قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1401 الموافق 19 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح الشركة المؤقتة للمضاغط رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. . 57
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة المؤقتة للمضاغط، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية خلافا لمدة العمل الاسبوعى القانونية لانجاز المركب الصناعي للمضاغط والرص لحساب الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية بعين سمارة، ولاية قسنطينة، مدة 12 شهرا " L تسرى هذه الرخصة على اصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين واصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى اجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل السارى المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة فى تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة ان تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية قسنطينة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1401 الموافق 29 ديسمبر سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمر عزوز وزارة البريد والمواصلات ------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.