قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1029
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها، لتهيئة ميناء جيجل، مدة 7 أشهر .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العلياء ما عدا العمال غير المتخصصين . 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة | هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى مول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من علن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة ان جدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية كلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية يجل، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الشؤون الدينية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.