قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح «الشركة الوطنية للمعادن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 416
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية لصناعة المعادن، وحدة التركيب بالحميز، رخصة استثنائية قدرها ست عشيرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لتركيب محطة كهربائية لحساب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مرسى الحجاج، ولاية وهران، مدة 6 أشهر ..
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين . 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى بولاية و هران، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهنى | الامين العام عمرو عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.