قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 465
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «تويو انجنرينق كوربوريشن رخصة استثنائية قدرها ست عشرة
(16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانوية للعمل الاسبوعي، في ورشتها «مركب المواد البلاستيكية لحساب الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بسكيكدة، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.