قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1027
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بوسوو كناور»
رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، لبناء مركب المحركات الكهربائية الصناعية لحساب الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيلاك) بفريحة، ولاية تيزي وزو مدة شهرين . 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.