قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة سالكوست ألجيريا رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 737
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «سالكوست الجيريا»
رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء مصنع لغزل الصوف لحساب الشركة الوطنية لصناعة النسيج بولاية أم البواقي، مدة 4 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية أم البواقي، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين الامين العام .
عمر عزوز 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.