرسوم المنصوص عليها في (1) و (2 (2) من الفقرة I - أعلاه ، تخفض بمقدار النصف في حالة الاستئناف أو الطعن في مختلف الأوامر .. ان الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 (3 (3) أعلاه يخفض بمقدار 10 دج بالنسبة لقرارات المجلس الاعلى المثبتة لتنازل عندما يتنازل المدعى عن طعنه قبل أن يكون هذا الاخير تاما حسب مفهوم المواد من 261 الى 263 من قانون الاجراءات المدنية . 3 - ان قرارات التحكيم، بمجرد اصدار الامر بالتنفيذ تعطى الحق في الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للاحكام والقرارات حسب درجة الجهة القضائية المختصة عادة للنظر في القضية سواء بالدرجة الاولى أم بالدرجة النهائية ويعفى الأمر بالتنفيذ من الرسوم 4 يتم تسديد الرسوم الثابتة على العقود القضائية عن طريق وضع طوابع منفصلة على النسخ الاصلية للعفود من قبل كاتب الضبط تكون مطابقة لمبلغ يساوى الرسم الثابت المستحق وكل مكتب ضبط يتمون بالطوابع المنفصلة لدى مصالح التسجيل • ويتم الدفع عن طريق التمويل من حساب الخزينة أموال الزبائن الى الحساب الجارى البريدى لقباضة التسجيل . ويقدم كتاب الضبط الى مكتب التسجيل المختص النسخ الاصلية المدموغة بصفة قانونية للاحكام خلال الشهر الذى پلي شهر اعدادها : للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه 5 ان الرسم المفروض على أوراق أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وغيرها من العقود، يستخلص عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة من قبل المحرر. ويجب على هؤلاء الاعوان أن يقدموا عقودهم للشهر الجاري الى مكتب التسجيل المختص في يوم العمل الأخير من كل شهر . ويحدد هذا الرسم ب 5 دج 6 - كل العقود القضائية التي تعطى الحق في الرسوم النسبية ، تقدم لاجراءات التسجيل خلال الآجال العادية . المادة 214 : ان الحكم الذي يثبت شطبا يخضع لرسم قدره 10 دج • المادة 215 : تكلف ادارة الضرائب مصلحة التسجيل) بممارسة رقابة على تحصيل الرسوم القضائية .. ولهذا الغرض يطلع أعوان الضرائب بعضهم البعض على جميع السجلات والملفات وغيرها من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبط وكل سجل انتهى منه يجب أن يحتفظ به كاتب الضبط طيلة عشر سنوات لكى يقدم عند كل طلب . المادة 216 : تسجل العقود ونقل الملكيات المعددة في المواد من 217 الى 264 من هذا القانون وتدفع الرسوم عنها حسب المعدلات المحددة بموجب المواد المذكورة .. القسم السادس المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى المادة 217 : ان المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى، تخضع لرسم قدره 5 % ويحصل هذا الرسم على قيمة الاشياء المتروكة الا في حالة الحرب فيحصل نصف الرسم . القسم السابع التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات المادة 218 : العقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص في شركات ، تحضع الى رسم قدره 10 % ويصفى هذا الرسم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون . المادة 219 : ان التنازل عن الاسهم العينية الذي يتم خلال فترة عدم قابليتها للتداول، يعتبر من الناحية الجبائية كانه يتناول أموالا عينية مقدمة بموجب السندات المتنازل عنها. ومن أجل تحصيل الضريبة، يقدر كل عنصر عيني بصفة متميزة مع بيان أرقام الاسهم الممنوحة كمكافأة لكل واحد من العناصر، وعند عدم وجود هذه التقديرات والبيانات ، تحصل الرسوم حسب التعريفة العقارية

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 وتطبق الاحكام السابقة على التنازلات عن الحصص في الشركات التي يكون رأسمالها غير مقسم الى أسهم، عندما تتم هذه التنازلات خلال الثلاثة أعوام من التحقيق النهائي للحصة المقدمة الى الشركة . ففى جميع الحالات التي ينتج فيها عن التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركات تحصيل رسم نقل الملكية بمقتضى هذه المادة، ان منح الاموال المقدمة بموجب السندات المتنازل عنها بدون قيد أو شرط على اثر حل الشركة، لا يعطى الحق في رسم نقل الملكية الا اذا تم نقل الملكية الى شخص آخر غير المتنازل له . القسم الثامن الاجارة المادة 220 : ان الاجارات العمرية أو لمدة غير محدودة لاموال عقارية، تخضع لنفس الحقوق والرسوم المطبقة على نقل الملكية لقاء عوض للاموال المتعلقة به • المادة 221 : كل تنازل عن حق في الاجارة أو في الاستفادة من وعد بالاجارة يتناول كل العقار أو جزءا منه، سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى، يخضع الى رسم تسجيل قدره 10 % .. ويحصل هذا الرسم على مقدار المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية الحقيقية للرسم المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري للاطراف اذا كانت الاتفاقية لا تتناول أى شرط صريح بمبلغ أو تعويض لصالح المتنازل أو اذا كان المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للرسم المتنازل عنه. والرسم المحصل عليه هكذا يكون مستقلا عن الرسم الذي يمكن أن يترتب من أجل التمتع بالاموال المؤجرة . المادة 222 : ان العقود المتعلقة باجارة محل تجارى أو محل ذي استعمال تجاري لمدة محددة صراحة، تخضع لرسم نسبى الصديق عندما يسمح بهما فيما يخص المزايدة أو عقد بيع الاموال المنقولة بعد الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد، يحضع لرسم قدره 10 % . المادة 224 : ان الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يسمح بهما على اثر المزايدات أو عقود البيع لاموال عقارية بعد الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد، يخضع لرسم قدره 10 % 10 القسم العاشر الديون المادة 225 : ان النقل والتنازلات وغيرها من نقل الملكية لقاء عوض لديون، يخضع لرسم قدره 5 % . ويحصل هذا الرسم على الرأسمال المعبر عنه في العقد الذي تناوله . القسم الحادي عشر مبادلة العقارات المادة 226 : تخضع مبادلة الاموال العقارية لرسم قدره 9 ٪. ويحصل الرسم على قيمة الحصص عندما لا يكون هناك أى رجوع. واذا كان هناك رجوع يدفع الرسم بمعدل 9 % على أقل حصة واذا كان بيعا فبناء على الرجوع أو فائض القيمة . المادة 227 : ان رجوع المبالادت للاموال العقارية، يخضع لرسم قدره 10 % . القسم الثاني عشرة نقل ملكية المحلات التجارية والزبائن لقاء عوض المادة 228 : ان نقل ملكية محلات تجارية أو زبائن لقاء عوض يخضع لرسم قدره 10 % .. ويحصل هذا الرسم من سعر بيع شهرة المحل التجاري والتنازل عن حق الاجارة والاشياء المنقولة وغيرها من الاشياء التي تعين على استغلال المحل التجاري. ويجب أن يكون قدر 1 % يحسب على الثمن الكلى للايجار المضاف اليه الاعباء | موضوع هذه الاشياء جردا وصفيا مفصلا يحرر على كشف وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة . وان هذا الرسم المحسوب هكذا لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يقل عن الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من هذا القانون . ان هذا النوع من العقود التي يبرمها الممثلون القانونيون للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أثناء ممارسة مهامهم، لا تخضع لزوما للاجراء الرسمى المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق. القسم التاسع اختيار المزايد الحقيقى أو الصديق أو التصريح بهما المادة 223 : ان الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقى أو متميز ويجب أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة ، لدى المكتب حيث يطلب الاجراء . ولا تخضع البضائع الجديدة المزود بها المحل التجاري الا لرسم قدره 5 شريطة أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص، وأن تكون معينة ومقدرة مادة بمادة في كشف متميز، ويجب أن تودع ثلاث نسخ منه تكون محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب حيث يطلب هذا الاجراء . القسم الثالث عشر بيع العقار الشائع المادة 229 : ان الحصص والانصبة المكتسبة عن طريق البيع الشائع لاموال منقولة غير قابلة للقسمة، تخضع لرسم قدره 10 % .

