قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «سيفال» رخصة استثنائية فى المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511 الثلاثاء 1477
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لشركة «سيفال فى ورشتها الخاصة بانجاز وحدة لتحويل الفواكه وانتاج عصير منها لحساب شركة صوجيديا في انقاوس ولاية باتنة مدة اثنى عشر (12) شهرا.
ولا تطبق هذه الرخصة الا على أصناف العمال المتخصصين ذوى الكفاءة أو المؤهلات العالية باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل .
المادة 2
فتح المادةتدفع أجرة الساعات الاضافية المتممة طبقا لتشريع العمل المعمول به ..
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات العاملة من الباطن فى هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تدع في المدينة المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية باتنة في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجارى والعمال المعنيين بهذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.