امر رقم 75-62 مؤرج في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 75-30 للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من الامر رقم 75 30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 وتتميم على الوجه التالي :
ينبغى على العمال الذين يتقاضون اجرا شهريا ان يداوموا على العمل مدة مائة وتسعين ساعة شهريا، ويؤدى اجر ساعات العمل الفعلية والمتممة على هذا الاساس بالسعر العادى .
ان الاجر الجديد للعمال الذين يتقضون اجرهم شهريا يحصل عليه بضرب سعر الساعة العادى الذى كانوا يتقضونه قبل تطبيق الأمر المشار اليه اعلاه في 190 ساعة، وان سعر الساعة العادي هو النسبة بين الاجر الشهري الاساسي للعمال والمدة الشهرية القديمة للعمل (173) ساعة) ،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 1975 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 78-99
مرسوم رقم 78-99 مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن رفع الاجور في القطاع غير الفلاحي 431. 431
-
مرسوم رقم 78-98
مرسوم رقم 78-98 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وتحديده . 430
-
مرسوم رقم 78-07
مرسوم رقم 78-07 مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977 • 134
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1398 الموافق 15 يناير سنة 1978 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الوقود السائل من عين أمناس الى حوض الحمراء 135
-
مرسوم رقم 77-152
مرسوم رقم 77-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن رفع أجور القطاع غير الفلاحي . 1078
-
مرسوم رقم 77-143
مرسوم رقم 77-143 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1397 الموافق 15 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد الاجر الوطني الادنى المضمون في القطاع الفلاحي . 1078 د
-
مرسوم رقم 77-79
مرسوم رقم 77-79 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد العنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 . 678
-
مرسوم رقم 77-78
مرسوم رقم 77-78 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 يتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بالعنصر الاساسي للسعر المرجع للوقود السائل 677
-
مرسوم رقم 76-25
مرسوم رقم 76-25 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد سعر الساعة للحد الادنى من الاجر الوطني المضمون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.