1240 الجريدة الرسمية المادة 230 : ان الحصص والانصبة الشائعة لاموال عقارية مكتسبه عن طريق بيع العقار الشائع تخضع لرسم قدره 20 %. القسم الرابع عشر نقل الملكية مجانا المادة 231 : ان رسوم تسجيل الهبات بين الاحياء، تحصل حسب الحصص وتبعا للكيفيات المحددة بموجب المادتين 230 و 238 من هذا القانون من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة . ومن اجل حساب التخفيضات المنصوص عليها في المادة 238 أدناه متوحد بعين الاعتبار في حالات الهية والتركة، التخفيضات والتنقيصات التي تمت على الهبات السابقة التي قبل بها نفس الشخص . المادة 232 : يجب على الاطراف، من أجل تطبيق التعريفة التصاعدية المطبقة بمقتضى المادة 236 أدناه أن يذكروا في كل عقد يثبت نقل ملكية بين الاحياء مجانا، اذا كانت توجد أو لا توجد هبات سابقة وافق عليها الواهب تحت أي عنوان وبأى شكل، وفي حالة الايجار، مبلغ هذه الهبات وأسماء ومحل اقامة الموثقين الذين تلقوا عقود الهبة وتاريخ تسجيل هذه العقود • ويتم التحصيل باضافة قيمة الاموال التي هي موضوع الهبات السابقة الى قيمة الاموال الموجودة في الهبة ومع اعتبار هذه الاموال التي لم يخضع بعد نقل ملكيتها الى رسم نقل الملكية مجانا بين الاحياء داخلا في الحصص المرتفعة جدا من الاصول الخاضعة للضريبة . المادة 233 : ان أيلولة المرتبات العمرية بين الازواج أو بين الاقرباء من عمود النسب تعفى من رسوم الهبة مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة . المادة 234 : ان العقود التي تتضمن اما تصريحا من قبل الموهوب له أو ممثليه واما اعترافا قضائيا بهبة يدوية تخضع لرسم الهبة . المادة 235 : ان الاستفادة من أحكام المادة 238 (المقطع الاول) أدناه مشروطة فيما يخص الهبة بتقديم شهادة حياة معفاة من الطابع واجراءات التسجيل بالنسبة لكل ولد حي للواهب أو الموهوب لهم وممثلي المتوفين منهم . ولا يمكن أن تكون هذه الشهادة سابقة لاكثر من شهر للعقد المثبت لنقل الملكية الذى يجب أن يبقى مرفقا بها المادة 236 : ان رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، تحدد حسب المعدلات المبينة في الجدولين أدناه بالنسبة للحصة الصافية العائدة لكل ذي حق : للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 الجدول «1» جزء حصة صافية التعريفة المطبقة لا يتجاوز 10.000 دج لا شيىء من 10.000 الى 30.000 دج %7 % فوق 30.000 وعن كل قسم 20.000 دج اضافة 7 % مع حد أقصى قدره 70 % الجدول «2» تعريفة الرسوم المطبقة على عمود الحواشي و بين غير الاقرباء بيان درجة قرابة الورثة مع المورث بعد تخصيص قدره 10000 دج مخصص التعريفة المطبقة الاقرباء من عمود الحواشي فقط 6 باستثناء ما فرق الدرجة الرابعة الاخوة والاخوات 50 % الاعمام والاخوال أو العمات والخالات وأبناء الاخ والاخت او بنات الاخ والاخت وعم وخال الاب أو الام أو عمة وخالة الأب أو الام وأولاد أبناء الاخ والاحت أو أولاد بنات الاخ والاخت وأولاد العم وأولاد الحالات الاشقاء 60 % أقرباء فوق الدرجة الرابعة وبين أشخاص غير أقرباء 70 % ان الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي، تحضع الى التعريفات المحددة بالنسبة للتركات بين الاخوة والاخوات وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 239 و 240 و 301 و 303 و 304 من هذا القانون . ان الحصص الصافية التي لا تتجاوز 10.000 دج، تعفى من رسم نقل الملكية عن طريق الوفاة وذلك مهما كانت درجه قرابة مستحقى الارث مع المورث . ان الورثة من الأصول والفروع والزوج الذي هو على قيد الحياة، يعفون من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة بالنسبة للسكن الشخصي الذي كان يشغله المورث وكذلك المرافق التابعة له . المادة 237 : يجب أن يتضمن كل تصريح بالتركة البيانات المنصوص عليها في المادة 232 (المقطع الاول) أعلاه و تطبق أحكام المقطع من نفس المادة على تصفية رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة . المادة 238 : ان معدل التخفيض الذى يستفيد منه كل وارث بالنسبة للرسم المستحق يحدد ب 10 % عن كل ولد مكفول مهما كان العدد، ولا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التخفيض 2.000 دج عن كل ولد • و تطبق أيضا هذه الاحكام على أولاد المورث القصر ضمن نفس الشروط .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتقديم اما شهادة الحياة معفاة من الطابع واجراءات التسجيل عن كل ولد حتى للورثة أو الموصى لهم وممثلى الذين ماتوا من قبل، واما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة . المادة 239 : تعفى من رسوم نقل الملكية مجانا ، الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العمومية الحيرية غير الهبات والوصايا المشار اليها في المادة 301 من هذا القانون وشركات الاسعاف التعاونية وغيرها من الشركات المعترف بمنفعتها العمومية والتي تخصص مواردها الى خدمات المساعدة • ويبت في صفة الخيرية للهبات والوصايا بموجب القرار الذي يرخص بقبول تلك الصفة المادة 240 : تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا ما يلي : المادة 243 : ان الاموال المحبسة المنقولة منها والعقارية أو المماثلة لها القابلة لنقل ملكيتها عن طريق الارث، تخضع للرسوم المنصوص عليها في المادة 236 من هذا القانون والتي تحسب على قيمة حق الانتفاع للاموال المذكورة، المحددة طبقا للمادة 53 2 أعلاه . القسم الخامس عشر القسمة المادة 244 : ان قسمة الاموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الارث والشركاء مع الغير، لاى سبب كانت مادامت لها مبررات تخضع لرسم قدره 2 % . واذا كان هناك رجوع فان الرسم على الشيء الذي هو موضوع الرجوع، يحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبيوع طيفا 1 الهبات والوصايا القدمه الى هيئات الشباب والتربية | الاحكام المادتين 245 و 246 أدناه . الشعبية المعترف بمنفعتها العمومية والتي تساعدها الدولة ، 2 - الهبات والوصايا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات المقدمة إلى المؤسسات التي لها الشخصية المدنية غير التي أشير لها في المادة 301 من هذا القانون مع وجوب تحصيص هذه التبرعات بالنسبة للمستفيدين منها الشراء أشياء فنية وأثرية أو أشياء لها طابع تاريخي أو كتب أو مطبوعات أو مخطوطات مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومية أو لصيانة مجموعة عمومية ، -3 الهبات والوصايا المقدمة الى هيئات السكن المعتدل الكراء . -4 الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي والتي تخصص مواردها للخدمات العلمية ذات الطابع النزيه ، -5 الهبات والوصايا المقدمة الى الجمعيات الثقافية . 6 الهبات والوصايا المقدمة الى الهيئات والمؤسسات العمومية ذات النفع العمومي والتي تخصص مواردها الى الخدمات الثقافية أو الفنية ذات الطابع التريه والتي تم قبولها لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية . 7 - الهيات والوصايا بالاموال من كل نوع المقادمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية . المادة 241 : ان الرسوم المترتبة على معطوبي وعجزة الحرب ومعطوبي العمل الذين أصابهم عجز بمقدار 60 % على الاقل فيما المادة 245 : ان الرجوع عن قسمة الاموال المنقولة، يخضع لرسم قدره 10 % . المادة 246 : ان الرجوع عن قسمة الاموال العقارية، يخضع لرسم قدره 20 % المادة 247 : 1 في قسمة التركة التي تتضمن منح جميع الاموال المنقولة والعقارية الى شريك واحد في القسمة والتي تشكل قطعة زراعية وحيدة ومن دون المساس بالمبادىء المطبقة في اطار الثورة الزراعية، فان قيمة الحصص واجزاء هذه الاموال المكتسبة من قبل الشريك فى القسمة المستفيد، تكون في حدود 30.000 دج معفاة من رسوم المعدل والرجوع اذا كان المستفيد، عند فتح التركة، يسكن المزرعة ويساهم بالفعل في الزراعة . ان دفع الرسوم المصفاة طبقا للاحكام السابقة يمكن تجزئته ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 88 من هذا القانون . 2 - غير أنه اذا توقف الشريك في القسمة المستفيد شخصيا، في أجل خمسة أعوام عن الزراعة أو تنازل عنها من دون أن يواصل فيها ورثته، فان المستفيد أو ورثته يجردون، بحكم القانون من حق الاستفادة من أحكام الفقرة 1 أعلاه ويجب عليهم أن يدفعوا من دون أجل الضريبة غير المدفوعة أو التي أجل دفعها حين تسجيل القسمة . القسم السادس عشر الشركات المادة 248 : ان عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج . يخص الهبات والتركات التي يتلقونها، تخفض بمعدل النصف الشركات التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين من دون أن يتجاوز هذا التحفيض 2.000 دج . المادة 242 : تستفيد من التعريفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب التبرعات المقدمة لصالح الاولاد المتروكين نتيجه حوادث الحرب عندما يكونون قد تلقوا مساعدات وعلاجات بدون انقطاع طيلة حداثتهم من قبل ناقل الملكية . الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بديون، تخضع لرسم قدره 5 % . وان الحصص العقارية التي تقدم الى الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، تخضع لنفس الرسوم التي تخضع لها الحصص المقدمة الى الشركات .

