أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ب 44 ساعة وذلك في المصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي والشركات التعاونية وكذلك في المؤسسات الخاصة تسرى هذه الاحكام كذلك على جميع النشاطات المهنية في الزراعة بما في ذلك مصالح القطاع الفلاحي ومؤسسات الصناعة التقليدية وتبقى مدة العمل الخاصة بعمال الارض الخاضعين لنص خاص خارجة عن مجال تطبيق هذا الأمر .
المادة 2
فتح المادةتحدد بموجب نصوص تصدر فيما بعد، كيفيات تطبيق المدة القانونية للعمل الاسبوعى بالنسبة لرجال البحر وملاحى الطائرات وسائقي سيارات نقل البضائع أو المسافرين وكذلك لبعض أصناف المهن المتعرضة بصفة خاصة للاخطار المهنية - i ان المدة الفعلية للعمل الذي سيحدد بالنسبة للاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكون معادلة للمدة القانونية الاسبوعية بالنسبة لعدد ساعات أقل من 44 ساعة في الاسبوع .
المادة 3
فتح المادةان مدة مكوث كل عامل في منجم بالنسبة للمناجم تحت الارض، لا يمكن أن تتجاوز فى أى حال تسعا وثلاثين ساعة في الاسبوع .
المادة 4
فتح المادةتحدد بموجب نصوص خاصة المطابقة بين ساعات حضور العمال لاماكن العمل والمدة القانونية للعمل الاسبوعي وذلك بالنسبة للتجارات بالتجزئة والحراسة
المادة 5
فتح المادةيلزم العمال الذين يتقاضون أجرهم شهريا، بدوام عمل قدره مائة وستة وسبعون ساعة في الشهر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-62 (ج.ر عدد 80 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 وتتميم على الوجه التالي
المادة 6
فتح المادةان المدة القانونية للعمل الاسبوعي، توزع مع مراعاة اليوم القانونى للعطلة الاسبوعية ماعدا الاحوال المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بين أيام العمل ضمن أقصى حد قدره عشر ساعات في اليوم. ويتم هذا التوزيع من طرف مديرية المؤسسة أو الوحدة بعد أخذ رأى مجلس العمال أو القسم النقابي .
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527
المادة 7
فتح المادةان طريقة توزيع المدة القانونية للعمل الاسبوعي في القطاع الخاص بالوظيفة العمومية تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تمنح الساعات الاضافية للعمل الا في اطار الحضور وتبعا للاجراءات المحددة في تشريع العمل بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية التعاونية أو الخاصة و تبقى الساعات الاضافية في المصالح العمومية خاضعة للتنظيم السارى عليها وتحدد معدلات اجرها طبقا لاحكام النظام التعويضي الجاري به العمل .
المادة 9
فتح المادةكل مخالفة لهذا الامر يجرى ضبطها في مؤسسات انتاج الاموال والخدمات يعاقب عنها طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صغر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات .
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل 1975 .
هواري بومدين ت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- قرار (1981)
- + 100 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (106)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق II فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية 229 الثلاثاء 215
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة المؤقتة للمضاغط رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. . 57
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 407
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 103
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بولمان كولوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنووير» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 464
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة فلو يورتكساس انكوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «سيفال» رخصة استثنائية فى المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511 الثلاثاء 1477
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 465
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بلاننغ جسلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 462
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 739
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 1820
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسووكنوور»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي " 1819 الثلاثاء 1807
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1027
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناوز» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1028
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1029
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة « انفرسال هوش اندتيافبو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1129
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو - سنة 1980 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 1029
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 1821
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1512
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «كوجيفار» رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الالكتروميكانيكية رخصة استثنائية مخالفة للمدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1667
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1128 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح الشركة المغفلة «فركور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «شركة امبريز اس كنستروكتور اس اسوسياداس رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «الشركة الوطنية للمعادن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 416
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة سالكوست ألجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 737
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.