قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال البحرية رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1512
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية للشركة الوطنية للاشغال البحرية في ورشتها الخاصة بتهيئة ميناء جيجل مدة شهرين.
ولا تطبق هذه الرخصة الا على أصناف العمال المتخصصين ذوى الكفاءة أو المؤهلات العالية باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل .
المادة 2
فتح المادةتدفع أجرة الساعات الاضافية المتممه طبقا لتشريع العمل المعمول به .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات العاملة من الباطن في هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تدع في المديرية المكلف بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية جيجل في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجاري والعمال المعنيين بهده الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1400 الموافق | 13 سبتمبر سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.