أمر رقم 02-03

أمر رقم 02-03 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. 26

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
أمر رقم 02-03

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 02-06

    قانون رقم 02-06 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 5 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.