قانون رقم 03-06 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القانون الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن أحكام قانون الأسرة، تسري الأحكام الواردة أدناه على مفقودي الزلزال المذكور في المادة الأولى أعلاه :
1- يصرح متوفي، بموجب حكم، كل شخص ثبت وجوده في أماكن وقوع هذا الزلزال ولم يظهر له أي أثر ولم يعثر على جثته بعد التحري بجميع الطرق القانونية،
2 - تعد الضبطية القضائية محضر معاينة بفقدان الشخص المعني عند انتهاء الأبحاث. ويسلّم هذا المحضر لذوي حقوق المفقود، أو لكل شخص له مصلحة، في أجل لا يتعدّى ثمانية (8) أشهر من تاريخ وقوع الكارثة، 3 – يصدر الحكم بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد الورثة أو من كل شخص له مصلحة في ذلك، أو من النيابة العامة. يفصل القاضي المختص بحكم ابتدائي ونهائي في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى أمامه،
4 - يمكن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالوفاة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
تفصل المحكمة العليا في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع الطعن أمامها.
5 - تمنح المساعدة القضائية، بقوة القانون، بناء على طلب أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 أعلاه،
6- تتولى النيابة العامة قيد الحكم النهائي القاضي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية.
المادة 3
فتح المادةيخوّل الحكم القاضي بوفاة المفقود المذكور في المادة 2 أعلاه، الحق في كل الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-284
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.