قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كنووير» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بوسوو كنووير»
رخصة مسائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها لبناء فرع تابع للشركة الوطنية للالات الميكانيكية بعين الحجر، ولاية سعيدة، مدة 12 شهرا .
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة وبناء على طلب شركة «ناكاب» للحصول على رخصة استثنائية ، وبناء على موافقة مفتش العمل ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «ناكاب» رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سعيدة، خلال المخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
لبناء انبوب الغاز الذي يربط حاسي الرمل بأرزيو الجزء الواقع بولاية تيارت) ، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 | الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان الموافق 14 أبريل سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمر عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.