قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بتحويل بعض شهادات تعليم قيادة السيارات. 2357
المادة الأولى
فتح المادةيمكن قبول الشهادات العسكرية التعليم قيادة السيارات كشهادة تعادل شهادة الكفاءة التربوية والمهنية.
وتثبت صحة هذه الشهادات بتحويلها حسب الشروط المحددة أدناه.
المادة 2
فتح المادة(1) تقبل كشهادة معادلة بدون شرط t ، الشهادة العسكرية المهنية رقم 2 شعبة رئيس الممرنين المسلمة بعد أول يناير سنة 1982.
2) (2) تقبل كشهادة معادلة مع التأهيل زيادة على ذلك لاعطاء دروس لتكوين الممرنين شهادة «البروفي العسكرية المهنية رقم 1 شعبة مساعد رئيس مركز القيادة والتكوين المحكم السريع للسائقين المسلمة بعد أول يناير سنة 1gla. 3 (3) يمكن رئيس مركز القيادة والتكوين المحكم السريع للسائقين بالاضافة الى الاستفادة المقررة في المادة 2 (الفقرة (2 (2) أعلاه، أن يترشح لاستغلال مؤسسة التعليم قيادة السيارات ذات محركات.
المادة 3
فتح المادةيجب على حائزى الشهادات المذكورة أعلاه، أن يقدموا طلب التحويل الى السلطة العسكرية التي سلمت الشهادة المعنية.
وفي حالة حصول الطلب على الموافقة، يرسل مصحوباً بنسخة من الشهادة الى والى الولاية التي يقيم بها صاحب الطلب.
المادة 4
فتح المادةيقوم الوالى بدعوة المترشح لممارسة المهنة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في المادة 2 أعلام، إلى تقديم ملف لكي تعتمده اللجنة المهنية المختصة.
ويمكن تسليم صاحب الطلب رخصة مؤقتة الممارسة مهنة ممرن في انتظار الحصول على الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعفى الحائزون الشهادة العسكرية رقم 1 شعبة ممرن القيادة والتكوين المحكم السريع للسائقين المسلمة بعد أول يناير سنة 1980 من الاختبارات الشفوية والتطبيقية لمنحهم شهادة الكفاءة التربوية والمهنية.
يجب على المترشحين لاجتياز الاختبارات الكتابية للقبول أن يقدموا نسخة من الشهادة المعنية مصدقة طبق الاصل من السلطة العسكرية. 2358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه التي سلمتها بالاضافة الى الملف المقرر في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983.
وزير النقل والصيد عن وزير الدفاع الوطني البحرى الامين العام صالح قوجيل مصطفى بلوصيف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.