1242 الجريدة الرسمية المادة 249 : ان الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه لا تتم تصفيته الا بالنسبة لجرء من رأسمال الشركة الذى يتجاوز الرأسمال المعروض عليه الرسم سابقا عند اقفال السنة المالية للشركة وذلك فيما يخص الزيادة في رأسمال الشركات ذات الرأسمال المتغير . للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه | كذلك معدل الرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 352 من هذا القانون ب 5 % . المادة 256 : 1 ان ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل الملكية لقاء عوض لكامل الملكية أو الملكية الرقبة أو حق الانتفاع العقارات أو لحقوق عقارية وكذلك المادة 250 : ان الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه المحلات تجارية أو لزبائن، يجب أن يدفع لزوما بمرأى وبين يحصل بمعدل 6 % عندما يطبق على العقود المتضمنة الريادة عن طريق دمج الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة من كل نوع من رأسمال الشركات والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية . ان الرسم المترتب على الحصة المقدمة يبقى مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه، عندما تكون الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة المدمجة في رأس المال، قد تحملت الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية المترتبة على مجموع الدخل . المادة 251 : ان عقود تكوين وتمديد وحدات اقتصادية محلية ذات طابع صناعي و حرفي، تعفى من الرسم المشار اليه في المادة 248 أعلاه • القسم السابع عشر البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض المادة 252 : ان المزايدات والبيوع واعادة البيوع والتنازلات واعادة التنازلات والسحوب الممارسة بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع حق استرداد المبيع وفاء وجميع العقود الاخرى المدنية منها والادارية والقضائية الناقلة للملكية أو لحق الانتفاع لاموال عقارية لقاء عوض، تخضع لرسم قدره 10 % . ان اكتساب العقارات أو المحلات التجارية الذي يتم تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات والمادة III من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971، يخضع الى الرخصة المسبقة للوالى بعد أخذ رأى ادارة التسجيل . المادة 253 : ان المزايدات الخاصة باعادة البيع على ذمة المشترى لاموال من نفس النوع، تحضع لنفس الرسم الذى قدره 10% ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المرايدة السابقة اذا تم دفع الرسم عنها . المادة 254 : يخضع كذلك لنفس الرسم بيع العقارات التابعة لملك الدولة … المادة 255 : ان العقود الناقلة للملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع لعقارات توجد في بلدان أجنبية، تخضع لرسم قدره 5 % يكون على عاتق الشاري. وفي هذه الحالة يحدد يدى الموثق محرر العقد وكذلك فان الدفع بمرأى وبين يدى الموثق محرر العقد الرامي في جميع القسمات أو في جميع العقود أو العمليات التي من آثارها المنح، بأى وسيلة كانت لشريك أو لشخص ثالث، الملكية بكاملها أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو محلات تجارية تابعة لاموال شركة (.) و تطبق كذلك هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات باستثناء ، على كل حال، العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات . 2 اذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل ، فان الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدى الموثق محرر العقد . 3 - ان الموظفين العموميين الذين تلقوا الاموال الممثلة لثمن نقل الملكية كايداع لا يمكنهم التخلى عن الاموال الا ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 431 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي أحكامها مطبقة على جميع الحقوق والرسوم والضرائب السارية المفعول والتي تتكفل بها مصالح التحصيل المختصة 4-10 ان مصالح التسجيل ترفض الاجراء بالنسبة لجميع عقود نقل الملكية المشار اليها في 1 - أعلاه، والتي لا تتضمن البيان بالدفع بين ايدى الموثق 10 5 كل مخالفة للاحكام أعلاه، تؤدى الى التحصيل الفورى من قبل ادارة التسجيل لرسم مساو لمبلغ الثمن فضلا عن الرسوم القانونية المترتبة على العقد . ويتابع تحصيل هذا الرسم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق البيع بالمزاد العلني للمال الذي هو موضوع نقل الملكية بناء على طلب ادارة التسجيل بعد الاطلاع على أمر . من رئيس المجلس القضائي التابع لمكان وجود المال ويوضع في أسفل الطلب الاداري . و فضلا عن ذلك يعاقب عن نفس المخالفة بحبس لمدة تتراوح من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك من دون الاخلال بجميع العقوبات الجبائية الأخرى .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 وتطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق على كل شريك من دون الاخلال بتطبيق العقوبات التأديبية على الموظفين العموميين . ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، تطبق كذلك كلما قدمت ادارة التسجيل الدليل على نقل ملكية خفية تتضمن رسوما عقارية وكذلك محلات تجارية أو زبائن . المادة 257 : ان المتملكين لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبعا لطريق البيع بالايجار، يعفون من الدفع بمرأى وبين يدى الموثقين المكلفين بتحرير العقود المتضمنة نقل الملكية وذلك بالرغم من الاحكام المنصوص عليها في المادة 256 أعلاه ويستفيد من هذا الاعفاء أيضا المتملكون لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبغا لطريقة التوفير من أجل السكن وذلك شريطة تقديم شهادة يعدها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يثبت فيها وجود مبلغ ثمن السكن الذي ينوى التنازل عنه كوديعة عنده وترفق نسخة من هذه الوثيقة بعقد البيع وتكون معفاة من الطابع والتسجيل .. المادة 258 : 1 I تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المؤسس بموجب المادة 252 من هذا القانون الاكتسابات العقارية التي تتم من أجل احداث نشاط صناعي جديد ذي طابع أولوى مقرر في المخطط الوطني للتنمية ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بأن يكون الاكتساب معتمدا مسبقا بقرار من وزير المالية . وتستفيد أيضا من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط الاكتسابات العقارية التي يقوم بها الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية وعند الاقتضاء الهيئات العمومية الاخرى المؤهلة والمعتمدة بموجب قرار من وزير المالية . 2 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون الاكتسابات التي تقوم بها الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية والتي هدفها المساعدة أو العمل الخيري أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية، لعقارات لأزمة لسير مصالحها أو خدماتها الاجتماعية. 3 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون ، عمليات الشراء العقارية التي تتم من أجل تهيئة المناطق لتعميرها حسب الأولوية من قبل الجماعات المحلية. 4 ان نقل الملكيات المشار اليها في هذه المادة باستثناء تلك المشار اليها في 5 - أدناه، تتحمل الرسم حسب. المعدل التصاعدي لنقل ملكية العقارات والحقوق العقارية المؤسس بموجب المادة 352 من هذا القانون .. 5 - تعفى أيضا من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المشار اليه أعلاه العقود المتضمنة بيع شقق موجودة في عمارات جماعية ومبنية ضمن نطاق التوفير من أجل البناء من قبل مكتب الترقية والتسيير العقاري للولاية الى الموفرين . المادة 259 : 1 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض الذي هو على عاتق المتملك الاكتسابات التالية :

  • العقارات المبنية والمقرر هدمها . البناءات المستعملة للسكن غير المتممة أو المخصصة لان تكون صالحة للسكن . 2 - هذا الاعفاء مشروط بمايلي : بأن يكون المتملك شخصا طبيعيا وان لا يكون لديه أي عمارة تستعمل للسكن في المدينة التي يوجد بها . 2 (2) بأن يتضمن عقد التملك التعهد من قبل المتملك :
  • بأن يقوم خلال أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ العقد بجميع الاشغال الضرورية حسب الحالة من أجل تشييد عمارة للسكن أو الانتهاء منها أو من أجل جعل العمارة صالحة للسكن . بأن يقوم بالبيع مرة ثانية لكل العمارة أو جزء منها- المبنية خلال أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ عقد التملك. 3 (3) بأن تخصص المحلات المحدثة هكذا أو المصلحة أو المنتهية لسكن المتملك فيما يخص الثلاثة أرباع من مساحتها الكلية على الاقل وان لا تكون موضوع كراء طيلة عشر سنوات ماعدا حالة القوة القاهرة . 4 (4) بأن يثبت المتملك الانتهاء من الاشغال المنصوص عليها في (2) أعلاه عند انقضاء أجل أربعة أعوام • واذا لم تتوفر في المستفيدين من الاكتسابات المذكورة الشروط المبينة أعلاه، فيطبق عليهم رسم قدره 5 % غير قابل للتخفيض يحسب على مبلغ الثمن زيادة عن رسم نقل الملكية | المستحق . المادة 260 : يمكن أن يمنح تمديد قدره سنة غير قابل للتجديد بالنسبة لاجل أربع سنوات المنصوص عليه في (2) من المادة 259 أعلاه ، من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص اقليميا ويجب أن يقدم طلب التمديد خلال الشهر الذي يسبق انقضاء أجل الاربع سنوات المشار اليه في المادة 259 أعلاه. ويجب أن يكون الطلب معللا ويبين الاجل الاضافي اللازم للانهاء العادي للاشغال التي شرع فيها • ويمكن للطالب عند الاقتضاء أن يمارس الطعن لدى السلطة العليا المختصة .

