قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة «سايبيم»، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي • 1821
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «سايبيم» ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية ورشتها بعين الناقة واوماش لانجاز أنبوب ناقل للغاز في 48 بوصة، بولاية بسكرة، مدة 12 شهرا.
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العلياء ما عدا العمال غير المتخصصين •
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة، ان وجدت من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذي لولاية بسكرة خلال خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1401 الموافق 15 نوفمبر سنة 1980 ..
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.