قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990، يحدد شروط تصرف ادارة الجمارك بالبيع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للاشياء المحتجزة أو التي يكون التخلي عنها مقبولا. 1327
المادة الأولى
فتح المادةيخول لإدارة الجمارك أن تتصرف بالبيع في الأشياء المحتجزة وكذا التي كان التخلي عنها مقبولا في إطار المادة 107 من قانون الجمارك أو في نطاق تسوية إدارية أذن بها عملا بالمادة 265 من قانون الجمارك، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتم التصرف بالبيع في البضائع المشار اليها في المادة الأولى أعلاه عن طريق المزايدة العلنية، وعلى كل يمكن ادارة الجمارك أن تأذن بالتنازل عن طريق التراضي من أجل اعتبار المصلحة العامة أو اغتنام فرصة.
تحدد الصيغ العملية لهذه التنازلات بموجب مقرر للمدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيسبق كل مزايدة اشهار كاف عن طريق :
النشر في الصحف اليومية الوطنية الملصقات في مكاتب الجمارك وفي مقر المجالس الشعبية البلدية. ?
ويتم اطلاع الجمهور عن اعلان المزايدة 20 يوما على الاقل و 30 يوما على الأكثر قبل موعد المزايدة التي حددتها ادارة الجمارك. وهذه الاعلانات تحتوي على عناوين أمكنة المزايدة.
يمكن أن يتفحص المرشحون لشراء البضائع المقترحة للبيع خلال ثمانية وأربعين ( 48 ) ساعة قبل المزايدة.
المادة 4
فتح المادةيقوم بالمزايدة إما قابض جمارك المنطقة التي يجري فيها البيع وإما أعوان يعينهم رئيس مصلحة جمارك الولاية خصيصا لذلك.
المادة 5
فتح المادةعند انعدام تقديم العروض أو عند مزايدة غير كافية، يمكن سحب الأشياء من البيع لتعرض في مبيع لاحق.
المادة 6
فتح المادةعند عدم القدرة على الدفع نقدا، تباع الأشياء في الحال بسعر المزايد العاجز عن الدفع.
المادة 7
فتح المادةتوضع المجموعة التي قضي فيها بالتمليك ودفع ثمنها والتي لم يرفعها مبتاعوها خلال 15 يوما تحت نظام الايداع الجمركي، بعد الاعذار الموجه إلى المعني بالامر.
المادة 8
فتح المادةيؤذن لادارة الجمارك أيضا بما يلي :
1 - أن تسلم مجانا إلى المستشفيات والملاجيء وغيرها من المؤسسات المماثلة، بعض البضائع التي لا تتجاوز قيمتها دج .3000
ب - أن تسلم مجانا إلى المتاحف والمكتبات الوطنية الاشياء ذات الطابع التاريخي والفني والوثائقي القابلة أن تصنف ضمن الأملاك العمومية.
ج - أن تسلم بعض المنتوجات مثل الاسلحة النارية والمخدرات إلى الهيئات المعنية.
ويجب أن يحرر عن العمليات المشار اليها في هذه المادة محضر معاينة تحفظ إحدى نسخه في الملفات المعنية بالبضائع المبيعة.
المادة 9
فتح المادةيمكن ادارة الجمارك أن تقوم باتلاف المواد المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك أو بعض المنتوجات الضارة بالصحة العمومية، وكل الأشياء التي من شأنها أن تخل بالآداب العامة أو الأمن العمومي.
لا بد أن يشفع هذا الاتلاف بتحرير محضر.
المادة 10
فتح المادةيتصرف الجمارك في البضائع بالبيع خالصة من كل الحقوق والرسوم المحصلة مع حق الاختيار اعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب العدالة الاجتماعية ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 8 أبريل سنة 1991 على الساعة 11 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : دو :
دو : حزب العدالة الاجتماعية ९९ المركز الرئيسي : شارع ابراهيم قارون بسكرة / للمزايد أو المستفيد من التنازل أن يتصرف فيها كل تصرف يأذن به القانون والتنظيم المعمول بهما.
ويسلم قابض الجمارك ملخصا عن محضر التنازل مصادق عليه لكل مستفيد من المزايدة الذي يجب عليه أن يقدمه لأول طلب من مصلحة الرقابة على سبيل الإثبات.
المادة 11
فتح المادةتباع البضائع في الحالة التي توجد فيها بدون ضمان من طرف الادارة، ولا يقبل أي احتجاج مهما كان سببه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990.
غازي حيدوسي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.