قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 يتضمن منح شركة فلو يورتكساس انكوربوريشن رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 738
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «فلويورتكساس انكور بوريشن رخصة استثنائية قدرها ست عشرة
(16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الخاصة بالبناء في الرار، عين أميناس، ولاية ورقلة لحساب الشركة الوطنية «سوناطراك»، مدة 12 شهرا .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر السناعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، أن وجدت من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية ورقلة، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 14 أبريل سنة 1980 • عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.