1244 الجريدة الرسمية المادة 261 : ان العمليات من كل نوع المنجزة بين البلديات والغير والمتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية، تعفى من جميع الحقوق ورسوم التسجيل .. القسم الثامن عشر البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وأشياء منقولة المادة 262 : ان المزايدات والبيع واعادة البيع والتنازل واعادة التنازل والصفقات والمعاهدات وجميع العقود سواء أكانت مدنية أم قضائية ، الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وحتى البيع من هذا النوع الذي تقوم به الدولة، تخضع لرسم قدره 10 % ان المزايدات الخاصة باعادة البيع على ذمة المشترى لاموال منقولة، تخضع لنفس الرسم ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المزايدة السابقة اذا تم دفع الرسم عنها . وبالنسبة للبيوع العلنية وعن طريق المزايدة التي يقوم بها الموظفون العموميون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها ، فيما يخص المنقولات والامتعة والبضائع فيحصل الرسم على مقدار المبالغ التي يتضمنها بصفة شاملة محضر الجلسات الذى يجب تسجيله خلال الاجل المحدد . المادة 263 : ان البيوع العلنية لمركبات هوائية ولسفن أو بواخر تستعمل اما في الملاحة البحرية واما في الملاحة الداخلية، غير اليخوت أو سفن النزهة ، تخضع لرسم قدره 5 % وتخضع لرسم قدره 20 % العقود المتضمنة نقل ملكية اليخوت أو سفن النزهة الشراعية وغير الشراعية … المادة 264 : لا يخضع للرسم النسبي الذي قدره 5 % 1 بيع المنقولات والسلع الذى يتم بعد الافلاس والتسوية القضائية واعادة الاعتبار .) 2 - البيوع العلنية للاشياء المقدمة كضمان ، 3 - البيوع المتممة على الرهون الزارعية والفندقية ، -4 العقود أو المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على اثر حوادث البحر وكذلك بقايا السفن الغارقة 5 البيع بالتراضى للمنتجات الغابية . يحصل الرسم الذي قدره 5 ٪ من الثمن المعبر عنه مع اضافة جميع التكاليف النقدية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه الباب العاشر العقود التي يجب تسجيلها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة القسم الاول الوكالة القضائية للخزينة المادة 265 : ان القرارات القضائية التى تكون طرفا فيها الوكالة القضائية للخزينة تسجل على الحساب • وان رسوم التسجيل التي تمت تصفيتها من قبل المفتشين تماثل أساس العقوبة فيما يخص التحصيل والمتابعات والاجراءات والتقادم . غير أنه اذا تم الحكم على الخزينة، فتعفى من دفع الرسوم. القسم الثاني صحيفة السوابق الفضائية المادة 266 : ان الوثائق والاحكام والقرارات الخاصة بالاجراء المنصوص عليه في المادة 640 من قانون الإجراءات الجزائية من أجل تصحيح البيانات المذكورة في صحائف السوابق القضائية، تسجل على الحساب القسم الثالث البلديات المادة 267 : تعفى مؤقتا البلديات من دفع المبالغ المستحقة للخزينة كرسوم للتسجيل بسبب دعاوى المسؤولية المدنية فيما يخص الاتلاف والاضرار الناتجة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة أو بالعنف على ترابها من قبل تجمعات أو جماعات مسلحة أو غير مسلحة. وتسجل على الحساب وثائق الاجراءات المقدمة بطلب من البلديات والاحكام المترتب تسجيلها على هذه البلديات والوثائق والسندات التي تقدمها من أجل اثبات حقوقها وصفاتها. وان الرسوم التي أجل دفعها تصبح واجبة الاداء بمجرد أن تصير القرارات القضائية نهائية تجاه البلديات التي تتحرر منها عند الاقتضاء . القسم الرابع الافلاس والتسوية القضائية المادة 268 : تسجل على الحساب العقود والاحكام المتعلقة بالافلاس أو التسوية القضائية عندما لا تكفى الاموال العائدة للافلاس لتحمل رسوم التسجيل . وتسدد الرسوم حسب الأولوية من التحصيلات الاولى وذلك من دون المساس بتطبيق الامتيازات الاخرى القسم الخامس مراجعة التعاون الجنائية والجنحية المادة 269 : ان وثائق الدعاوى التي هي بصدد المراجعة أو الدعاوى الجنائية والجنحية ، التي تتم بعد قرار سماع الدعوى تسجن على الحساب .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 ان القرار أو الحكم النهائي للمراجعة الذي يقضى بإدانة يضع عند الاقتضاء على عاتق المحكوم عليهم الرسوم المسجلة | على الحساب . الباب الحادي عشر الاعفاءات المادة 270 : ان العقود التي تتم في قضايا حوادث العمل تعفى من اجراءات التسجيل باستثناء محاضر المصالحة الخاصة بالاحكام وعرائض الاستئناف والتنازل عن الاستئناف والقرارات التي تمنع للمصاب المستفيد مرتبا عمريا نقدا أو جزءا من رأس المال الضروري لتأسيس هذا المرتب العمرى وايداع الوثائق . وان العقود المعفية هكذا تسجل مجانا عندما يكون هناك محل لاجراء التسجيل … وتعفي من التسجيل نسخة المحضر الخاص بالتحقيق الذي يمكن أن يجريه الاطراف. وتطبق أحكام المقطع الاول من هذه المادة على جميع العقود التي تتم وتمنح زيادات ومنحا الى ضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم . المادة 271 : تعفى الدولة من جميع رسوم التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بمبادلة وشراء الاموال من كل نوع وكذلك المتعلقة باقتسام هذه الاموال مع الخواص . المادة 272 : تعفى من رسوم نقل الملكية التي هي على عاتق المشترى الاكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من قبل الولايات أو البلديات أو نفقات البلديات والمؤسسات العمومية | للولاية أو البلدية عندما تكون مخصصة للتعليم العام أو الاسعاف أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وكذلك لاشغال التعمير والبناء . وتطبق هذه الاحكام عندما تصدر السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمى طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، حالة الاستعجال للمنفعة العمومية لهذه الاكتسابات من دون أن يكون هناك لزوم للقيام باجراءات التحقيق . المادة 273 : تعفى أيضا من اجراءات التسجيل وثائق الاجراءات (باستثناء الاحكام) بناء على طلب النيابة العامة، والتي تهدف الى : I - اصلاح الاغفالات واجراء التصحيحات في سجلات الحالة المدنية للعقود التي تهم الافراد المعوزين جدا ، 2 - استبدال سجلات الحالة المدنية المفقودة أو المحروقة نتيجة حوادث الحرب واستخلاف السجلات التي لم يتم مسكها وتسجل مجانا الاحكام التي لها نفس الموضوع بناء على طلب النيابة العامة • المادة 274 : تعفى أيضا من اجراءات التسجيل جميع العقود | المتعلقة بالاجراءات التي تم الشروع فيها بناء على طلب النيابة | العامة والتي يكون موضوعها اما اعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو المفقودة على اثر حوادث الحرب واما تجديد أو تتميم عقود الحالة المدنية المتعلقة بالفترة المنصرمة منذ بداية الاعمال الحربية . وان الاحكام المتخذة فيما يخص هذه الاجراءات تسجل مجانا. المادة 275 : تعفى أيضا من اجراءات التسجيل عقود الاشهاد الرسمى التي يمكن أن تحل محل جميع عقود الحالة المدنية التي تكون أصولها قد اتلفت أو فقدت علي اثر كارثة أو حدادث حرب الى أن تتم اعادة تأسيس أو استرجاع السجلات . وتطبق هذه الاحكام على عقود الحالة المدنية التي توجد أصولها أو سجلاتها في بلدية قد أمر باخلائها فورا من قبل سلطات عمومية أو في بلدية تكون قد انقطعت الاتصالات بها على اثر عملية حربية . المادة 276 : تسجل مجانا الوثائق التي تتضمنها الاجراءات التي شرع فيها في حالة التصريح بقرينة الوفاة أو التصريح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفيذية والصور التي تسلم عنها المادة 277 : تعفى من اجراءات ، التسجيل، مختلف العقود والاجراءات المتعلقة باعادة تأسيس العقود والوثائق المتلفة على اثر حوادث الحرب . المادة 278 : فضلا عن العقود والاحكام والسجلات المشار اليها في المادة 274 أعلاه، فان جميع العقود التي يجب اعادة تأسيسها على اثر كارثة أو وقائع حربية، وكذلك جميع شكليات الاجراءات التي موضوعها اعادة التأسيس هذه، تعفى من اجراءات التسجيل مالم تكن الرسوم المطبقة على العقد الاصلى غير مسددة بعد فيما يخص العقود التي تمت اعادة تأسيسها ولا يمكن المطالبة بأى عقوبة خاصة بالتسجيل فيما يخص الوثائق المشار اليها في المادة 277 أعلاه المادة 279 : تعفى من اجراءات التسجيل حسب الرسم الثابت العقود الموثقة المعددة أدناه : الرخص بدون قيد أو شرط ،

  • الشهادات غير شهادات الملكية ، الرضاء بدون قيد أو شرط ،
  • المخالصة بدون قيد أو شرط لكفالة ووكالة وايداع . التصريحات بدون قيد أو شرط . المادة 280 : تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم اعدادها بعد الوفاة . المادة 281 : تعنى من اجراءات التسجيل المناقصات والصفقات من أجل البناء والاصلاح والسيانه والتموينات والتوريدات التي يجب دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزينة العامة •

