قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «كوجيفار» رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة استثنائية في المدة القانونية للعمل الاسبوعى قدرها ست عشرة (16) 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية ساعة اضافية للشركة بالاسهم «كوجيفار» في ورشتها الخاصة بازدواجية وتحديث السكة الحديدية بين القرزى ورمضان جمال، ولاية قسنطينة مدة اثنى عشر (12) شهرا.
ولا تطبق هذه الرخصة الا على أصناف العمال المتخصصين ذوى الكفاءة أو المؤهلات العالية باستثناء العمال البسطاء بدون تأهيل .
المادة 2
فتح المادةتدفع أجرة الساعات الاضافية المتممة طبقا لتشريع العمل المعمول به .
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات العاملة من الباطن في هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تدع في المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنيذى لولاية قسنطينة في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجارى والعمال المعنيين بهذه الرخصة.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنه 1950 عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.