قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 يتضمن منح شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 407
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة مستودع العتاد في باتنة رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشاتها ببريكة وقايس ونقاوس بولاية باتنة، مدة 12 شهرا ..
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة الثانوية | العاملة في تلك الورشات والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي بولاية باتنة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 19 فبراير سنة 1981 .
عن وزير العمل والتكوين | المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الاسكان والتعمير -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.