1246 الجريدة الرسمية المادة 282 : تعفى من جميع رسوم ، التسجيل، العريضة والحكم وغيرهما من العقود التي يمكن أن تنتج عنها مطالبات تخص المعتوهين . المادة 283 : ان أحكام المواد 302 المقطع الاول) و 334 و 335 و 336 و 337 من هذا القانون تطبق على الهيئات والاشخاص المعنيين بتطبيق التشريع الاجتماعي المتخذ لصالح الاشخاص المسنين . وان الاجراء المتعلق بالمنازعات المتولدة عن تطبيق المقطع أعلاه، يكون مجانا وبدون مصاريف . وتسلم مجانا الوثائق المتعلقة بهذا الاجراء وتعفى من رسوم التسجيل شريطة الرجوع اليه صراحة . المادة 284 : ان أحكام المواد 302 المقطع الاول) و 334 و 335 | و 336 من هذا القانون، تطبق على قضايا التشريع الخاص بالمنح العائلية . المادة 285 : تسجل مجانا العقود المتعلقة بالاتفاقات الجماعية واجراءات تسوية النزاعات الجماعية للعمل … المادة 286 : ت من اجراءات ، التسجيل، التعهدات والتقييدات والاجات والشهادات والاطارات المزخرفة وجوازات السفر ومخالصات التسليف والتوريد وسندات المراحل والمؤونة والسكن وجميع العقود الأخرى التي تهم جنود السلاح البرى والبحرى والجوى . المادة 287 : يعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والشهادات والاوراق الاخرى التي تهم جمعيات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومية . ولا يطبق هذا التدبير على نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع للاموال المنقولة والعقارية سواء بين الاحياء أم عن طريق الوفاة . المادة 288 : تعفى من جميع رسوم التسجيل الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي . المادة 289 : تسجل مجانا جميع العقود والسندات وبصفة عامة جميع الاوراق وجميع العقود القضائية أو غير القضائية التي يتدخل في شأنها البنك الجزائري للتنمية … المادة 290 : ان الشهادات وعقود الاشهاد وغيرها من الاوراق المتعلقة فقط بعمليات التأمين في حالة الوفاة أو الحوادث الناجمة عن الاشغال الفلاحية والصناعية، تعفى من اجراءات التسجيل . المادة 291 : يماثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الدولة فيما يخص قواعد الخضوع للضرائب والاستحقاقية الخاصة بجميع الضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو التحصيل أو الاعباء الجبائية مهما كان نوعها . وتسجل مجانا جميع العقود وجميع السندات وبصفة عامة جميع الاوراق وجميع العقود القضائية وغير القضائية التي يتدخل في شأنها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط . للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه المادة 292 : تعفى من جميع رسوم التسجيل العقود المتعلقة بعمليات القروض الفلاحية المادة 293 : ان الشهادات وعقود الاشهاد وغيرها من الاوراق الخاصة بالهيئات العمومية للتقاعد، تعفى من اجراءات التسجيل. المادة 294 : تعفى كذلك من اجراءات التسجيل الشهادات وعقود الاشهاد وغيرها من الاوراق المتعلقة خاصة بتصفية ودفع المعاشات المدفوعة من قبل الدولة كتكملة للمرتبات العمرية المدفوعة الى مستخدمي الادارات العمومية من قبل الهيئات العمومية للتقاعد • المادة 295 : تعفى من التسجيل شهادات الحياة . المادة 296 : تسجل مجانا، عندما يتطلب الاجراء، الشهادات المثبتة لعدم الدفع الكلى أو الجزئي والخاص بشروط سير الحسابات التي يمكن أن تتم بموجب صك . المادة 297 : ان العقود ! والاوراق والمحررات والاجراءات الخاصة باعداد و انجاز مشاريع تهيئة بلديات منكوبة، تعفى من جميع رسوم التسجيل في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية . المادة 298 : ان العقود والاوراق والمحررات من كل PART نوع المتعلقة بعمليات البناءات العقارية التي تتم في اطار التوفير من أجل السكن من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذلك العقود المثبتة لقروض وتسبيقات خاصة بهذه البناءات، تعفى من جميع رسوم التسجيل . المادة 299 : تعفى من اجراءات التسجيل : I العقود والاوراق المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي موضوعها تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 2 جميع عقود المتابعة أو غيرها سواء المطالبة بها أم الدفاع عنها والتي موضوعها هو تحصيل الضرائب العمومية وجميع المبالغ الاحرى المستحقة للدولة بأي صفة كانت ومن أجل أى هدف كان ولو كان الامر يتعلق بالضرائب المحلية ، 3 مخالصات الضرائب والرسوم والديون والمداخيل المدفوعة الى الدولة أو الى الجماعات المحلية ، 4 أوامر ابراء الذمة أو التخفيض والاعفاء أو لتخفيف الضرائب والمخالصات المتعلقة بها والكشوف ومستخرجات الكشوف . 5-5 الوصولات المسلمة الى الجبات ومحصلى الضرائب المختلفة وكذلك حسابات الايرادات أو التسييرات العمومية . المادة 300 : تعفى من اجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والاحكام والعقود والمخالصات وغيرها من العقود التي تخص الاضرار المسببة للملكية الخاصة على اثر تنفيذ الاشغال العمومية .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1247 المادة 301 : ان الولايات والمؤسسات العمومية التابعة | للولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمكاتب الخيرية ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، تعفى من رسوم نقل الملكية مجانا فيما يخص الاموال التي آلت اليها عن طريق الهبة أو الارث . المادة 302 : تعفى من جميع رسوم التسجيل التبرعات التي تقدم الى هيئات التأمين الاجتماعي . المادة 303 : تعفى من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ومن رسوم تسجيل الهبات بين الاحياء الهبات والوصايا للاشياء الفنية والمعالم الاثرية أو الاشياء ذات الطابع التاريخي والكتب والمطبوعات أو المخطوطات المقدمة الى المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية غير المؤسسات المشار اليها في المادة 301 أعلاه اذا كانت هذه المؤلفات أو الاشياء مخصصة لان تكون ضمن مجموعة عمومية . المادة 304 : تعفى أيضا من رسوم نقل الملكية الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العام غير المؤسسات المشار اليها في المادة 301 أعلاه، والى الشركات الخاصة أو غيرها من التجمعات المؤسسة بصفة قانونية مادامت هذه الهبات والوصايا مخصصة بارادة الواهب أو الموصى الصريحة الى اقامة نصب تذكاري تخليدا لحرب التحرير الوطني أو تمجيدا لجيشنا . المادة 305 : ان مبادلة العقارات الريفية التي تتم ضمن الشروط المبينة أدناه، تعفى من رسوم التسجيل عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدية أو في بلديات مجاورة .. لا تطبق مجانية التسجيل خارج هذه الحدود الا اذا كان أحد هذه العقارات التى تمت مبادلتها مجاورا لعقار المبادلين الذين يتلقونه في حالة ما اذا كانت هذه العقارات قد اكتسبها المتعاقدون بموجب عقد مسجل منذ أكثر من عامين أو تلقوها عن طريق الارث . وفي جميع الحالات يتضمن عقد المبادلة بيان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الاراضى لكل عقار مبادل، ويودع في مكتب التسجيل مستخرج من دفتر مسح الاراضى للاموال المذكورة، يسلمه مجانا اما رئيس المجلس الشعبي البلدى واما نائب مدير الضرائب للولاية مصلحة الضرائب المباشرة) وعند عدم وجود مسح الاراضي، فانه تحل محل هذه البيانات، فيما يخص العقارات التي توجد في اقاليم. كانت موضوع محططات نظامية مع جداول بيانية مطابقة توجد نسخها الاصلية في وثائق المصلحة الطبوغرافية شهادة يسلمها رئيس هذه المصلحة يبين فيها البلدية التي توجد بها العقارات والمركز والقسم والمكان المذكور والرقم والنوع والسعة وفي الاقاليم التي لا توجد بها مخططات فتطلب الشهادة من السلطة البلدية أما رقم المخطط فيحل محله بيان حدود الارض وما يجاورها • وتسلم هذه الشهادات بدون مصاريف بناء على طلب يصرح فيه المبادلان بأنهما قد اتفقا نهائيا على المبادلة ولم يبق لهما الا ابرام العقد ان البيانات المحصل عليها هكذا تذكر في عقد المبادلة وتسلم الشهادة الى مفتش التسجيل في نفس الوقت الذي يقدم فيه العقد للاجراء . المادة 306 : ان المعدلات وفائض القيمة للمبادلات العقارية الريفية المحققة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 305 أعلاه تخضع للرسم الخاص بنقل الملكيات العقارية لقاء عوض 10 المادة 307 : ان العقود والمقررات والسجلات المتعلقة بالاجراءات فيما يخص الانتخابات تعفى من التسجيل • المادة 308 : يعفى من اجراءات التسجيل : الشهادات والتبليغات والاحكام والعقود والمخالصات

  • وغيرها من العقود التي تتم لصالح مساعدة الطفولة . عند الترشيد وحسابات الوصايا والاوراق والمحاضر
  • وحسابات أشهر الرضاعة والمعاشات … العرائض الخاصة بحماية الاطفال المعرضين للمعاملة
  • السيئة أو الاهمال المادة 309 : يعفى من جميع رسوم التسجيل، نقل محافظ النقود والعقود والاحتياطات المنقولة أو العقارية الخاصة بهذه العقود عندما تتم لصالح شركة أو عدة شركات عمومية للتأمين مع موافقة الوزير المكلف بالمالية . المادة 310 : ان نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تقوم بأعمال ذات منفعة عمومية والذي يتم تحت أى شكل كان وللصالح العام أو لادارة حسنة لفائدة مؤسسة معترف بمنفعتها العمومية، لا يترتب عليه أداء أي رسم للتسجيل • وان الاستفادة من التدبير السابق مرهون بشرطين الاول أن تبقى الاموال المعنية مخصصة لنفس الهدف، والثاني أن يتم نقلها من أجل الصالح العام أو من أجل ادارة حسنة. ويثبت تحقق هذين الشرطين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية الذي يرخص بنقل الاموال وذلك في حدود اختصاصاته باستثناء الاموال التي يتم نقلها بموجب قوانين أو مراسيم … المادة 311 : تعفى من اجراءات التسجيل الدبلومات والشهادات المسجلة لدى الادارات من قبل الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة والبيطريين وعمال السلك الطبي المادة 312 : تعفى من اجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود وغيرها من الوثائق التي لها علاقة بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وذلك باستثناء القرارات القضائية وعقود البيع والعقود المحددة

