أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60
« تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 كما يلى : «المادة 4 : بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار
« برخصة السياقة . - السائقون الذين ألغيت رخصتهم للسياقة عملا بالمادة 203 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون المرور، والذين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
قانون رقم 87-09
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
-
مرسوم رقم 87-42
مرسوم رقم 87-42 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات التي تتعلق بممارسة أعمال النقل البرى. 239
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1406 الموافق 3 مايو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1982 والمتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية 797
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1493 الاحد 1481
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتعلق بالتصريح السنوى للحظيرة المتحركة التابعة للمتعاملين في مجال نقل الاشخاص والبضائع. 1658
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1405 الموافق 15 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة الاصابات التي تتعارض والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة. 1941
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات. 1442
-
قانون رقم 84-12
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
-
مرسوم رقم 84-155
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984 يمدد العمل بأحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بتوقيف السيارات المادي في أماكن ممنوع الوقوف فيها، الى بعض الولايات. 837
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984، يتضمن تشكيل لجان تعطيل رخصة السياقة، وعملها. 1602
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة المنقل الاشخاص المشترك. 1687
-
مرسوم رقم 83-496
مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983 يعدد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 المتعلق بوقوف السيارات المادى في مكان ممنوع الوقوف فيه إلى ولاية معسكر. 3119
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 12 يوليو سنة 1983 يحدد شروط سير العربات النارية ذات العجلات الثلاث والعجلات الاربع المخصصة للنقل العمومي للبضائع في مناطق الشحن الحضرى. 2766
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بإنارة السيارات واشاراتها الضوئية. 2358
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بتحويل بعض شهادات تعليم قيادة السيارات. 2357
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتشكيل السيارات في مكان ممنوع الوقوف فيه ، على بعض الولايات. 243
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتعلق بأمن المسافرين على متن السيارات . 1151
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يحدد السرعة القصوى للسيارات التي يفوق وزنها الكلى المرخص به مع حمولتها خمسة أطنان ونصف. 3609
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن تطبيق قانون المرور فيما يتعلق بمعدات الاشغال العمومية. 3607
-
مرسوم رقم 82-467
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
-
مرسوم رقم 82-148
مرسوم رقم 82-148 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى . 784
-
مرسوم رقم 82-191
مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد العلامة المميزة ووجوب اثباتها على بعض السيارات. 1.152
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد السرعة القصوى المسموح بها لجر بعض العربات . 1152
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحياتها . 1143
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 ينظم نقل التلاميذ الساكنين بعيدا عن المدارس بالسيارات. 1705
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.