قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 يتضمن منح الشركة المغفلة «فركور» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 463
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة المغلفة « فركور »
رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الأسبوعي، فى ورشتها لبناء مصنع للخشب لحساب الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب بخنشلة، ولاية | ام البواقي، مدة 6 اشهر . 464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين المؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل فى المجلس التنفيذى بولاية أم البواقي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 20 فبراير سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.