1248 الجريدة الرسمية للتعويض والمخالصات التي تم تسجيلها مجانا عندما يكون هناك اجراء للتسجيل . المادة 313 : تطبق أحكام المادة 312 أعلاه على جميع الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب أراض ولو كانت مسورة أو مبنية تتم تنفيذا لمخطط تنظيم قانوني موافق عليه من أجل شق وتعديل وتوسيع طرق أو مساحات عمومية وطرق بلدية وطرق ريفية معروفة … المادة 314 : تعفى من جميع رسوم التسجيل العقود والاوراق والمحررات من كل نوع التي تخص تحديد أصحاب الحق في التعويضات الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المادة 315 : تعفى من اجراءات التسجيل العقود المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالافلاس والتسوية القضائية والتالي تعدادها : التصريحات بوقف الدفع ، الموازنات ، ايداع الموازنات الاعلانات وشهادات النشر المتعلقة بتصريح الافلاس أو دعوة الدائنين ، عقود ايداع الجرود والمعاملات وغيرها من العقود، محاضر الجمعيات والملاحظات ومداولات الدائنين عقود الديون المفترضة عقود المنتجات العرائض المقدمة الى قاضي التفليسة، الأوامر والقرارات الصادرة عن هذا القاضي، تقارير وحسابات وكلاء التفليسة، جداول التوزيع محاضر التدقيق وتأكيد الديون الصلح أو تأجيل ميعاد الوفاء. غير أن مختلف هذه العقود تبقى خاضعة لاجراءات الفهرسة. المادة 316 : تعفى من جميع رسوم التسجيل كل العقود والاوراق والمحررات المتعلقة بتطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية (.) ان تسديد التعويضات والتسبيقات من كل نوع التي توافق عليها الدولة حسب مفهوم المادة 97 من الامر المذكور، لا يترتب عنه أي تحصيل لفائدة الخزينة … المادة 317 : ان العقود والتصريحات والاوراق والمحررات التي تخص الهبات والوصايا بالاموال من كل نوع الموافق عليها لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية المحدث بموجب المادة 18 من الامر السابق الذكر، تعفى من جميع رسوم التسجيل والطابع والرهن العقاري . المادة 318 : ان العقود اللازمة لتأسيس وحل شركات البناء أو القرض، تسجل مجانا اذا لم تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين المادة 319 : يعفى من رسم التسجيل ايداع النسخة الثانية من السجل الذي يمسكه محافظو الرهن العقاري لدى كتابة ضبط المحكمة المادة 320 : ان عقود الاشهاد والرضا ومداولات المجلس العائلي والتبليغ عند الاقتضاء والشهادات المسببة للزواج وعمود الإجراءات والأوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تسهيل زواج المعوزين تعفى من التسجيل .. للجمهورية الجزائرية الاحمد 7 محرم عام 1398 ه ويستفيد من تدابير هذه المادة الاشخاص الذين يثبتون فقرهم بشهادة يسلمها لهم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة بعد الاطلاع على شهادة عدم فرض الضريبة التي يعدها قابض الضرائب المختلفة لبلديتهم المادة 321 : تعفى من كل أنواع الرسوم، اعلانات أولياء القصر المعترف بفقرهم . ويطبق نفس الاعفاء على العقود اللازمة لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية والتصديق على المداولات المتحدة في هذه المجالس في حالة فقر القصر . وتعفى هذه العقود من اجراءات التسجيل باستثناء محاضر المداولة والقرارات التي تمنح أو ترفض التصديق والتي تم تسجيلها مجانا. وان الاشخاص الذين يطلب الحجر عليهم والمحجورين يماثلون القصر في نفس الحالات . المادة 322 : تطبق المادة 341 من هذا القانون والمتعلقة بالشركات التعاونية، على شركات الاسعاف الخاصة بعمال ومستخدمي المناجم . المادة 323 : يعفى من اجراءات التسجيل التكليف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام الصادرة في قضايا الصيد البحري الساحلي . المادة 324 : ان عقود الحالة المدنية وغيرها من الاوراق التي تقدم تدعيما لطلبات المعاشات من قبل رجال المطافيء أو ذوى حقوقهم تعفى من رسوم التسجيل . وتطبق نفس التدابير على البحارة . المادة 325 : تعفى من اجراءات التسجيل جميع العقود والمحاضر غير عقود ومحاضر أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والاحكام الخاصة بالشرطة العامة • المادة 326 : تعفى كذلك من اجراءات التسجيل عقود أعوان التنفيذ لكتابات الضبط في القضايا الجنائية ووثائق الاجراءات أمام المحاكم الجنائية باستثناء العقود الخاضعة للتسجيل على الحساب على اثر وجود طرف مدني . المادة 327 : تعفى من التسجيل أحكام المحاكم الجنائية بغياب الطرف المدني . المادة 328 : ان عقود أداء اليمين من قبل أعوان الدولة، تعفى من اجراءات التسجيل . المادة 329 : تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة 312 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على المحططات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المتعلقة بانشاء ارتفاقات منصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص الكهرباء والوقود السائل والغازي . المادة 330 : ان الشهادات اللازمة التسليم من أجل تحصيل بعض الديون التجارية والديون الصغيرة حسب اجراء الامر بالدفع، تعفى من التسجيل .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 المادة 331 : تعفى من التسجيل النسختان من عقد الشركة المترجم، عند الاقتضاء، الى اللغة الوطنية ومصدق عليهما طبق الاصل من قبل السلطة الاجنبية المختصة والتي يجب ايداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجيل في السجل التجاري من طرف الشخص الذي يتولى ادارة فرع أو وكالة مقامة في الجزائر من قبل كل شركة أجنبية . المادة 332 : تعفى من التسجيل اجراءات اعادة الاعتبار المنصوص عليها في قضايا الافلاس والتسوية القضائية . المادة 333 : ان العقود والاوراق والمحررات من جميع الانواع المتعلقة بتسخير أموال أو خدمات والخاصة بتسوية مختلف التعويضات ، تسجل مجانا عندما يكون هناك اجراء للتسجيل . المادة 334 : ان الاوراق المتعلقة بتطبيق تشريع التأمينات الاجتماعية، تسلم مجانا، وتعفى من رسوم التسجيل شريطة الاستناد عليها صراحة . المادة 335 : تعفى من اجراءات التسجيل الاحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور أو الصور الرسمية التي يتم تسليمها وبصفة عامة جميع عقود الاجراءات التي يترتب عنها . تطبيق التشريع فيما يخص التنظيم ونظام الضمان الاجتماعي المادة 336 : ان جميع العقود المتعلقة باكتساب عقارات وبالقروض المرخص بها الى صناديق التأمين الاجتماعي، تعفى من رسوم التسجيل . المادة 337 : ان الاجراء المتعلق بالمنازعات في قضايا المراقبة وقواعد المنازعات والمخالفات لنظام الضمان الاجتماعى وحوادث العمل مجاني وبدون مصاريف المادة 338 : ان الشهادات والعقود وغيرها من الاوراق المتعلقة بسير تعاونيات الثورة الزراعية، تسلم مجانا وتعفى من رسوم التسجيل . المادة 339 : ان أيلولة الفائض من الاموال الصافية من رأسمال الشركات التعاونية الفلاحية المنحلة التي توجه لزوما الى خدمات ذات نفع عام زراعي أو الى تعاونيات فلاحية أخرى، لا يترتب عنها أي تحصيل رسم لصالح الخرينة . المادة 340 : ان التعاونيات العقارية المحدثة في اطار الامر رقم 76 92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر

- سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونية العقارية تعفى من جميع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل بالنسبة لجميع العقود التي ستعدها طبقا للموضوع التي أنشئت من أجله . و تطبق نفس الاعفاءات على مساكن البناء الذاتي المنجزة في اطار برنامج عمومى للسكن الريفي والتي استفادت من مساعدة مالية أو عينية اما من قبل الدولة واما من قبل الجماعات المحلية . المادة 341 : تعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والشهادات وغيرها من الاوراق التي تهم الشركات التعاونية . ولا يطبق هذا التدبير على نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق | التمتع بالاموال المنقولة والعقارية اما بين الاحياء واما عن طريق الوفاة . المادة 342 : بالرغم من جميع الاحكام المخالفة، فان الاعفاء من الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل والطابع والرهن العقاري المنصوص عليه في القوانين الاساسية للشركات الوطنية والمؤممة والدواوين والمؤسسات والهيئات العمومية، يتم تحديده في العقود والاتفاقيات اللازمة لاحداثها ولتولى نشاط مؤسسات أخرى أو أخذ أموال منقولة أو غير منقولة وديون وحقوق وسندات من جميع الانواع وتكون جزءا من الذمة المالية لهذه الاخيرة . المادة 343 : ان العقود المثبتة لحلول اتفاقي، تعفى من الرسم المؤسس بموجب المادة 225 من هذا القانون . المادة 344 : 1 تسجل مجانا وثائق الاجراءات الخاصة بتسجيل الرهن العقاري أو تلقى الكفالة المتعلقين بنظام الوصايات الشرعية والغياب . 2 ان الجرد الذى يجب أن يقوم به الموثق في موضوع الوصاية الشرعية والغياب يعفى من رسوم التسجيل عندما يقل مقدار موجودات التركة عن مبلغ 10.000 دج 3 - يسجل مجانا ضبط حسابات الوصاية الحسابات السنوية ونهاية التسيير) . المادة 345 : تعفى من جميع رسوم التسجيل، العقود والاوراق والمحررات من جميع الانواع المبرمة أو المحررة في اطار سير الجمعيات العائلية . المادة 346 : يسجل مجانا نقل الملكية بين الملاكين المشاركين في عمليات تجديد العمران، والهيئة العمومية المكلفة بالتجديد. غير أنه فيما يخص الرسوم الخاصة بهذه الاموال المقدمة للملاكين القدماء مقابل دينهم على هيئة عمومية مكلفة بالتجديد، فان الاستفادة من الاعفاء لا يمكن اثارتها الا في حدود مبلغ الدين على هذه الهيئة . المادة 347 : تعفى من اجراءات التسجيل، الرسائل والاشعارات بالاستلام والتحلى والقبول والموافقة المتعلقة بالرهون الزراعية والفندقية والمنجمية والصناعية ولاسيما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبالسجل الذي قيدت فيه هذه الرهون، ونسخة تسجيل القرض والشهادات السلبية أو الخاصة بالشطب الذى يهم هذه الرهون. الباب الثاني عشر أحكام مختلفة المادة 348 : ان الحالة التي نص عليها بموجب أحكام هذا القانون بأن العقد يجب أن يسجل مجانا، فانه يمكن الغاء هذا الاجراء بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المائية وان الدفع نقدا لرسوم الطابع والتسجيل، يمكن أن يحل محله التسجيل على الحساب وذلك ضمن شروط محددة حسب | نفس الاجراء .

