أمر رقم 75-30

أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 75-62 (ج.ر عدد 80 لسنة 1975)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (106)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق II فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية 229 الثلاثاء 215

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة المؤقتة للمضاغط رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. . 57

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 407

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1401 الموافق 8 يناير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 103

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بولمان كولوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنووير» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنوور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 464

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة فلو يورتكساس انكوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «سيفال» رخصة استثنائية فى المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511 الثلاثاء 1477

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 465

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «بلاننغ جسلسشافت دينسلاكن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 462

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 739

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 1820

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسووكنوور»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي " 1819 الثلاثاء 1807

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1027

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناوز» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1028

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1029

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة « انفرسال هوش اندتيافبو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1129

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو - سنة 1980 يتضمن منح شركة «لفورى اديلى سترادالي اندستريال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 1029

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 1821

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1512

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «كوجيفار» رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الالكتروميكانيكية رخصة استثنائية مخالفة للمدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1667

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1128 ( تابع )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح الشركة المغفلة «فركور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «شركة امبريز اس كنستروكتور اس اسوسياداس رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «الشركة الوطنية للمعادن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 416

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة سالكوست ألجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 737

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.