قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الالكتروميكانيكية رخصة استثنائية مخالفة للمدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1667
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الالكتروميكانيكية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية مخالفة للمدة القانونية للعمل الاسبوعي ، في ورشتها لتوسيع مركب السيارات الصناعية لحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم) المنطقة الصناعية بالرويبة - - الجزائر ، مدة خمسة أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين ..
للجمهورية الجزائرية 1667
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز وزارة الاسكان والتعمير ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.