1250 الجريدة الرسمية المادة 349 : ان أحكام هذا القانون المطبقة على نقل ملكية لقاء عوض أو محل تجاري أو زبائن، تطبق على جميع الاتفاقيات لقاء عوض والتي من شأنها أن تسمح لشخص بممارسة مهنة أو وظيفة أو عمل كان يشغله شخص سابق حتى ولو كانت هذه الاتفاقية المبرمة مع هذا الشخص أو ذوى حقوقه مصحوبة بتنازل عن الزبائن . وتستحق الرسوم على جميع المبالغ التي يفرض دفعها على الوارث بفعل الاتفاقية تحت أى تسمية كانت، وكذلك على جميع الاعباء المترتبة عليه بنفس الصفة • المادة 350 : ان العقد المنشىء لاجارة طويلة الأمد في الميادين حيث تطبيقها منصوص عليه بموجب القانون، لا يخضع الا للرسوم المعدة للايجارات ذات الكراء لمدة محدودة . . ان مختلف نقل الملكيات التي موضوعها فيما يخص الاجارة الطويلة الأمد، اما حق المؤجر واما حق المستأجر ، تخضع للاحكام المتعلقة بنقل ملكية العقارات من هذا القانون … المادة 351 : يحظر على مفتشى التسجيل القيام باجراء التسجيل بخصوص العقود التي يتم اعدادها حسب الطريقة الرسمية طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق . الباب الثالث عشر الرسم الخاص المترتب على نقل الملكية لقاء عوض المادة 352 : 1 - يؤسس رسم خاص ذو معدلات تصاعدية على نقل الملكية لقاء عوض لعقارات وحقوق عقارية وعلى نقل الملكية لقاء عوض لمحل تجارى وزبائن، ويكون هذا الرسم على عاتق البائع أو المتنازل، ويحصل من الثمن المضاف اليه الاعباء حسب المعدلات التالية : 6 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء لا يتجاوز 20.000 دج، 9 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء لا يتجاوز 50.000 دج

  • 12 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء لا يتجاوز 100.000 دج ، 15 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء يفوق 100.000 دج. 2 يخضع لهذا الرسم : المزادات والبيوع واعادة البيوع والتنازلات واعادة التنازلات والسحوب الممارسة بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع تحت حق استرداد البيع بالوفاء وجميع العقود المدنية والادارية والقضايا الأخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع للاموال العقارية لفاء عوض ، 2 (2) نقل الملكية لقاء عوض لمحل تجاري أو زبائن ، وان البضائع الجديدة المخصصة لتريين المحل التجارى لا تخضع الا لرسم قدره 5 % ويكون على عاتق البائع • للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه 3 (3) التنازل عن حق الاجارة أو الاستفادة بوعد بالاجارة يشمل كل العقار أو جزءا منه، مهما كان الشكل الذي أعطاه له الاطراف سواء كان موصوفا بالتنازل عن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بشكل آخر ، 4 (4) الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق على اثر المزادات أو عقود بيع أموال عقارية اذا تم التصريح بعد 24 ساعة من المزاد أو العقد أو عندما لم يحتفظ بحق اختيار المزايد الحقيقي .
  1. مزادات اعادة البيع على ذمة المشترى لاموال عقارية تم اكتسابها عن طريق بيع العقار الشائع ، (6) رجوع مبادلات الاموال العقارية . المادة 353 : تعفى من الرسم ذى المعدل التصاعدي لنقل الملكية الرسوم العقارية، المؤسس بموجب المادة 352 أعلاه : I - بيع الاموال التابعة لاملاك الدولة ، 2 - بيع العقارات الذي يتم على اثر عمليات التجهيز أو الاستصلاح من قبل الصندوق الجرائري للتهيئة العمرانية والهيئات العمومية للتجهيز التي يتم اعتمادها من قبل الوزير المكلف بالمالية وذلك ضمن نطاق تطبيق برنامج سنوى لمخطط وطني للتنمية ، 3 - بيع المساكن الفردية ذات الكراء المعتدل التي بناها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو عمارات جماعية بنتها مكاتب الترقية والتسيير العقارى في اطار التوفير من أجل السكن ، 4 - العمليات المشار اليها في المادتين 261 و 240 من هذا القانون ، 5 - غير أن البيوع المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 أعلاه تتحمل رسم نقل الملكية لقاء عوض بمعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون . الباب الرابع عشر تحصيل الرسوم القسم الاول المتابعات والدعاوى المادة 354 : ان المتابعات والدعاوى فيما يخص الحقوق والرسوم والا ناوى ويصفه عامه جميع الضرائب والمبالغ التي يعود تحصيلها عادة الى ادارة التسجيل تحضع، مهما كان المحاسب المكلف بها الى القواعد المبينة فى المواد من 355 الى 365 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المواد 43 و 101 الى 107 و 113 و 115 و 119 و 168 المقطع الرابع من هذا القانون والمتعلقة بالتصريحات الخاطئة أو شهادات الدين وبالاخفاء وبالعقوبات الجنحية وبالبيوع العمومية للمنقولات .

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 المادة 355 : ان النزاع في تحصيل رسوم التسجيل يسوى من قبل ادارة الضرائب عندما لا يكون موضوع طعن قضائي . المادة 356 : ان الديون المشار اليها في المادة 354 أعلاه، تكون عند عدم دفعها ، موضوع سند تحصيل شخصى أو جماعي يعده مفتش ادارة التسجيل وينفذه نائب مدير الضرائب للولاية . ويمكن وضع التأشيرة التنفيذية مباشرة على جداول الحصائل أو كشوف الرسوم وقت تسليمها الى المحاسبين . المادة 357 : يبلغ السند التنفيذي :

  • اما بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ،
  • واما من قبل عون مؤهل لممارسة المتابعات بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل ،
  • واما من قبل أعوان ادارة التسجيل . ويكون التبليغ ملخصا اذا كان الامر يتعلق بسند تحصيل جماعي أو جدول حصائل أو كشوف رسوم عليها مسبقا تأشيرة تنفيذية . ويتضمن التبليغ انذارا بدفع الرسوم المطالب بها وتكون هذه الرسوم واجبة الاداء فورا. ويبقى السند الاصلى مودعا بمكتب القباضة . المادة 358 : عندما لا يتم التبليغ الى المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على اثر اختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكورة عن منزله أو محل اقامته أو مقره، فانه يتم تجديد التبليغ ضمن الطرق التابعة للقانون العام والامر كذلك في حالة ما اذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصى عليها المقدمة. اليهما المادة 359 : ان المكلف بالضريبة الذي ينازع في صحة الشكوى أو حصة المبالغ المطالب بها، يمكنه أن يقدم اعتراضا خلال الشهرين لاستلام تبليغ سند التحصيل، الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي وان الاعتراض لا يقطع تنفيذ الاساسى من السند التنفيذي وأن الغرامات والعقوبات والرسوم الزائدة وجميع التوابع يحتفظ بها حتى صدور قرار قضائي . غير أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يؤجل دفع المبلغ الاساسي المتنازع فيه اذا طلب ذلك في اعتراضه مع تحديد مبلغ التخفيض الذى يرمى اليه أو مع توضيح الاسس وعند عدم وجود ضمانات، ان المكلف بالضريبة الذي طالب الاستفادة بهذا التدبير، يمكن متابعته الى أن يتم الحجر التحفظى فقط بالنسبة للجزء المتنازع فيه في الاصل من دون انتظار صدور قرار الجهة القضائية . المادة 360 : تقدر الادارة فيما اذا كانت الضمانات التي قدمها المكلف بالضريبة من أجل تأجيل تنفيذ السند التنفيذي كافية لضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه • وتستطيع الادارة فى كل وقت، اذا رأت ذلك لازما أن تطلب تكملة من الضمانات. وتستأنف المتابعات اذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام . المادة 361 : ان أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 359 أعلاه يبتدىء :
  • عندما يتم التبليغ عن طريق البريد، غداة يوم استلام هذا التبليغ الذي هو اليوم المبين في الاعلان الذي اعدته ادارة البريد من أجل اثبات تسليم الرسالة الموصى عليها الى صاحبها أو الى وكيله المفوض … عندما يتم التبليغ بواسطة عون للمتابعات أو بواسطة- عون ادارة التسجيل، غداة يوم التبليغ المادة 362 : ان المتابعات يمكن أن يشرع فيها خلال خمسة عشر يوما بعد تبلغ سند التحصيل وذلك عند عدم الدفع أو الاعتراض مع تقديم الضمان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 359 أعلاه .. وان أجل الخمسة عشر يوما هذا يبتدىء من التواريخ المحددة في المادة 361 أعلاه • ويمارس المتابعات أعوان ادارة الضرائب المختلفة (مصلحة التحصيل) المفوضون قانونا . و تخضع وثائق المتابعة من حيث الشكل للقواعد المحددة . في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .. المادة 363 : تطبق المواد من 428 الى 433 ومن 442 الى 444 ومن 447 الى 452 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على المتابعات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والضرائب المشار اليها في المادة 354 من هذا القانون . غير أن الطلب المشار اليه في المقطع الاول من المادة 444 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يجب أن يقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية . وان العقوبات وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعويض التأخير الذي معدله محدد ب 10 % عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير والذي هو مستحق ابتداء من أول يوم للشهر الذى يلى تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق بها .. وان مختلف العقوبات والتعويضات المشار اليها في هذه الماده تحصل في جميع الحالات لصالح ميرانيه الدولة المادة 364 : لا يمكن اقامة اعتراض على وثائق المتابعة الا فيما يخص عدم صحة شكل وثيقة المتابعة او عدم استحقاقية المبلغ المطالب به والناتج من الدفع الذى تم أو من التقادم

