قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن منح شركة لافورى ايديلي سترادالي اندستريالي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 9
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «لافورى ايديلي سترادالي اندستريالى»، رخصة استثنائية قدرهاست عشرة ساعة اضافية خلافا للمدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها لبناء سد البركة بأم الطوب في ولاية سكيكدة، مدة 6 أشهر • تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة ما عدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة، والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى لولاية سكيكدة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجاري واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للعمل ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.