قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة «ناكاب» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 739
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1400 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -- رار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 يتضمن احداث مديريات محلية بديوان المطبوعات الجامعية.
ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 73 – 60 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 المتضمن احداث ديوان المطبوعات الجامعية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ثلاث مديريات محلية الديوان المطبوعات الجامعية يكون مقرها بمدن الجزائر وقسنطينة ووهران ..
المادة 2
فتح المادةتتولى المديريات المحلية لديوان المطبوعات الجامعية، في اطار التعليمات الواردة لها من مقر الديوان :
تنسيق عملية توزيع الكتب والكتيبات وكل الوثائق التربوية، ادارة الشبكات الداخلية للتوزيع والمكتبات - الجامعية،
- - تطوير النشر الجامعي،
- انجاز طبع الكتب المنسوخة في عين المكان حسب امكانياتها، دراسة احتياجات الجامعات للكتب جمع المخطوطات من أصحابها في اطار - اختصاصها الاقليمي الذي يحدده المدير العام للديوان .
المادة 3
فتح المادةيوظف المديرون المحليون لديوان المطبوعا الجامعية على أساس الصنف 16 من القانون الاساسي لموظفي الديوان.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 2 ابريل سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.