قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بولمان كولوغ رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 406
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بوسوو كنوور»
رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها بوادى عيسي لانجاز 10 فروع للسيارات الصناعية الحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية، في ولاية تيزي وزو، مدة 6 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية | المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي بولاية تيزي وزو خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981.
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة بولمان كولوغ» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي .
ان وزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 8 منه، -6 و بناء على طلب شركة بولمان كولوغ رخصة استثنائية -6 وبناء على موافقة مفتش العمل، وبناء على اقتراح المدير العام للعمل ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بولمان كولوغ»
رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في وحداتها 5,40 و 6 لانجاز منشبات لتمييع الغاز الطبيعي، مدة 6 أشهر .
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية العاملة في تلك الوحدات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي بولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.