قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة « انفرسال هوش اندتيافبو رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1129
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة « انفرسال هوش اندتيافبو» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة
(16) ساعة اضافية مدة 6 أشهر، لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء مصنع مفتاح في اليد» (مشروع المواد الكاشطة لحساب الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، في ولاية سعيدة .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيدفع أجر الساعات الاضافية المؤداة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية والعاملة في تلك الورشة والمستفيدة، من هذه الرخصة ان وجدت أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بولاية سعيدة خلال خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء الذين تشملهم هذه الرخصة . 1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو 1980 عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.