1252 الجريدة الرسمية المكسب بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الاعتراض على السند التنفيذي أو من أى سبب آخر لا يعرض للخطر وعاء الضريبة وحساب الضريبة نفسه (*) وان نائب مدير الضرائب للولاية مؤهل للبت في طلبات استرداد الاشياء المحجوزة وفى الاعتراضات على وثائق المتابعة للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 القسم الثاني الضمانات والامتيازات المادة 366 : 1 ان للدولة امتيازا بالنسبة لجميع المنقولات وامتعة الاثاث العائدة للمدينين بالضريبة فيما يخص التحصيل ضمن الشروط المحددة في المادتين 444 و 445 من قانون | المعهود الى ادارة التسجيل بمقتضى هذا القانون غير تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . المادة 365 : عندما يستحيل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها إلى مصلحة التسجيل والمترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، ونتيجة مناورات تدليسية أو عدم المراعاة المتكرر لمختلف الالتزامات الجبائية فان الوكيل أو الوكلاء أصحاب الاغلبية حسب مفهوم المادة 16 الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يمكن اعتبارهم مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة . ولهذا الغرض يقوم العون المكلف بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة التابعة لمقر الشركة وتبت كما هو الشأن في مادة جزئية ما لم يقتض القانون خلاف ذلك . ان طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار الجهة القضائية المختصة التي تقضى بمسؤوليتهم، لا تعوق التدابير التحفظية التي يمكن أن يتخذها تجاههم المحاسب المكلف بالتحصيل . الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. وان أحكام المادتين 68 و 69 من هذا القانون لا تخل بحق بممارسة هذا الامتياز الذي يمارس مباشرة بعد امتياز الرسوم على رقم الاعمال . 2 وللخزينة، فضلا عن الامتياز المشار اليه أعلاه، رهن قانوني على عقارات التركة وذلك من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويأخذ هذا الرهن رتبته من يوم تسجيله في محافظة الرهون ضمن الشكل والطريقة المحددين بموجب القانون … المادة 367 : الخزينة لها رهن قانونى على جميع الاموال العقارية للمدينين بالضريبة وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية المشار اليها في هذا القانون. ويأخذ هذا الو الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في مكتب الرهون. ولا يمكن تسجيل هذا الرهن الا ابتداء من التاريخ الذي استحق فيه المدين بالضريبة زيادة أو عقوبة لعدم الدفع ..

الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 فهرس المواد الباب الاول تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود القسم الاول : طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة 1 الى القسم الثاني : طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية 9 الي 10 القسم الثالث : الحد الادنى للتحصيل 1111 القسم الرابع : طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة على النقل المقرون للاموال المنقولة والعقارية 13 القسم الخامس : طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام و الباب الثاني تحديد القيم الخاضعة للمرسم النسبي والرسم التصاعدي القسم الاول : الاجارات القسم الثاني : مبادلة العقارات 19 القسم الثالث : القسمة 20 القسم الرابع : الربوع 201 القسم الخامس : الشركات 24 القسم السادس : نقل الملكية لقاء عوض ومجانا 3525 القسم السابع : نقل الملكية عن طريق الوفاة 36 الى 46 القسم الثامن : الخزانات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة 147 القسم التاسع : الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب 52 القسم العاشر : ملكية الرقبة وحق الانتفاع 53 54 و القسم الحادى عشر : القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد 55 الى 57 الباب الثالث آجال تسجيل العقود والتصريحات القسم الأول : العقود العمومية والعقود العربية القسم الثاني : الوصية 54 القسم الثالث : نقل الملكية عن طريق الوفاة 65 إلى 71 القسم الرابع : أحكام مشتركة 72 قانون التسجيل المواد الباب الرابع المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات القسم الاول : العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة 975 القسم الثاني : نقل الملكية عن طريق الوفاة 80 الباب الخامس دفع الرسوم القسم الاول : المدينون بالرسوم 81 الى 83 القسم الثاني : الدفع المجزأ أو المؤجل 084 القسم الثالث : المساهمة في الدفع 91 الباب السادس العقود الجبائية القسم الاول : عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل ، الاغفالات والتصريحات الخاطئة القسم الثاني : عدم كفاية الثمن أو التقديرات 111011 القسم الثالث : الاخفاء القسم الرابع : حق الشفعة 118 القسم الخامس : الغش الجبائي 11111 القسم السادس : منع المراقبة الجبائية 122 لباب السابع التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين القسم الأول : العقود الناتجة عن عقود سابقة والعفود المقدمة إلى القضاء القسم الثاني : ايداع نسخة ثانية من العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل 130 و 131 القسم الثالث : الكشف الواجب تقديمه الى مصالح نقل ملكية مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكية العقارية 132 القسم الرابع : توكيد الصدق 13133 القسم الخامس : تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم 138

1254 الجريدة الرسمية المواد القسم السادس : حق الاطلاع القسم السابع : الايداع لدى مصلحة التسجيل للكشوف الاجمالية للعقود والاحكام 153 القسم الثامن : مسك الفهارس للموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات 16154 القسم التاسع : البيع العمومي للمنقولات القسم العاشر : الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكية عن طريق الوفاة 177171 القسم الحادى عشر : وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق الموقعة من قبل أشخاص متوفين 175 الى 176 القسم الثاني عشر : السندات أو المبالغ أو القيم المودعة - المبالغ المستحقة بسبب الوفاة - التزامات المودع لديهم أو المدينين 179177 القسم الثالث عشر : التزامات مفتشى التسجيل 188180 القسم الرابع عشر : الشهادات الفردية للوفاة 189 الباب الثامن التقادم واسترداد الرسوم القسم الاول : استرداد الرسوم 19190 القسم الثاني : التقادم 2017 الباب التاسع تحديد الرسوم القسم الاول : العقود الخاضعة لرسم قدره 5 دج 206 207 القسم الثانى : العقود الخاضعة لرسم قدره 25 دج . القسم الثالث : العقود الخاضعة لرسم قدره 50 دج 211 القسم الرابع : العقود الخاضعة لرسم قدره 100 دج 212 القسم الخامس : الرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية 212213 القسم السادس : المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى 217 القسم السابع : التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات 21218 للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه المواد القسم الثامن : الاجارة 2222222 القسم التاسع : اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق أو التصريح بهما 223 224 القسم العاشر : الديون 225 القسم الحادي عشر : مبادلة العقارات 22226و القسم الثاني عشر : نقل ملكية المحلات التجارية والزبائن لقاء عوض 228 القسم الثالث عشر : بيع العقار الشائع 229 230 القسم الرابع عشر : نقل الملكية مجانا 243231 القسم الخامس عشر : القسمة 24 247 الى القسم السادس عشر : الشركات 251248 القسم السابع عشر : البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع لاموال عقارية أو لرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو الزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض 261252 القسم الثامن عشر : البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض لمنقولات وأشياء منقولة 26262 الباب العاشر العقود التي يجب تسجيلها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة القسم الاول : الوكالة القضائية للخزينة 265 القسم الثاني : صحيفة السوابق القضائية 266 القسم الثالث : البلديات 267 القسم الرابع : الافلاس والتسوية القضائية 268 القسم الخامس : مراجعة الدعاوى الجنائية والجنحية 269 الباب الحادي عشر الاعفاءات الباب الثاني عشر أحكام مختلفة 351348 الباب الثالث عشر الرسم الخاص على نقل الملكية لقاء عوض 352 3353 الباب الرابع عشر تحصيل الرسوم القسم الاول : المتابعات والدعاوى 365354 سم الثاني : الضمانات والامتيازات 366 367 و المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر