قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 يتضمن منح شركة «بوسوو كناوز» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1028
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بوسوو كناور»
رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي من أجل انجاز مركب لحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بولاية الاصنام، مدة 12 شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية الاصنام، خلال خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 20 رجب عام 1400 الموافق 3 يونيو سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.